حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447245980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439145259/1443
رقم الحكم:447245980
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145259 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447245980 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥٢٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للالكترونيات المحدودة المدعى عليه: وكالة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب شاشة عرض، لمدة (٧) سبعة أيام، ابتداءً من تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٥.٠٣١) ريال، ولم يسدد منها شيئًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ قدره (٢١٥٠٣١) مئتان وخمسة عشر ألفًا وواحد وثلاثون ريالًا، لقاء مستحقات مالية تجاري، بموجب الفاتورة رقم (٢٠٢١٧٩). ٢- تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠.٧٥١) عشرة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالًا، لقاء تعويض تجاري. ٣- التعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة، وأحالت الطرفين إلى تبادل المذكرات.... ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى؛ لكون نشاط موكلتها هو تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات، وأن هذا النشاط من الأعمال المهنية التي تقدم خدمات للغير مقابل الحصول على أتعاب في مقابلها، ولا يعتبر من الأنشطة والأعمال التجارية، وختمت مذكرتها بطلب رد الدعوى؛ لعدم الاختصاص. وفي جلسة هذا اليوم ونظرًا لصلاحية القضية للفصل في الاختصاص النوعي أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مئتان وخمسة عشر ألفًا وواحد وثلاثون ريالًا، وتعويضها عن الضرر الذي أصاب الشركة، مع تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل ليس واقعًا بين تاجرين، ولا ينطبق على المدعى عليها وصف التاجر، ولما جاء في الفقرة (ثامنًا) من محضر اللجنة المعنية المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية رقم ٢٨٢٦ في ٢٩/٠١/١٤٣٩هـ المؤيد من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمعمم برقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ والمتضمن: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.