حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447112956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439494858/1444
رقم الحكم:447112956
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439494858 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447112956 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ،ـ ولم يسدد قيمة أجرة النقل وقدرها (٤,٢٠٢) أربعة آلاف ومئتان واثنان ريال،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١ه وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع ما في ذمتها مبلغ وقدره (٤,٢٠٢) أربعة آلاف ومئتان واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي كشف حساب عميل من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م برصيد إجمالي (٤,٢٠٢) أربعة آلاف ومئتان واثنان ريال، محرر على مطبوعات شركة (...) ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ومذيل بكتابه تم مطابقة الحسابات. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية كما لم يحضر وكيل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ (أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، و اكتفى بما سبق)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات المرفقة ، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع ما في ذمتها مبلغ وقدره (٤,٢٠٢) أربعة آلاف ومئتان واثنان ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه؛ كشف الحساب الصادر من المدعية، والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، والذي يثبت مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة هذا اليوم، رغم ثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها ( والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها . وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)." لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى، وتنتهي معه إلى قبول الطلب. بناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن ( جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال ) . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للتخليص الجمركي )ذات سجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية ( شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا ً قدرة ( ٤,٢٠٢ ) أربعة آلاف ومئتان واثنان ريال والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث