حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431024766

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439357078/1443
رقم الحكم:4431024766
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357078 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431024766 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٧٠٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها في ملف القضية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال خرسانة، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٧٧٨,٦٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وست مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٧٦٣,٣٦٨.١٧) أربعة ملايين وسبع مئة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال و سبعة عشر هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٣٥٠,٠٠٠) مليونان وثلاث مئة وخمسون ألف ريال، والمتبقي (٧٤١,٨١١.١٧) سبع مئة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال و سبعة عشر هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٤١,٨١١.١٧) سبع مئة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال و سبعة عشر هللة. ٢- توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م بسبب استرداد خطاب الضمان لانتهاء تنفيذ الاعمال المتفق عليها. ٣- خطأ المدعى عليها، المتمثل في تفويت العديد من فرص الربح التجاري و عدم تمكن المدعية من سداد التزاماتها المالية، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر التسويف والمماطلة من المدعى عليها. ٤- أتعاب التقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـما يلي: ١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤١,٨١١.١٧) سبع مئة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال و سبعة عشر هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية خطاب الضمان مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ميلون ريال. للأسباب التالية: البند (٤.٩) من العقد لقاء استمرار العقد أو التمكين من محل التعاقد. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٨,٣٦٢) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٦,٢٧١) مائة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تنفيذ اعمال خرسانة - كشف حساب - مستخلصات - صورة شيك الضمان. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة (...) ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه احال الى صحيفة الدعوى وذكر بان لديه مزيد ايضاح وذكر ما نصه(بموجب عقد إتفاق تنفيذ أعمال خرسانة بين المدعية و المدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٢هـ (مرفق صورة ١)، قامت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها بقيمة إجمالية قدرها ٤,٧٦٣,٣٦٨.١٧ ريال شاملة الضريبة سددت منها المدعية مبلغ و قدرة ٢,٣٥٠,٠٠٠ ريال، وتسويات قدرها ١,٦٧١,٥٥٧ ريال (مرفق صورة من كشف الحساب ٢)، وتبقي في ذمته المدعى عليها للمدعية مستحقات مالية قدرها ٧٤١,٨١١.١٧ ريال (فقط سبعمائة وواحد وأربعون الفاً وثمانمائة وأحدى عشر ريالاً وسبعة عشر هلله لاغير). لما كان ذلك وكان إمتناع المدعى عليها عن الوفاء بالمبلغ المستحق في ذمتها بالرغم من مطالبتها بالسداد قد أضر بالمدعية الأمر الذي نطالب معه بالتعويض المناسب لقاء هذا التعنت والتسويف والمماطلة، مما ألحق الضرر بالمدعية إستنادً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها فى الموضوع الفصل فى طلب التعويض عن الاضرار المادية والأدبية بما فى ذلك مصاريف التقاضى : ١-...... ٢_ مماطلة المحكوم عليه....). الطلبات : ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٧٤١,٨١١.١٧ ريال (فقط سبعمائة وواحد وأربعون الفاً وثمانمائة وأحدى عشر ريالاً وسبعة عشر هلله لاغير)، المتبقي في ذمتها من قيمة الأعمال المنفذه. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية شيك الضمان الصادر منها لصالح المدعى عليها مبلغ قدره ميلون ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويض عما لحقها من اضرار جراء المماطلة في السداد وقدره ١٤٨,٣٦٢ ريال لا غير. ٤- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مقابل أتعاب المحاماه وقدرها ١٢٦,٢٧١ ريال لا غير). وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت تأجيل الجلسة وامهال المدعى عليه للجواب على الدعوى. وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهما بعاليه وقد أشار المدعى عليه وكالة بأنه قدم رده على الدعوى موضوعا على البوابة بموجب طلب مقدم منه ثم أشار المدعي وكالة بأن لديه الرد على مذكرة المدعى عليه وكالة وأنه تعذر عليه تقديم رده على البوابه ثم قام بإرفاقه ونصه ما يلي: (أقرت المدعى عليها في ردها المقدم بان اجمالي الاعمال المتفق عليها ٤,٧٦٣,٣٦٨.١٧ ريال، وان المدعى عليها سدد منها مبلغ وقدره ٢,٣٥٠,٠٠٠ ريال للمدعية. نضيف على ذلك ان إجمالي الأعمال المنفذه من قبل المدعية والمعتمدة من المدعى عليها بموجب المستخلص رقم ١١ ان إجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعية إجمالي مبلغ ٤,١٤٢,٠٥٩.٢٨ ريال وبعد إستقطاع المبلغ المسدد والخصومات، يتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية المبلغ المطالب به وقدره ٧٤١,٨١١.١٧ ريال فقط سبعمائة وواحد وأربعون الفاً وثمانمائة وأحدى عشر ريالاً وسبعة عشر هلله لاغير. لذا نطلب الحكم بالاتي إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٧٤١,٨١١.١٧ ريال فقط سبعمائة وواحد وأربعون الفاً وثمانمائة وأحدى عشر ريالاً وسبعة عشر هلله لاغير)، المتبقي في ذمتها من قيمة الأعمال المنفذه. إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية شيك الضمان رقم : ٠٠٠٥٠٠٩٨ وتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢١م البنك (...) فرع (...) الصادر منها لصالح المدعى عليها مبلغ قدره ميلون ريال. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويض عما لحقها من اضرار جراء المماطلة في السداد وقدره ١٤٨,٣٦٢ ريال لا غير. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مقابل أتعاب المحاماه وقدرها ١٢٦,٢٧١ ريال. وبعرضه على المدعى عليه وكالة استمهل للجواب وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده ذكر لم يتمكن من تقديمه من خلال الموقع، ثم قدم ما نصه :بعد الاطلاع على ما جاء في مذكرته المدعية الأخيرة، نجيب فضيلتكم بأن موكلتي لا تنكر بأن الأعمال المتفق عليها لتقوم المدعية بتنفيذها تقدر بمبلغ (٤.٧٦٣.٣٦٨.١٧)ريال إلا أن المدعية لم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بالكامل، ولم تنفذ سوى أعمال قامت موكلتي بسدادها و تقدر بمبلغ وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) ريال ثم ذكر وكيل المدعية بأن لديه رد وهو ما نصه : (غير صحيح ما أوردته المدعى عليها من ان اجمالي الاعمال المنفذة ٢,٣٥٠,٠٠٠ ريال تم سدادهم ونرفق لفضيلتكم المستخلص رقم ١١ الصادر من المدعى عليا والمتضمن إقرار منها بقيام المدعية بتنفيذ اعمال بقيمة إجمالية قدرها ٤,١٤٢,٠٥٩.٢٨ ريال وهو إقرار من المدعى عليها بصحة الدعوى لذا نطلب الحكم بالطلبات الاتية :١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٧٤١,٨١١.١٧ ريال (فقط سبعمائة وواحد وأربعون الفاً وثمانمائة وأحدى عشر ريالاً وسبعة عشر هلله لأغير)، المتبقي في ذمتها من قيمة الأعمال المنفذة.٢- إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية شيك الضمان الصادر منها لصالح المدعى عليها مبلغ قدره ميلون ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويض عما لحقها من اضرار جراء المماطلة في السداد وقدره ١٤٨,٣٦٢ ريال لا غير. ٤- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مقابل أتعاب المحاماة وقدرها ١٢٦,٢٧١ ريال لا غير. كما أن لديه مستند يرغب بتقديمه وهو مستنده الرئيس في الدعوى، فأرسله من خلال برنامج التيمز واستلمه المدعى عليه واستمهل للرد عليه، فأفهمت الدائرة المدعي بتقديم ما لديه من خلال الموقع وإن لم يستطع فإن له إرساله لبريد، كما أفهمته المدعى عليه بأن يقدم رده من خلال الموقع وإن لم يستطع فإن له إرساله لبريد الدائرة، خلال خمسة عشر يوما، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلا أرفقت جوابي عبر أيقونة المحادثة في برنامج التيز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (بالرد على ما ذكرته المدعية في الجلسة السابقة، نود أن نوضح لفضيلتكم بأن الأعمال المنفذة في المشروع تقدر بمبلغ وقدره (٤,٧٦٣,٣٦٨.١٧) ريال وقد تم تنفيذ تلك الأعمال على مرحلتين، المرحلة الأول قامت بتنفيذه المدعية واستحقت مقابل الاعمال الذي نفذتها مبلغ وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) ريال سلمت لها، والمرحلة الثانية وبعد أن عجزت المدعية استكمال تنفيذ الأعمال قامت موكلتي بتعين مقاولين لتنفيذ الأعمال المتبقية على حساب المدعية، وبالفعل تم التنفيذ تلك الأعمال بمبلغ وقدره (٢.٠١٢.٢٨٩) ريال تم حسمها من حساب المدعية، بتالي فأن ما تطالب به المدعية لا صحة لها ولو كان ما تدعيه صحيح لقدمت لمقام فضيلتكم ما يثبت الأعمال التي قامت بتنفيذها، إضافة إلى هذا كله نرفق لفضيلتكم خطاب موجة من المدعية تطلب من موكلتي مراعاتها في الخصومات التي خصمت من حسابها نتيجة لتنفيذ الأعمال نيابة عنها، وهذا يدل على علمها ورضائها، كما أن خطابها يشير في فقرته الأولى أنه لم تقم بتسعير الأعمال على شكل المطلوبة مما جعلها عاجزة عن تنفيذ المشروع، اما بالنسبة للمستخلص رقم ١١ الذي قدمته المدعية في الجلسة الأخيرة فقد ذكر فيه جميع الأعمال الذي تمت في المشروع متضمن الأعمال التي نفذته المدعية والمقاولين نيابة عنها) عليه ولحاجة القضة لندب خبير هندسي للوقوف على التزامات الاطراف وبيان الممنفذ منها والمتبقي والمتسبب بالتاخير. ان وجد ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة ندب خبير هندسي؛ للوقوف على التزامات الأطراف وبيان المنفذ منها والمتبقي والمتسبب بالتأخير، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٨/٠٨/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، وسألت الدائرة أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفانه على تقرير الخبير؟ فقرر وكيل المدعية: بأنه يصادق على ما انتهى إليه تقرير الخبير، وقرر وكيل المدعى عليها: بأنه لم يحضر اجتماع الخبير بناء على قرار الدائرة في الجلسة السابقة بشطب القضية، عليه رأت الدائرة إعادة التقرير للخبير للنظر في إعداد التقرير بحضور الطرفين، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢١/٠٩/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ووكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن طلبه في ابداء المرئيات لدى الخبير؟ فقرر قائلًا: أن الخبير رفض تعديل الموعد المقرر للاجتماع لكونه يوافق أول يوم رمضان، وطلب المدعى عليه تحديد موعد آخر للاجتماع بالخبير، ثم قرر المدعي وكالة بأنه يحصر طلبه بقيمة الأعمال المنفذة الواردة في تقرير الخبير، وأتعاب الخبير، وأتعاب المحاماة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا عند هذا الحد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الألى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة والتزمت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وطلب إلزام المدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة والتعويض عن مصاريف التقاضي، حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، ولأن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد ودفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وطلب رد الدعوى. ولأن الخلاف بين الطرفين جزء منه يتعلق بجانب هندسي فني فقد رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير، بناء على الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات ونصها (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفينة التي يستلزمها الفصل في الدعوى) ولأن تقرير الخبير انتهى إلى أن المدعية التزمت بتنفيذ العقد حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين ولقناعة الدائرة بما انتهى إلية تقرير الخبير والرد على ملاحظات الأطراف قررت قبوله وقضت به عل النحو الوراد في الفقرة الأولى من منطوق هذا الصك. وأما طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة لأن المدعية تحملت رسوم الخبير ابتداءً، وبناء على المادة الثانية والعشرون بعد المئة ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبيرة...) قررت الدائرة قبول طلب المدعية وقضت به على النحو الوراد في الفقرة الثانية من منطوق هذا الصك. وأما طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي وبناء على اللائحة ١٦٤ من نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي...) ولأن سلطة تقدير الدائرة للضرر تتحدد بحسب المادة المشار لها من خلال جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف ورأي الخبير، لذا قررت الدائرة قبول الطلب جزئيا على النحو الوراد في الفقرة الرابعة من منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا: ألزام المدعى عليها شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٦٨٢،٦١٠،٤٣) ستمئة وأثنان وثمانون ألف وستمئة وعشرة ريالات وثلاثة وأربعون هللة. ثانيا: ألزام المدعى عليها شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره ١٣٧٩٨.٨٥ ثلاثة عشر ألف وسبعمئة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 439357078 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٧٠٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة والتعويض عن مصاريف التقاضي موضحة كالآتي: مبلغ قدره (٧٤١,٨١١.١٧) سبعمائة وواحد وأربعون الفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً وسبع عشر هللة لا غير)، المتبقي في ذمتها من قيمة الأعمال المنفذة. وأن تسلم المدعية شيك الضمان الصادر منها لصالح المدعى عليها مبلغ قدره ميلون ريال. وأن تدفع للمدعية تعويضًا عما لحقها من أضرار جراء المماطلة في السداد قدره ١٤٨,٣٦٢ ريال لا غير. وأخيرًا إلزامها بأن تدفع أتعاب المحاماة ١٢٦,٢٧١ ريال. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٦٨٢،٦١٠،٤٣) ستمائة واثنان وثمانون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات وثلاث وأربعون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٣٧٩٨.٨٥) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالًا وخمس وثمانون هللة. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت: (بعد صدور الحكم شرعت موكلتي بإعداد لائحة اعتراضية على ما ورد في الحكم من أسباب إلا أنه قد تمَّ التواصل بين المدعية والمدعى عليها، والاتفاق على صلح بينهما ينهي هذا النزاع، حيث إنه قد تمَّ الاتفاق على أن تقوم المدعية بالتنازل عن جزء من المبلغ المحكوم به البالغ قدره (١٤٦.٤٠٩.٢٨) ريال، مقابل أن يقرر الطرف الثاني بعدم الاعتراض على ما جاء في الحكم من أسباب ويدفع مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لا غير عند توقيع اتفاقية الصلح، و(٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال الأخرى بعد شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية. ثم اختتم لائحته بطلب إلغاء الحكم، وإثبات الصلح بين الطرفين كما هو مذكور في اللائحة الاعتراضية). وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي اليوم بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة وسألت الدائرة المدعي وكالة عما ذكره المستأنف في استئنافه من وجود صلح بعد صدور الحكم؟ فأجاب بأنه غير صحيح ولا يوجد صلح حيث كان الاتفاق مشروطاً بعدم تقديم لائحة الاستئناف حتى ينظر في الصلح وبالتالي لم يعتمد ولم يوقع بين الطرفين بعد أن قدم لائحته الاعتراضية، فعقب المدعى عليه وكالة بأن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح والصلح قد تم بالفعل واعتمد من قبل الطرفين بالرسالة عبر الواتس أب؛ ثم اكتفى الطرفان بما قدماه. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع، فبما أن الحكم بالدعوى فيما يخص المبالغ الملزمَة على المدعى عليها: مبلغ (١٣٧٩٨.٨٥) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالًا وخمس وثمانون هللة، ومبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، ليس محل اعتراض من الطرفين، فإنه يكون نهائيًّا لعدم الاعتراض عليه، استنادًا إلى نص المادة ٨٢/١ من نظام المحاكم التجارية: ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفُع عنه الاستئناف فقط . وأما ما ادعى به وكيل المدعى عليها بأن المبلغ محل الاعتراض (٦٨٢،٦١٠،٤٣) ستمائة واثنان وثمانون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات وثلاث وأربعون هللة، قد تم الاتفاق بين طرفي النزاع على الصلح في شأنه –كما هو مذكور في الوقائع- فإن وكيل المدعي أنكره في جلسة اليوم، ولم يُقدّم وكيل المدعى عليه ما يدحض إنكاره، ولم تثبت رسالة الواتس التي قدمها ما ادعاه من اعتماد الصلح. وعليه فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض على المبلغ (٦٨٢،٦١٠،٤٣) ستمائة واثنان وثمانون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات وثلاث وأربعون هللة ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة: ١- بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٣٠١٢١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٣٥٧٠٧٨) فيما قضى به في الفقرة أولاً القاضي بـإلزام المدعى عليها شركه (...) للمشاريع الخاصه المحدوده سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (٦٨٢،٦١٠،٤٣) ستمائة واثنان وثمانون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات وثلاث وأربعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث