حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433677231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:39853410/1439
رقم الحكم:433677231
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39853410 لعام 1439 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433677231 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 39853410 لعام 1439 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني تضمنت التالي: (في تاريخ 10-8-2014م تم ابرام عقد مشروع (...)مع شركة (...) المحدودة على أن تقوم مؤسستنا بتنفيذ مشروع كابينة اتصالات تابع لشركة (...) بأمر عمل معمد من شركة (...) برقم (...) وهي توصيل الالياف البصرية للمنازل بمدينه (...)بحي (...)الواقع في مدينة (...)كبينة (...) فاتورة الاعمال الميدانية(...) وفاتورة الالياف البصرية (...) كمقاول من الباطن وابتدأنا في العمل تاريخ 13-8-2014م وتم تنفيذ المشروع حسب الشروط والمواصفات التي التزمت بها الشركة المتعاقدة مع شركة (...) . ومبلغ الفاتورتين 650645ريال حسب ما أستلمنا منهم يخصم منها مئة الف ريال ومبلغ 16250ريال كدفعه من الحساب و عشره الاف ريال كغرامة للبلدية ويتبقى لنا لدى الشركة مبلغ (524.395ريال) وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/09/1439 ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/01/1440 ه في هذه الجلسة حضر الطرفان وتم تسليم المدعى عليه نسخه من لائحة الدعوى وطلب امهاله للرد عليها في الجلسة القادمه .وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/2/1440 ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من ينوب عتها بالرغم من حضور وكيلها في الجلسة السابقة وعليه رأت الدائرة إيقاف السجل التجاري للشركة.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/04/1440 ه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعية مذكرة جوابية قدمها وكيل المدعى عليها كما أفهمت وكيل المدعية بأن عليه ان يقدم بيناته على دعوى موكلته.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/06/1440 ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها كما قدم المدعي مذكرة ضمت بملف القضية .وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/07/1440 ه حضر الطرفان وأفاد وكيل المدعي ان لديه شهود يشهدون على قيامه بالأعمال المتعاقد عليها فأفهمته الدائرة بأن عليه إحضارهم في الجلسة القادمة مع البينة الموصلة للمبلغ الذي يطالب به.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/10/1440 ه وفي هذه الجلسة حضر الطرفان وبطلب البينات من وكيل المدعية أفاد بأنه ليس لديه سوى ما قدم كما أفاد بأن لديه شاهدين الشاهد الأول:(...) ويشهد بالله العظيم أن المدعي قد انجز ما نسبته 90% من المشروع المتعاقد عليه مع شركة (...) كما أفاد الشاهد الثاني: (...) ويشهد بالله العظيم أن المدعي قد انجز ما نسبته 90% من المشروع المتعاقد عليه مع شركة الاتصالات الإحترافية وأن شهادته مبنية من خلال كونهم مشرفين على المشروع وبعرض الشهادة على المدعى عليه افاد بأنه لا يقبل شهادتهم وانها غير صحيحه وانه لا يقدح في الشهود كما طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم كل ما لديهم في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 4/12/1440 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة سلمت نسخة منها لوكيل المدعية وبعرضها على وكيل المدعية وأفاد بأنه يطلب مهله للإطلاع على المذكرة والرد عليها كما قدم كشف حساب صادر من المدعى عليها و يطالب بجميع الكميات الواردة فيه وأن الاختلاف في تسعيرة الكميات. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 9/2/1441 ه وفيها حضر الطرفان وقدما وكيل المدعية كشف حساب سلم نسخة منه للمدعى عليه وطلب مهلة للرد عليها 0. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/4/1441 ه في هذه الجلسة حضر الطرفان وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة سلمت نسخة منها لوكيل المدعية كما سألت الدائرة وكيل المدعى عيها على كشف الحساب فأفاد بأنه لايعلم عنه شيئا فطلبت منه الدائرة احضار الأصيل في الجلسة القادمة سؤاله عن ذلك .وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/6/1441 ه في هذه الجلسة حضر الطرفان وبسوال وكيل المدعى عليها عن الأصيل افاد بأنه يتعذرحضوره لهذا اليوم لعدم تواجده بالمنطقة فافهمته الدائرة بان عليه ابلاغ الأصيل انه في حال تغيبه عن الجلسة القادمة سوف تحكم الدائرة بكامل الكميات الواردة في الجدول.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 9/1/1443 ه.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1/2/1443 ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر الطرفان، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة، تم إعادة تلاوة ما سبق ضبطه على الطرفين فصادقا عليه، وبدراسة القضية من قبل التشكيل الجديد رأت ضرورة تعيين خبير محاسبي لهذه القضية، وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بالاتفاق على محاسب لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية، وأكدت على الاستعجال بذلك حتى لا يتأخر الفصل في القضية، فاستعدا بذلك، وعليه أقفل المحضر.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/2/1443 ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، وأفاد بأن وكيل المدعى عليه قد طلب منه إبلاغ الدائرة باعتذاره عن حضور هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية هل اتفق الطرفان هل خبير للنظر في النزاع بينهما، فأفاد بأنهما لم يتفقا على مكتب محدد، وأن وكيل المدعى عليه قد طلب أن تتولى الدائرة ذلك، فأفهمت الدائرة المدعي بالبحث عن خبير مرخص مستعد للقيام بأعمال الخبرة، وأكدت عليه بضرورة الاستعجال حتى لا يطول أمد القضية، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/3/1443 ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي المشار إليه بمحضر الضبط ، وقد قدم للدائرة عرضا من المحاسب (...) ا ترخيص رقم (...) وذلك لتولي أعمال الخبرة في هذه الدعوى، وطلب أتعابا قدرها 23000 ريال (ثلاثة وعشرون ألف ريال) ، وقد استعد وكيل المدعية بدفع الأتعاب مبدئيا ، وعليه قررت الدائرة ندب المحاسب المشار إليه وفقا للقرار الصادر بملف القضية، وذلك للقيام بأعمال الخبرة في موضوع النزاع المنظور أمام الدائرة، وعليه أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/4/1443 ه في هذه الجلسة حضر الطرفان المثبت بياناتهما ، كما حضر ممثل الخبير المحاسبي المثبت بياناته بمحضر الضبط، وأفهمت الدائرة الطرفين بندبها للخبير المحاسبي الموضح بياناته سابقا، كما أفاد وكيل المدعى عليه بأن الذي أحضر الخبير هو وكيل المدعية، فأفهمته الدائرة بأن للطرفين الحق في تقديم ملاحظاتهما على تقرير الخبير وستقوم الدائرة بفحص التقرير عند تقديمه، وقد طلب الخبير تزويده بالمستندات اللازمة من الطرفين، فاستعدا بتقديمها للخبير بعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى بعد الموعد المحدد لانتهاء الخبير من أعماله.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/5/1443 ه في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المشار إليهم أعلاه كما حضر الخبير الذي ندبته الدائرة في القضية وبسؤال الطرفين هل تم تزويد الخبير بالمستندات اللازمة لعمل التقرير أجاب وكيل المدعية بنعم فيما أجاب المدعى عليه بأنه تعذر عليه تسليم المستندات للخبير كونه يقيم خارج مدينة (...)وقد أقفلوا مقر شركتهم، كما أن الشركة التي تعاقدوا معها عملت تصفية والأوراق لديه ويطلب مهلة لذلك فسألته الدائرة هل لديه أوراق غير التي قدمها في ملف القضية فأجاب بانه لا يذكر الأروراق التي قدمها في ملف القضية، فأفهمته الدائرة بأنها ستعطيه مهلة مدتها أسبوع للحضور للدائرة مع الخبير والاطلاع على ملف القضية وتسليم الخبير المستندات اللازمة لعمل التقرير وأنه في تأخر عن تلسيم الأوراق فتتخذ الدائرة الاجراء الذي تراه مناسبا كما نصت عليه المادة 26 من نظام المحاكم التجارية، لإلزامه بسرعة تسليم المستندات كون القضية لاتتحمل التأخير .وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/6/1443 ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر احد اصلاء المدعى عليها كما حضر الخبير المحاسبي (...) وبسؤال الخبير المحاسبي عن التقرير أجاب بقوله بان المدعى عليها لم ترسل مستنداتها إلا اليوم عبر البريد الالكتروني وذكر انه سيبدأ من اليوم في اعداد تقرير فسالته الدائرة عن موعد الانتهاء منه فأجاب بانه سأخذ من أسبوع الى أسبوعين فقط، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير فيما يطلبه من مستندات لأنهاء التقرير في المدة المحددة فاستعدا بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تحديد جلسه أخرى ثم اقفل المحضر .وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/8/1443 ه في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان كما حضر الخبير المحاسبي (...) رقم الإقامة (...) من مكتب (...) ترخص رقم (...) وبسؤاله عن التقرير؟ أجاب بقوله: سبق و انتهيت من التقرير المحاسبي وسلمت نسخة لطرفي الدعوى وقد أبدى المدعي قناعته بما ورد في التقرير، وقدم وكيل المدعى عليه ملاحظات على التقرير، وصلتني هذا اليوم وساقوم بالاطلاع عليها والرد عليها وتقديم نسخة للدائرة بناء عليه قررت الدائرة تحديد جلسة آخرى للطلاع على التقرير ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/10/1443 ه في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان كما حضر الخبير المحاسبي المثبت بياناته في خانة الحاضرون وبسؤاله عن التقرير ؟ أجاب بقوله صدر التقرير بالصوة النهائية حيث تقدمت المدعى عليها بملاحظات على التقرير وتم الرد عليها بملحق للتقرير وتم ارسالها للطرفين كما تم ارسال نسخة للدائرة وبسؤاله عن أتعابه أجاب بقوله استلمت الأتعاب كاملة من المدعية وهي مبلغ 23.000 وبناء عليه وعقب كيل المدعى عليه بانه لم يستلم رد الخبير على ما قدمه من ملاحظات وبعرض ذلك على الخبير أجاب بقوله أرسلت الرد على الملاحظات للدائرة فقط فطلبت منه الدائرة تزويد الطرفين بنسخة من رده على الملاحظات فاستعد بذلك بناء عليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى لدراسة التقرير ثم أقفل المحضر.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/1443 ه في المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه كما حضر الخبير المحاسبي الذي ندبته الدائرة وبسؤال وكيل المدعى عليه هل استلم التقرير النهائي أجاب بقوله نعم وقد أرسلت ملاحظات عليه للدائرة وعقب الخبير بأن الطرفين اسلتموا جميع نسخ التقرير وبتصفح ملف القضية تبين عدم ارفاق التقرير فطلبت الدائرة من الخبير إرساله على ايميل الدائرة للاطلاع عليه، فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/1443 ه في هذه الجلسة حضر الطرفان لسماع منطوق الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متعلق عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليها شركة (...) على أن تقوم المدعية بتنفيذ (....) بأمر عمل معمد من (...) برقم (...)، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان أحكام المادة (56) من نظام المحاكم التجارية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/(...) ترخيص رقم (...)محاسبون قانونيون، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (125.874ريال)، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما انتهى إليه الخبير في تقريره، ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (11.500) احد عشر ألفا وخمسائة ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبغا قدره (125.874) مائة وخمسة وعشرون ألفا ثمانمئة وأربعة وسبعون ريالا. ثانيا: إلزام (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)سجل مدني رقم (...) مبغا قدره (11.500) احد عشر ألفا وخمسائة ريال، أتعاب الخبير. وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.