حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447089582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559408/1444
رقم الحكم:447089582
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559408 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447089582 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٤٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها قيام المدعى عليها بتاريخ ٦/١/١٤٤٢هـ بنشر أجزاء من مصنف عائد للمدعي منشور مسبقاً على حسابه عبر منصة (...) بتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٨هـ وذلك بنشر هذه الأجزاء على قناة (...) وعبر مواقع التواصل بدون إذن المدعي، وانتهى وكيل المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تعديها على مصنف المدعي بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي. فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيص حضر وكيل المدعي (...)، ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والمرفقات، ولصلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تعديها على مصنفه (والذي نشرته في القناة من دون إذنه أو نسبة المصنف إليه. ولما كانت هذه الدعوى تعد ناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وهو نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩هـ، فإن المحكمة التجارية تختص نوعيًا بالفصل فيها بناءً على الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ؛ كما أن هذه الدائرة تختص بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (١٣٧) عام ١٤٤١هـ والذي انتهى إلى تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، فإنه لما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه، وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء، والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، كما أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وبما أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى، حيث أن الدعوى الماثلة قد أقيمت على المدعى عليها والقناة (...) تتبع هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، وعليه فإن الدائرة ترى انتفاء الصفة في حق المدعى عليها وبالتالي ليس من المتوجه بأن يُخاصم المدعي التابع وهي المدعى عليها دون المتبوع وهي هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث إن تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٢) وتاريخ ١١/٠٩/١٤٣٣هـ قد نص في مادته الخامسة على أن تتولى الهيئة لتحقيق أغراضها على عدد من المهمات والاختصاصات ومنها إنشاء محطات الإرسال الأرضي والفضائي والمدعى عليها إحدى تلك المحطات، كما نصت المادة الحادية عشرة منه على أن رئيس الهيئة يتولى تمثيل الهيئة أمام القضاء في جميع شؤونها ومنها الدعوى هذه وبالتالي فإنه يجب أن تكون الدعوى مقامة على الوجه الصحيح لقبولها، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تخلُص إلى أن الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث