حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447201927
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460379/1443
رقم الحكم:447201927
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460379 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447201927 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٣٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٤٩,٥٨٩.٥٦) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريالا وستة وخمسون هلله، مقابل توريد خضار وفواكه بالجملة، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٥٨١٠٨٢٧٩) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من وكيل المدعي حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللائحة ثم أبرزها عبر الكاميرا وتأكدت منها الدائرة وطلبت منه إرفاقها عبر النظام خلال هذا اليوم عبر أيقونة تبادل المذكرات، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ٢٠% من قيمة المبلغ محل المطالبة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند كشف حساب وفتح حساب بالآجل، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين عدم وجود فتح الحساب بالآجل وطلبت منه الدائرة إرفاقه مع وثيقة المصالحة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦١٢٧٧٩١٤)، وبسؤال الدائرة الحاضر هل توجد فواتير متعلقة بالتعامل بين الطرفين، فأجاب الحاضر بأنه سيرجع إلى موكله لسؤاله بذلك وإذا تبين وجود فواتير أو أوراق تخص هذه الدعوى فسيقوم بإرفاقها عبر أيقونة الطلبات عبر النظام خلال (١٠) أيام من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦١٢٧٧٩١٤)، ثم طلب الحاضر حصر دعواه في المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (٤٩,٥٨٩.٥٦) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريالا وستة وخمسون هللة، وباطلاع الدائرة على مستندات القضية المتضمنة فتح حساب بالآجل وكشف حساب والفواتير، تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٤٩,٥٨٩.٥٦)تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريالا وستة وخمسون هلله، مقابل توريد خضار وفواكه بالجملة، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي فتح حساب بالآجل وكشف حساب والفواتير، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه القضية، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩,٥٨٩.٥٦) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريالا و ستة وخمسون هلله؛ ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.