حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439484350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439484350/1443
رقم الحكم:439484350
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439484350 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439484350 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٤٣٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره: اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال (٤٢,٤٩٩)، ولم تسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (...)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٠/٥/١٤٤٣هـ، في حين لم تنضم المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، والذي جرى تبليغها بموعد هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (...) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها وذلك وفقا للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال (٤٢,٤٩٩)، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته قدم نسختين من مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية، فطلب الرجوع إلى موكلته، فطلبت منه الدائرة تقديم بينته في هذه الجلسة، فقرر بأن لا يستطيع تقديمه البينة في هذه الجلسة، ثم قرر طلب يمين المدعى عليها، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، كما انضم المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية عدد من المستندات ضمت لملف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الاختلاف بالأختام على المستندات المرفقة ذكر أن الاختلاف فقط في رقم السجل التجاري المدون في الختم، وبهذا قرر الاكتفاء، فعرضت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد إعداد الصيغة اللازمة لذلك، فوافق على أداء اليمين، وحلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن دعوى المدعية بتوريد أدوية ومستلزمات طبية غير صحيحة وليس لي في ذمة المدعية أي مستحقات مالية ولم استلم من المدعية بضاعة ولم أفوض أحداً بذلك، والله على ما أقول شهيد)، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال (٤٢,٤٩٩)، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه مستلزمات طبية ولم يسدد المدعى عليه ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال (٤٢,٤٩٩)، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة إضافية فقرر أن ليس لديه بينة إضافية، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليه، فقرر طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت اليمين على المدعى عليه، فأدى المدعى عليه اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الاثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- ذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت برفض الدعوى المقدمة من/ شركة (...)سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ صيدلية (...)، سجل تجاري رقم: (...)،وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)