حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447056642

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439008705/1443
رقم الحكم:447056642
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439008705 لعام 1443 المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447056642 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٨٧٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) مهندسون استشاريون المدعى عليه: شركة مصنع (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي: (....) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في ٠٤/٠٤/١٤٤٣ حضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها ، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه ، فأحال على ما في لائحة الدعوى والتي تضمّنت قول المدعي: (اولا: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تعاقدت موكلتي (شركة (...) مهندسون استشاريون) مع المدعى عليها (شركة (...) للأعمال المتخصصة) في تاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٠ الموافق ٢٦/١٠/١٤٤١ه للقيام ببعض الأعمال المتعلقة في اختبارات غير اتلافية لفحص العيوب في بعض جوانب المشروع للمدعى عليها. وتُعنى هذه الاختبارات بفحص الأنابيب بالتردد بالموجات الصوتية والذرات المغناطيسية واختبار لتسرب الصبغة واختبار الصلابة وذلك عن طريق اتفاقية مقاولة من الباطن حيث أن المدعى عليها تنفذ عدة عقود مع المؤسسة (...) داخل المملكة العربية السعودية. ثانيا: قامت موكلتي بالفعل تنفيذ جميع الأعمال بالشكل المطلوب وبكافة المواصفات والاشتراطات حسب اوامر الشراء وتم تقديم عدد (٥١) فاتورة موقعة من المدعى عليها بقيمة إجمالية تبلغ (١,٨٩٢,٠٤١.١) مليون وثمانمائة واثنان وتسعون الفا وواحد واربعون ريال وهللة واحدة. ثالثا: ولحاجة المدعى عليها الى خدمات موكلتي في مواقع متعددة، تم توقيع اتفاقية أخرى أيضا بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م الموافق ١٥/٠٣/١٤٤٢ه لعمل الاختبارات الغير إتلافيه عند الطلب بعنوان اتفاقية عقد من الباطن لأعمال متنوعة. على أن يتم إصدار أوامر شراء بالقيمة المقررة للأعمال ويكون الدفع بعد تقديم الفواتير للأعمال التي تم تنفيذها. وتم بالفعل إصدار أوامر الشراء وتقديم عدد (٤٦) فاتورة للمدعى عليها بالأعمال المنجزة وتم التوقيع عليها بقيمة اجمالية تبلغ (١,٣٣٨,٥٠٣.٤٨) مليون وثلاثمئة وثمانية وثلاثون الفا وخمسمئة وثلاثة ريالات وثمانية وأربعون هللة. وهكذا يصبح مجموع ما نفذته موكلتي من أعمال للمدعى عليها (٣,٢٣٠,٥٤٤.٥٨) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وخمسون هللة. ثالثا: سددت المدعى عليها جزءا من المبلغ يبلغ قدره (٧٩١,٢٥٣.٨٩) سبعمائة وواحد وتسعون الفا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة من الاجمالي وهذا المبلغ لا يصل حتى الى نصف مستحقات موكلتي جراء الأعمال المنفذة ، وبمطالبة المدعى عليها لسداد المبالغ المتبقية والبالغ قدرها (٢,٤٣٩,٢٩٠.٦٩) مليونين وأربعمئة وتسعة وثلاثون ألفا ومئتان وتسعون ريال وتسعة وستون هللة لم تلتزم بالوفاء بالسداد ، بل قامت بالمماطلة والتسويف، ورفضت المدعى عليها تسوية باقي المديونية بحجة أنه لا توجد لديهم سيولة لتغطية المبلغ الواجب سداده. وعليه قامت موكلتي بإبلاغ المدعى عليها بشكل رسمي بإيقاف التعامل وجميع الخدمات حتى يتم تسوية المستحقات المتأخرة لموكلتي. استنادا على ما ذكرته من وقائع وحجم الضرر الناجم عن أفعال المدعى عليها، ألتمس من فضيلتكم التالي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من المديونية وهو (٢,٤٣٩,٢٩٠.٦٩) مليونين وأربعمئة وتسعة وثلاثون ألفا ومئتان وتسعون ريال وتسعة وستون هللة لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ٢- إلزام المدعى عليها بدفع نفقات التقاضي بقيمة (٧٥,٠٠٠) مئة ألف ريال وذلك لما ورد في مجموع الفتاوى لابن تيمية ـــ رحمه الله:(إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله، حتى أحوجه الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل). هكذا ادعى، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما قدّمه مع لائحة الدعوى وهي كما يلي: ١- اتفاقية مقاولة من الباطن ٢- عدد ٧ أوامر شراء. ٣- عدد (٥١) فاتورة ٤- إتفاق عقد من الباطن لأعمال متنوعة ٥- عدد (١٧) أمر شراء ٦- عدد (٤٦) فاتورة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣ حضر الطرفان وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة: استمهل للإجابة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣ حضر الطرفان بسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه: أجاب قائلا: بأن ما ادعته المدعية بوجود علاقة تجارية بين الطرفين فهو صحيح وبالنسبة المبلغ المدعى به غير صحيح، والصحيح هو ١,٨٠٥,٣٠٢ مليون وثمانمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة ريالات، والباقي الذي لم تقر به موكلتي هو ٦٢٩,٩٢٠ ستمائة وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وعشرون ريالاً، لم تقدم المدعية أوامر شراء للمبلغ المدعى به، وعليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم جميع أوامر الشراء المتعلقة بالمبلغ محل الاختلاف بين الطرفين. للتأكد من صحة الخدمة المقدمة لموكلتي ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرد فأجيب لطلبه ، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٣ حضر الطرفان وقد قدم المدعي وكالة ما طلب منه من مستندات قبل الجلسة، وبعرضه على المدعى عليه وكالة: أوجز دفعه بإقرار موكلته بمبلغ (١,٨٠٥,٣٠٢) ريالا ، مع إنكار موكلته لما تبقى من مبلغ المطالبة وقدرها (٦٢٩,٩٢٠) ستمائة وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وعشرون ريالاً ، وأضاف أن اتفاقية الأعمال المتنوعة أشارت إلى البند الخامس وهو التقارير ونصت على المزود إيجاز وتقديم تقارير يومية إلى ممثل شركة مصنع (...) للأعمال المتخصصة توضح أنشطة التفتيش المنفذه الخ... الأمر الذي تخلفت المدعية في تقديمه لإستحقاقها كامل مبلغ المطالبة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣ رد المدعي وكالة بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح، حيث أن ما يخص المبلغ المقر به من المدعي عليه والذي يدعي عدم استحقاق موكلتي له وقدره (٦٢٩,٩٢٠) ستمائة وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وعشرون ريالاً و يوجد فواتير وأوامر شراء بهذا المبلغ موقعة بالاستلام ومختومة من المدعى عليها ثم طلبت المدعى عليها وقف السير لوجود طلب افتتاح افلاس ولازال قيد النظر لدى الدائرة التجارية الأولى وتم رفض طلب وقف السير من الدائرة؛ لعدم المسوغ وذلك بصدور حكم في طلب الافتتاح يقتضي وقف السير، كما قررت الدائرة بعد دراسة القضية إحالة القضية إلى خبير محاسبي الاطلاع على مستندات الطرفين وتقديم التقرير حيالها ، وبيان ما هو مستحق لكل طرف، وبطلب الجواب من وكيل المدعية استمهل للرجوع لموكلته، كما استمهلت وكيلة المدعى عليها للرجوع لموكلتها. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣ه وبطلب الجواب من وكيل المدعية أفاد بأن موكلته لا تمانع من ندب الخبير ، عليه قررت الدائرة مخاطبة بيوت الخبرة ، وفي جلسة بتاريخ١٨/٨/١٤٤٣هـ، حضر المشار اليه بعاليه ،وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او وكيل عنها ، وحيث ورد للدائرة عرضين سعر الأول من مكتب (...) بتكاليف قدرها (٣٥٠٠٠) ريال غير شاملة القيمة المضافة ، ومن شركة (...) بتكاليف قدرها (١٢٦٥٠٠) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للرجوع لموكلته وعليه تم تأجيل الجلسة ، وفي جلسة أخرى بتاريخ٢٤/٨/١٤٤٣هـ حضر المشار اليه بعاليه وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ، وبسؤال وكيل المدعية عن جواب موكلته أفاد بأنها اختارت مكتب (...) ، عليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون بدراسة التعامل بين الطرفين ودراسة المستندات المدعية وما تدفع به المدعى عليها من سدادات وما أقرت به في هذه القضية وبيان نتيجة ذلك وما لكل طرف باتجاه الآخر على اتعاب قدرها (٣٥.٠٠٠) ريال غير شاملة للقيمة المضافة تدفع من قبل المدعية على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية ، كما قررت الدائرة إحالة القضية الى إدارة الخبراء في المحكمة للتواصل مع الطرفين وإدارة قرار الخبرة محل النظر ، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او وكيل عنها وحيث افاد وكيل المدعي بإصدار الخبير تقريره حيال القضية والذي يكتفي به وعليه قررت الدائرة حجز القضية لدراسة وعليه تم تأجيل الجلسة ، وباطلاع الدائرة على ملخص نتيجة تقرير الخبير، والذي تضمن: (بتاريخ ١٤|١٠|١٤٤٣هـ تم فحص جميع الفواتير الصادرة من المدعية إلى المدعى عليها للأعمال التي تمت بناء على العقود المبرمة بين الطرفين وأوامر الشراء المرتبطة بتلك الفواتير، وتم التحقق من استلامها واعتمادها بواسطة المدعى عليها، حيث بلغ مجموعها الكلي (٣,٢٣١,٧٤٤,٥٨) ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعودياً وثمان وخمسون هللة لا غير، المبالغ المسددة= ٧٩٢,٤٥٣.٨٩ سبعمائة وإثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً سعودياً وتسع وثمانون هللة لا غير، مستحقات المدعية= ٢,٤٣٩,٢٩٠,٦٩ فقط مليونان وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً سعودياً وتسع وستون هللة لا غير.) وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وفي هذه الجلسة بسؤال المدعي وكالة حصر طلبات موكله أجاب قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وتكاليف الخبير، هكذا أجاب، وبعد دراسة القضية ولصلاحيتها للحكم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا قدره (٢,٤٣٩,٢٩٠.٦٩) مليونان وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً سعودياً وتسع وستون هللة ، كونه المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه ، والذي يستحقه المدعي نظير تنفيذ اختبارات غير اتلافية لفحص العيوب في بعض جوانب المشروع لصالح المدعى عليه ، وقدمت في سبيل إثبات دعواه نسخ من مجموعة من المستندات جرى ذكرها في الوقائع، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصح التعاقد وجزء من مبلغ المطالبة وقدره (١,٨٠٥,٣٠٢) مليون وثمانمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة واثنين ريالات ، وأنكر ما زاد عن ذلك، وفي سبيل تحديد المستحقات وقدرها ومدى اتصال الفواتير بأوامر الشراء واستلام المدعى عليها لها ودراسة التعامل بين الطرفين رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي ، حيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما جاء في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت بأنه للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، استناداً على المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ندبت مكتب الخبير المحاسبي (...) للقيام بالمهام المطلوبة على أتعاب قدرها (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة تدفع مناصفة من الطرفين على أن يتحملها الخاسر ، وحيث إن الخبير انتهى في تقريره المبدئي إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (٢,٤٣٩,٢٩٠,٦٩) فقط مليونان وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً سعودياً وتسع وستون هللة لا غير ، وحيث إن المدعي حصر مطالبته في هذا المبلغ وفي أتعاب الخبير ولم يعترض على ما انتهى إليه الخبير ولم يتبين للدائرة اعتراض المدعى عليها وكالة على تقريره وتشير الدائرة إلى تخلف وكيل المدعى عليها في آخر ثلاثة محاضر، ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم به الأمر الذي ترى معه الدائرة وجاهة تقرير الخبير المحاسبي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه ، ولكون المدعي دفع في سبيل ندب الخبير مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وحيث إن المدعى عليه يتحملها كونه الخاسر في هذه القضية، فإن الدائرة تحكم به للمدعي. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) للأعمال المتخصصة سجل رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) مهندسون استشاريون سجل رقم (...) المبلغ المدعى به وقدره (٢,٤٣٩,٢٩٠,٦٩) فقط مليونان وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً سعودياً وتسع وستون هللة لا غير ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير للمدعي مبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث