حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447235091

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013987/1443
رقم الحكم:447235091
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013987 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447235091 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٩٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع طلب الاعتراض على الحكم برقم ٤٣٧٥٨٢٢٨٤ وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ، بأن الدائرة أصدرت حكمها بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٣هـ القاضي بـ: بعدم قبول الدعوى لعدم وجود مصالحة، وذلك للأسباب التي أوردها الحكم محل الاستئناف، حيث تقدم وكيل المدعي بمذكرة إلى محكمة الاستئناف جاء في مضمونها (استناداً إلى المادة (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية , نلتمس من فضيلتكم قبول طلب الاستئناف شكلاً حيث أنه تم تسليمنا نسخة صك الحكم بتاريخ: ١٨/٥/١٤٤٣هـ الأسباب الموضوعية: ١-جاء تسبيب الحكم بالآتي:(بما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة عدم قبول هذه الدعوى).٢-وحيث أن من خانات رفع الدعوى إرفاق رقم وثيقة الصلح والتي تم تعبئتها وإرفاقها وكما نوضح لفضيلتكم بأن النظام لازال يحتمل بعض الأخطاء التقنية،ومرفق لكم وثيقة الصلح ونبين لفضيلتكم بأن الوثيقة سابقة لتاريخ رفع الدعوى). حيث حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى الدائرة للفصل فيها مرة أخرى فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) وذكر أنه صاحب المؤسسة المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد و الفواتير فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية fتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلتها على الدعوى كما افهمت الدائرة المدعى عليه بالإجابة على الدعوى من خلال تبادل المذكرات. وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها حيث وردت إفادة التبليغ (تعذر التبليغ) حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني وتشير الدائرة إلى أن القائم بالعمل (الملازم) لم يدون طلب الاعتراض على الحكم رقم ٤٣٧٥٨٢٢٨٤ المرفق في خانه الطلبات والذي بموجبه قررت الدائرة الرجوع عما حكمت به والسير بالدعوى، ولإعادة إبلاغ المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعية أنها أرفقت كل ما لديها في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ هـ وفي جلسة ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة،وقد قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبت الحكم لموكلتها بلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره مائة وستة وأربعون ألفا وخمسمائة وواحد وتسعون ريالا وثلاثة عشر هللة وعليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم؛ وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره مائة وستة وأربعون ألفا وخمسمائة وواحد وتسعون ريالا وثلاثة عشر هللة، يُمثِّل المتبقي من قيمة نقل البضائع على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة بتقديمه عقدا يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتمت ترجمته من مركز معتمد، وتقديمه لفواتير تم إصدارها على المدعى عليها وتفصيله لها،ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها فمما بان للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على النكول عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسه (...) للتجارة بسجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره مائة وستة وأربعون ألفا وخمسمائة وواحد وتسعون ريالا وثلاثة عشر هللة (١٤٦٥٩١.١٣) لصالح المدعية شركة (...) مساهمة مقفلة (...) وذلك للموضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث