حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447244263
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449032186/1444
رقم الحكم:447244263
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032186 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447244263 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٢١٨٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (إنني أملك مصنف فردي (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٤٤١/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٦م، في تويتر، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م في شاشة الكترونية في شارع (...)، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اخذ صور من تصويري وعرضها في (...) دون اذن مني مع طمس الحقوق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ، مما تسبب بـ(طمس حقوق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لا يوجد) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبإحالتها إلى الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم، وفيها افتتحت الدائرة الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر المدعي أصالة و الموضحة بياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها، وبالاطلاع على التبليغات تبين عدم إرسال تبليغ لها بموعد الجلسة، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: لما كانت المنازعة في هذه الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية لكونها من الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية بناء على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ في الفقرة السادسة تختص المحكمة بالنظر في الآتي: (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.)ا.هـ ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة) وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول رفع الدعوى الماثلة في مواجهة المدعى عليها لما تقدّم، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.