حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447197583
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471427/1443
رقم الحكم:447197583
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471427 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447197583 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439471427 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/09/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها تصميم الشعار والورق الرسمي والفواتير والخاتم الرسمي، وتصميم الموقع الخاص بالمدعى عليها على الانترنت، بثمن إجمالي قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال والتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي عدد 2 فاتورة موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها بتاريخ 04/05/2021م بمبلغ إجمالي قدره (15,000 ريال) خمسة عشر ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 20/01/1444هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا وكيلا عنها ، وطلب المدعي الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال وفق ما هو مفصل في وقائع الدعوى والتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال ، وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على فاتورتين موقعة بالاستلام على مبلغ المطالبة مما يدل استلام المدعى عليها للفاتورتين وعدم اعتراضها عليه ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال اما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقدا للاتعاب الذي يثبت تكبد موكلته لأتعاب المحاماة مما تراه الدائرة رفض الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...)- هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره 15.000 خمسة عشر ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.