حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447179105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439489317/1443
رقم الحكم:447179105
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489317 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447179105 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٩٣١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) الطبيه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اشترت المدعى عليها مؤسسة مجمع (...) الطبي لصاحبها (...) من موكلتي شركة (...) منتجات طبية، وكان بداية التعامل من تاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢١م، حيث ترتب بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤,٣٥٤) ريال؛ وفقًا للشيك المرفق مع ورقة الاعتراض. لذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤.٣٥٤) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠٠) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى مع أتعاب المحاماة، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في الشيك المرفق بلا رصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالاً، مع تحميله أتعاب المحاماة، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في الشيك بلا رصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مجمع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٣٥٤) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالاً. ثانيًا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مجمع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٣٥) أربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث