حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447207224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439510439/1443
رقم الحكم:447207224
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439510439 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447207224 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439510439 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مشروبات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1430/01/04هــ الموافق 2009/01/01م، بثمن إجمالي قدره (27,510) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدّد الثمن، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً بأن الحد الائتماني للتوريد مبلغ قدره (27,510) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات، وتاريخ نشوء الحق كان بتاريخ 1431/01/15هـ الموافق 2010/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وتضرّرت المدعية بسبب المماطلة في السداد مما أدى إلى لجوئها للتقاضي عبر مكتب محاماة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة مبلغ قدره (27,510) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات، والتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبها كشف حساب صادر من المدعية، من تاريخ 2010/01/01م حتى تاريخ 2010/12/14م، المتضمن مبلغ قدره (27,510) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات، والممهور بمصادقة المدعى عليها على المبلغ، بتاريخ 2011/01/15م، وممهور بختمها وتوقيعا. وتخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم الإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/01/20هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ومرفقات القضية واكتفى بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة مبلغ قدره (27,510) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات، والتعويض عن أتعاب المحاماة ، وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، وممهور بختمها وتوقيعها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ (27,510) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات اما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقدا للاتعاب الذي يثبت تكبد موكلته لأتعاب المحاماة مما تراه الدائرة رفض الاتعاب نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / مؤسسة(...) التجارية لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركه (...)لصناعه المرطبات – سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٧,٥١٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عضو الدائرة القضائية (...)