حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447230608
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439083779/1443
رقم الحكم:447230608
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083779 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447230608 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٧٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٣هـ عقدتها الدائرة عبر نظام تقاضي التجاري حضر فيها وكيل المدعية (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ انتهائها ١/ ٥/ ١٤٤٨هـ وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: إنه بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٣/ ٤/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قيمة أرز (...) بثمن إجمالي قدره (٤٨,٩٤٩) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٤٩٤) ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: اتفاقيه فتح حساب بالآجل وعدد من الفواتير، وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب أجلا للرد. وفي جلسة ١٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ التي عقدتها الدائرة عبر نظام تقاضي التجاري حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه وحضر لحضوره المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) ثم ذكر المدعى عليه أنه تعاقد مع المدعية قبل عام ١٤٣٨هـ وأنه أنهى علاقته بالمطبخ في عام ١٤٣٨هـ وأنه لا يعلم عن التعاقدات التي كانت بعد بيعه المطبخ، وأنه لا يعلم عن (...) الشخص الموقع على الفواتير، وطلب أجلاً لتقديم المستندات التي تثبت بيع المؤسسة. وفي جلسة ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ التي عقدتها الدائرة عبر نظام تقاضي التجاري حضر طرفا الدعوى وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وطلب وكيل المدعى عليه أجلاً لتقديم المستندات التي تثبت بيع المؤسسة، ثم قدم المدعى عليه مستندات ذكر أنها تثبت بيع المطعم منذ عام ١٤٣٧هـ. وفي جلسة ٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه أصالة أنه باع المؤسسة على (...) في عام ١٤٣٨هـ ولا يتذكر إن كان ذلك في شهر (٦) أو (٧) وطلب مهلة لتقديم البينة على دفعه فأفهمته الدائرة بضرورة تقديمها قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، قدم المدعى عليه عددا من المستندات وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر نظام تقاضي ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن يكون السداد خلال (٣٠) يوماً، وأن هناك ثلاث فواتير مثبتة لصحة دعوى موكلته، الأولى بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٨هـ بقيمة (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال، والثانية بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٣٨هـ بقيمة (٣٤٤) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال، والثالثة بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٣٨هـ بقيمة (٩,٧٥٠) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وأن المدعى عليه قد استلم المبيع ولم يقم بسداد الثمن، ثم أضاف أن دفع المدعى عليه ببيع المؤسسة غير صحيح؛ إذ أن السجل الذي صدر له اتفاقية فتح الحساب ومهرت الفواتير به هو السجل رقم (...)، بينما السجل التجاري الذي قدمه للدائرة هو السجل رقم (...)، وأن أول فاتورة كانت قبل تاريخ بيع المؤسسة حسب ادعاء المدعى عليه، وأن الأشخاص المفوضين في اتفاقية فتح الحساب هم الأشخاص الذي استلموا كامل البضاعة، وأكد على أن المدعى عليه لم تخطره بشأن بيع المؤسسة ليتم إلغاء الاتفاقية المبرمة، وأرفق بمذكرته عددا من المستندات. وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وقدم وكيل المدعية مذكرة واستمهل المدعى عليه للرد. وفي جلسة ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وقدم المدعى عليه جواباً إضافياً عبر برنامج التيمز مفاده أنه ينكر استلام البضاعة التي ذكرها وكيل المدعية، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب سماع يمينه ووجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه بعد أن خوفته من عاقبة اليمين الكاذبة فاستمهل لذلك. وفي جلسة ٢٣/ ١/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبطلب اليمين من المدعى عليه على نفي الدعوى أستعد لأدائها وأداها قائلاً (أقسم بالله العظيم الذي يعلم السر وأخفى أنه ليس للمدعية في ذمتي أي مبالغ مالية ولم يستلم عمالي المفوضين بالاستلام البضاعة المطالب بثمنها ولم أفوض غيرهم باستلام أي بضاعة من المدعية والله على ما أقول شهيد) ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٨,٩٤٩) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال؛ ثمن أرز وردته موكلته للمدعى عليه، وبما أن بينة المدعية منحصرة في عقد فتح حساب بالأجل الذي به عدد من المفوضين وثلاث فواتير، وبما أن الفواتير المقدمة ليست موقعة من المدعى عليه ولا من المفوضين بالاستلام في اتفاقية فتح الحساب وبما أن المدعى عليه أنكر صحة الدعوى، ولم تقدم المدعية بينة موصلة؛ وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي الدعوى لقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث قرر وكيل المدعية سماع يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وأداها المدعى عليه وفق الصيغة المعتبرة شرعا كما هو موضح بوقائع الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه والحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (١) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.