حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447235782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439036408/1443
رقم الحكم:447235782
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036408 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447235782 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٦٤٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي، بدعوى ضد المدعى عليه، جاء في صحيفة الدعوى: " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (التجارة والبيع)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة البيع بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام الطرف الثاني بتسليم الأرباح أو رأس المال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (وقف المدعى عليه النشاط) استنادًا على (السجل التجاري للمدعى عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، هذه دعواي"، وفي جلسة ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ سالت الدائرة وكيل المدعي عما استلمه موكله فذكر بأنه استلم موكله مبلغ ٩٠.٠٠٠ وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ ٦٠.٠٠٠ وموكله يطالب بهذا المبلغ، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن المدعى عليه في تناقض في دعواه، وان ما استلمه المدعي من موكلته مبلغ ١٤٧.٣٨٠ حوالات بنكية واستلام نقدي، ولديه البينة على ذلك، وعليه قررت الدائرة طلب البينة من وكيل المدعى عليه على ما ذكر وامهلته لتقديم ذلك عبر مذكرة وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد عليها عبر النظام، فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت:" تعاقد المدعي مع مؤسسة الريف المدني برأس مال ١٥٠.٠٠٠ مئة وخمسون ألف ريال، ذكر وكيل المدعي بانه استلم مبلغ ٩٠.٠٠٠ ألف والذي اوضحه بان المدعي استلم مبلغ ١٤٧.٣٨٠ ليصبح ما تبقى له ٢٦٢٠ كما هو موضح في البيان ويطلب إقرار المدعي أو يمين المدعي"، ثم رد وكيل المدعي بمذكرة تضمنت:" ان ما ذكره المدعى عليه من تسليم موكلي مبلغ وقدرة ١٤٧٣٨٠ ريال غير صحيح حيث انه قدم فقط حوالتين ولم يقدم ما يفيد الحوالات المتبقية التي يدعيها أو سندات استلام، ولذك أطلب إلزامه برد مبلغ وقدرة ستون ألف ريال"، ثم كرر وكيل المدعى عليها ذات المذكرة السابقة وطلبه فيها، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة أخذ اليمين من المدعي على ما استلمه المدعى عليها، فرفض أداء اليمين، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان المدعي يطلب المدعى عليه بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ ٦٠.٠٠٠ ألف ريال، ولما كان يستند المدعي بدعواه على العقد وسند القبض الذي يبين أن رأس المال ١٥٠.٠٠٠ المرفقان بالدعوى وبإقرار وكيل المدعى عليها، وقد دفع وكيل المدعى عليها بأنه سلمت مبالغ للمدعي ولم يتبقى في ذمة موكلته إلا مبلغ ٢٦٢٠ ألفان وستمائة وعشرون ريالاً، ويطلب يمين المدعي على نفي ما ستلمه من المدعى عليها، وبما أن المدعي رفض أداء اليمين، دون سبب مقبول، مما تنتهي معه الدائرة إلى أنه لم يثبت لها إلا مبلغ ٢٦٢٠ الفان وستمائة وعشرون ريالاً في ذمة المدعى عليها للمدعي ورفض ما عدا ذلك وهو ما تحكم به. نص الحكم: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦٢٠) الفان وستمائة وعشرون ريالاً ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)