حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447046610

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439308112/1444
رقم الحكم:447046610
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439308112 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447046610 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم٤٣٩٣٠٨١١٢لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها ألعاب أطفال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨,٢١٠,٠٥٠) ثمانية ملايين ومئتان وعشرة ألاف وخمسون ريالا، سدد منه (٦,٢٤٥,٥٦٤) ستة ملايين ومئتان وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربعة سنوات، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١,٩٦٤,٤٨٦) مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون ريالا. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سندا لطلبه كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٧م والمذيل بتوقيع وختم منسوبين لمؤسسة المدعي. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: " عدم صفة موكلته وذلك أنه رفعها على الشركة القابضة والتعامل مع شركة (...) و(...) وهما يحملان سجلان مختلفان" وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وملخصها: حضر الطرفين وكالة، وقدم المدعي وكالة جوابه عن الدفع بالصفة بما نصه (ذكرت المدعى عليها أن ليس لها صفة في هذه الدعوى وأن تعامل موكلتي كان مع شركة (...) و(...)، ويجاب عن ذلك بأن التعامل كان مع المدعى عليها بصفتها مالكة ل(...) و(...) بنسبة ١٠٠%، ونرفق لكم نشرة الاكتتاب الخاصة بشركة (...) والتي تثبت ملكية المدعى عليها الكاملة ل(...) و(...) منذ ٢٠١٥/١٢/٠٥م، كما نرفق لكم عقد قدمته المدعى عليها وفيه الرقم الضريبي (...) وهذا الرقم يعود للشركة المدعى عليها شركة (...) كما يظهر ذلك مستخرج هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يدل على أن المدعى عليها تتعامل مع موكلتي بصفتها مالكة ل(...) و(...)، إضافة إلى أن موظفين المدعى عليها كانوا يتفاوضون معي لتخفيض المديونية وذلك بعد إشعار المدعى عليها بعزم موكلي على إقامة دعوى، ومنهم الأستاذ (...) وتراسلنا بالبريد الإلكتروني الخاص بشركة (...) (...) ولم يقل أحد منهم أن ليس لهم صفة بل كانوا حريصين على تخفيض وتسوية المديونية، وبناء على ما سبق فآمل من الدائرة الموقرة تكليف المدعى عليها بتقديم رد في الموضوع) ثم عقبت المدعى عليها بما ورد في لائحتها الجوابية الأولى ولا جديد فيها، ثم حصر المدعي وكالة مطالبه في مواجهة المدعى عليها وليس شركة (...)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١,٩٦٤,٤٨٦) مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون ريالا. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بعدم صفة موكلته في الدعوى، ولما كان النظر في الأمور الشكلية من الأمور التي تسبق الدعوى، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين، من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه، فإن انعقاد الخصومة بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليها في هذه الدعوى لأنها ليست طرفًا مباشرًا في التعامل، ولا يترتب لها حق مباشر فيه، لأنه لا علاقة لها مع المدعي في هذه الدعوى كما هو موضح في أوراق المعاملة، حيث إن الدعوى مرفوعة على شركة (...) والعلاقة منحصرة مع شركة (...) و(...)، وعليه فترفع عليها لا على شركة (...)، لأن لكل منها شخصية معنوية مستقلة يتم التعامل مع صاحبها ووفقها،، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث