حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447175539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459887/1444
رقم الحكم:447175539
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459887 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447175539 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٨٨٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها موكلي كان يعمل مديرا عاما ورئيس مجلس المديرين لدى الشركة المدعى عليها ومسجل بسجلها التجاري وانتهت علاقته بها في غضون عام ٢٠١٨م ورغم ذلك لا زال اسمه موجود بالسجل التجاري الخاص بالمدعى عليها مما قد يعرضه للمساءلة النظامية في حال وجود أي مطالبات عليها أو ايقاف خدماته ومنعه من السفر في حال وجود أي طلبات تنفيذ ضدها فضلا عن ازعاجه بالعديد من الإبلاغات القضائية والاشعارات النصية والالكترونية التي ترد الى هاتفه الخاص بسبب وجود اسمه بالسجل التجاري كأحد مديرين المدعى عليها ،وطالب موكلي المدعى عليها اكثر من مرة بضرورة رفع اسمه من السجل التجاري لانتهاء العلاقة وانعدام الصفة الا انها امتنعت عن ذلك اضرارا بموكلي .وطالب بإلزام المدعى عليها برفع اسم المدعي من السجل التجاري الخاص بها .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ السجل التجاري للمدعى عليها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، ،وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته ونصها ( موكلي كان يعمل مديرا عاما ورئيس مجلس المديرين لدى الشركة المدعى عليها ومسجل بسجلها التجاري وانتهت علاقته بها في غضون عام ٢٠١٨م ورغم ذلك لا زال اسمه موجود بالسجل التجاري الخاص بالمدعى عليها مما قد يعرضه للمساءلة النظامية في حال وجود أي مطالبات عليها أو ايقاف خدماته ومنعه من السفر في حال وجود أي طلبات تنفيذ ضدها فضلا عن ازعاجه بالعديد من الإبلاغات القضائية والاشعارات النصية والالكترونية التي ترد الى هاتفه الخاص بسبب وجود اسمه بالسجل التجاري كأحد مديرين المدعى عليها ،طالب موكلي المدعى عليها اكثر من مرة بضرورة رفع اسمه من السجل التجاري لانتهاء العلاقة وانعدام الصفة الا انها امتنعت عن ذلك اضرارا بموكلي لذا ومما تقدم وللأسباب التي ذكرت آمل من فضيلتكم الزام المدعى عليها برفع اسم موكلي من السجل التجاري الخاص بها هذه دعواي والله يحفظكم ويرعاكم ) وبطلب الجواب استمهل لذلك .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/١/١٤٤٤هـ وملخصها: وبحضور وكيل المدعي وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة .وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برفع اسم المدعي من السجل التجاري الخاص بها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ..."؛ ولإنتهاء العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليها وبناء على السجل التجاري المرفق وبما أن من متطلبات الاستقالة رفع اسم المستقيل من الشركة ، وبما أن عدم استكمال رفع اسمع من قيد سجلات الشركة يعتبر مخالفة وفيه ضرر والضرر يزال كما أن في ذلك تقصير في أداء مهام الإدارة وحرمان حق المستقيل من ممارسة أعماله الأخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) باستكمال إجراءات إسقاط اسم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) من سجلات شركة (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث