حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447172981

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439555475/1443
رقم الحكم:447172981
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555475 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447172981 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٤٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. ونشاط الشراكة التجارة بالذهب بأنواعه المختلفة. وقد بدأت الشراكة بينهما بتاريخ ١/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٠م، وأفاد بأن الشركة حالياً قائمة، وبين بأن مستندها عقد محرر بين الطرفين. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لعدم وفاءه بالتزامه تجاه العقد. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. وقدم بينات على دعواه تضمنت: أصل عقد الشراكة، وشيك من المدعى عليه يتضمن ذات المبلغ، وإشعار الإخطار، وتقرير تعذر الصلح. ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين، وشيك من المدعى عليه يتضمن ذات المبلغ، وإشعار الإخطار، وتقرير تعذر الصلح. وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-. وبما أن المدعي قدم إثباتا يتضمن صورة إخطار قدمه للمدعى عليه بطلب إنهاء الشراكة، كما نص على ذلك العقد المبرم بينهما في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على: يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن ٢٠ يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأول، والإخطار المذكور تم قبل قيد الدعوى بأكثر من عشرين يوما وفق البند الوارد أعلاه. وحيث أن الصلح تعذر بينهما بحسب تقرير الصلح من مركز مصالحة، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال. وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق الحكم، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: بفسخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني (...) أن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠.٠٠٠). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث