حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447245974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354094/1443
رقم الحكم:447245974
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354094 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447245974 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٠٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بغرض قيامها بتقديم خدمة توصيل الطلبات لموكلتي حسب ما ورد بالعقد المبرم بين الطرفين، وذلك بنسبة عمولة قدرها (١٨%). (مرفق) بدأ التعامل مع المدعى عليها منذ تاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠١/ ١١/ ٢٠١٨م وحتى تاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٢م. قامت موكلتي بالقيام بالتزاماتها وفقًا لبنود العقد، ولكن الطرف الآخر لم يفِ بذلك، حيث إن التعامل مع المدعى عليها يكون باستلامها الطلب من العميل ثم حضور ممثلها لمطاعم موكلتي لاستلام الوجبات، ثم تسليم الطلب للعميل، ثم استلام مبلغ الوجبة، وأخيرًا تحويل مبلغ الوجبة للمطعم كل شهر. قامت المدعى عليها باستغلال ثقة موكلتي حيث تم الالتزام لمدة زمنية، والسداد كان يتم بشكل شهري، ثم بعد ذلك استولت المدعى عليها على المبالغ المستلمة من العملاء وقدرها (١٧٢.٩٤٦) ريال، وهو مجموع المستحقات المتأخرة على الشركة المدعى عليها، بناء على آخر شهر من التعامل الموافق ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٢م. ووفقًا للنظام الخاص بالشركة المدعى عليها فإننا نرفق لكم صورة من نفس النظام توضح مبلغ المديونية. بناء على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٧٢.٩٤٦) مائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريالًا، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة لما تسببت به من رفع هذه الدعوى وقدرها (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى وجود مشكلة تقنية في نظام التيمز أدت إلى تأخر فتح الجلسة في وقتها، كما تشير إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة [٩٠] من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة [١٦] من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧٢.٩٤٦) ريال قيمة وجبات قامت المدعى عليها بتوصيلها، ولكنها لم تسدد ثمنها، إضافة إلى مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال أتعاب المحاماة، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد وصورة من النظام الخاص بالمدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وصورة من النظام الخاص بشركة تقنية تمت للتجارة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريالًا، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد وصورة من النظام الخاص بالشركة المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها مبلغًا قدره (٨.٥٠٠) ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٧٢.٩٤٦) مائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريالاً. ثانيًا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٨.٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب الترافع. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)