حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447243509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439257952/1443
رقم الحكم:447243509
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257952 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447243509 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٧٩٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للاستيراد والتصدير واستخلاص جمركي المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتصدير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٤٥,٤٥٦) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون ريال، لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٤٥٦) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه: مجموعة فواتير بقيمة (٦٩,٦٨٤) تسعة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون دولار والممهورة بختم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وأفاد وكيل المدعية بعد سؤاله بأن الفواتير المرفقة لا تحمل ختم المدعى عليها ولا توقيعها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له حق طلب يمين المدعى عليها على نفي صحة الدعوى، فطلب تبليغ المدعى عليه باليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ وفيها:حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتبلغه لأداء اليمين. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٤٥٦) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي صحة الدعوى ولم تحضر لأدائها رغم تبلغها فإن هذا نكولاً منها عن أداء اليمين بناء على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على: " إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) الجنسية جواز سفر رقم (...) مؤسسة (...) للاستيراد والتصدير واستخلاص جمركي سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٤٥,٤٥٦) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث