حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630173356

أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470789432/1444
رقم الحكم:4630173356
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470789432 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630173356 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٩٤٣٢لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التعليمية المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية: شركة (...) التعليمية وكيلها (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة مدارس (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ١٠٠ ورأس مالها (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إخفاء وجود رهن على المدارس المباعة وإيقاف خدمات من جهات حكومية منعت إتمام نقل الملكية وتحويل المؤسسة الى شركة لدى وزارة التجارة، وعدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها بالعقد. ٢-خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م، مما تسبب بـ (في عدم قيد الشراكة بشكل نظامية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (إيقاف خدمات المدعى عليها والعديد من الاضرار الأخرى)). ثم طلب وكيل المدعية التالي: أولاً: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش، وعدم التنفيذ). ثانياً: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٠ /٠٨ /١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ،كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٩٧٧٩٧٥٧) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١١ /٣ /٢٠٢٣ ـ ، ومستلم التبليغ هو ((...)) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير الدعوى فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (بموجب عقد بيع المؤرخ ٠٢ /١١ /٢٠١٩ والذي تضمن قيام المدعى عليها ببيع حصة قدرها ٥٠% من ملكيتها لمدارس (...) لصالح المدعية مقابل ثمن قدرة ٢٠٠,٠٠٠ ريال ، ولما كانت المدعى عليها قد قامت بتضليل موكلي وإدخال الغش والغبن عليه بإخفائها حصولها على قرض وتمويل باسم المدارس قدره ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال من بنك (...) ، بالإضافة لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية والتي سنذكرها لفضيلتكم تفصيلاً ، وعليه فقد تقدمت موكلتي برفع هذه الدعوى للمطالبة بفسخ عقد البيع[ مرفق ١ صورة عقد بيع حصة ] ورد الثمن استناداً للأسباب الآتية: من الناحية الشكلية :بادئ ذي بدء تود أن تؤكد موكلتي على اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى حيث قامت موكلتي برفع ذات موضوع هذه الدعوى بالقضية رقم ( ٤٢١٠١٧٨٣٤ ) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٢ أمام المحكمة العامة وصدر فيها حكم من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وتأييد هذا الحكم استئنافياً واصبح مكتسب القطعية . من الناحية الموضوعية : أولاً : احقية موكلتي في المطالبة بفسخ عقد بيع حصة سند الدعوى والمؤرخ ٢ /١١ /٢٠١٩ م ورد الثمن وذلك للأسباب الآتية : قامت المدعى عليها بممارسة اعمال الغبن والتضليل تجاه موكلتي والذي عليه لو علمت بحقيقة الأمر لما قامت بالتوقيع على العقد بيان ذلك كالتالي:من أهم أوجه الغرر والغبن والغش التي قامت بها المدعية تجاه موكلتي عند شراؤها حصة قدرها ٥٠% هو قيامها ببيع حصة بالمدارس للمدعية قدرها ٥٠% في حين أن كامل ملكية هذه المدارس مرهونة للبنك (...) لحصولها على قرض بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ ريال ( مليون وخمسمائة ألف ريال ) بموجب اتفاقية التمويل رقم (١/٣٠) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٢٩ وهذا يخالف ما قررته المدعى عليها عند تحرير عقد البيع مع المدعية . [ مرفق رقم ٢ صورة من انذار المطالبة بسداد القرض ]وحيث نصت المادة [ الرابعة ] بعقد البيع المؤرخ ٠٢ /١١ /٢٠١٩ على (يقر الطرف الأول المدعى عليها أن ملكيتها للمدارس موضوع العقد خالصة ولا ينازعها فيها أحد ،وأنها ليست محملة بأية التزامات مادية لأي جهة من الجهات الرسمية أو غير الرسمية كما أنها خالية من كافة الحقوق العينية كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية تؤثر على ملكية الطرف الثاني بها وفق العقد).وبالبناء على ما تقدم يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها قامت بالتصرف بالبيع لموكلتي حصة قدرها ٥٠% وهي لا تملكها ، حيث أنه بحصولها على قرض البنك (...) أصبحت المدارس رهناً لهذا القرض وهذا ما يتعارض مع نص المادة [٤] من عقد البيع والتي أقرت فيها المدعى عليها بخلوا المدارس من أية رهون أو حقوق ، الأمر الذي يتأكد معها بإدخال الغش والغبن تجاه موكلتي الأمر الذي يكون معه حرياً بفضيلتكم فسخ عقد البيع المؤرخ ٠٢ /١١ /٢٠١٩ ورد الثمن لموكلتي ، ثانياً: ومن أهم أوجه الصور التي تؤكد اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية هو مخالفتها لنص المادة (١٠) بعقد البيع وبنود الإقرار المذيل بتوقيعها توضيح ذلك :[ مرفق رقم ٣ صورة الإقرار ]عندما قامت موكلتي بشراء حصة بمدارس (...) قامت بتوقيع المدعى عليها على إقرار مؤرخ ٢٩ /٣ /١٤٤١ الموافق ٢٦/١١/٢٠١٩ تضمن على العديد من الالتزامات التي يجب على المدعى عليها تنفيذها خلال مدة لا تزيد عن شهر ولكنها لم تقم بتنفيذ أي شيء من ذلك وهذا يتضح كالتالي لم يتم سداد المبالغ المتأخرة عليها والمستحقة للتأمينات الاجتماعية والتي تقدر بمبلغ ١٢٢٠٠٠ ريال والذي بسببه يوجد إيقاف الخدمات على المدارس بسبب هذا الدين بالرغم من التزامها بسداده .لم يتم تجديد رخصة البلدية للمدارس بسبب وجود مخالفات نظامية كثيرة . بالإضافة لوجود عدد من المخالفات أهمها ( وجود عدد (٢) من العاملين على غير الكفالة ،.وجود عدد (٢) من العاملين إقامتهم منتهية منذ أكثر من ثلاث سنوات ، وجود عدد من الموظفات انتهت علاقة العمل معهن وذلك خلال الفترة السابقة على التعاقد ولم تقم المدعى عليها بصرفها وحيث نصت المادة [١٠] بعقد البيع سند الدعوى على (تقر الطرف الأول المدعى عليها بتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها بهذا العقد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبدء من تاريخ توقيع الطرفان على العقد ،وفي حال إخلال الطرف الأول في تنفيذ ذلك يحق للطرف الثاني فسخ العقد واحقيته في استرداد قيمة الثمن الوارد بالبند (٣) دون تحمله أي التزامات مالية وقد تم تحرير سند لأمر بهذه القيمة للمطالبة به حال الإخلال ) . وبالبناء على ما تقدم :يتأكد لفضيلتكم عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها كي يتم الغاء كافة المخالفات والغرامات الموجودة على المدارس ورفع إيقاف الخدمات ، لكن للأسف دون جدوى ، الأمر دفع موكلتي لرفع دعوى الفسخ امام المحكمة العامة وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص .ثالثاً : ومما يؤكد ثبوت احقية موكلتي في طلب فسخ العقد ورد الثمن ما يلي :ونظراً لعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها كما بينا سلفاً وبناء على مطالبات موكلتي الودية للمدعى عليها بفسخ العقد قامت المدعى عليها بإرسال وسطاء نيابة عنها للتفاوض بشأن الفسخ ورد الثمن وذلك بعد بمدة لا تتجاوز ٣ أشهر من تاريخ ابرام العقد :بغضون شهر ٢/٢٠٢٠ م كلفت أو وسطت المدعى عليها الأستاذ / (...) والمدعية تعرف اسمه جيداً والذي تفاوض مع موكلتي وبناء على طلبه في فسخ العقد المبرم ورد الثمن والذي تواصل أكثر من مرة مع موكلتي ممثلة في الدكتور / (...) وقرر له أنه سيقوم بتحويل مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال وسيتم سداد باقي المبلغ بعد فترة قصيرة ، وقد وافقت موكلتي على عرضه لكن للأسف لم يتم تنفيذ شيء حتى تاريخه . وفي عضون شهر ٥/٢٠٢٠ قامت المدعى عليها بإرسال زوجها السيد / (...) وتم عقد اجتماع مع موكلتي ممثلة في الأستاذ / (...) بشأن فسخ العقد ورد الثمن الذي دفعته موكلتي حيث قدم زوج المدعية عرضاً بأنه سيتم رد الثمن بدفع ٣٠,٠٠٠ ريال كمقدم والباقي على أقساط شهرية قدرها ٥,٠٠٠ ريال إلا أن موكلتي رفضت هذا العرض. وترتيباً على ما سبق يتأكد لفضيلتكم أن المدعية هي التي قامت بالغش والتدليس بحق موكلتي بحصولها على قرض أو تمويل من البنك (...) كما بينا سلفاً بالإضافة لعدم التزامها بالالتزامات التعاقدية حتى تاريخ قيام موكلتي بترك المدارس ، الأمر الذي ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بموكلتي ولم تحقق الهدف الذي من أجله تمت عليه عملية الشراء لهذه الحصة والانتفاع بها ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ، الطــــــــــــــــــــــــلبات التمس موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يلي :أصلياً : فسخ عقد البيع المبرم بين موكلتي والمدعى عليها والمؤرخ ٠٢ /١١ /٢٠١٩ والزام المدعى عليها برد قيمة الثمن والذي يقدر بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال ( مائتي الف ريال سعودي ) وذلك استناداً للأسباب السالف ذكرها .احتياطياً :طلب سماع شهادة السيد / (...) والمرسل من قبل المدعى عليها للتفاوض مع موكلتي بشأن قيامه بعرض الصلح وفسخ العقد ورد الثمن .طلب سماع شهادة زوج المدعى عليها السيد / (...) والمرسل من قبل المدعى عليها للتفاوض مع موكلتي بشأن قيامه بعرض الصلح وفسخ العقد ورد الثمن. ) ، ثم حضر متأخر أثناء عقد الجلسة في تمام الساعة (٨:٢٣ صباحا) نيابة عن المدعى عليه الوكيل/ (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (...) بموجب ترخيص محاماة (...) وتم التحقق من الوكالة فتبين بأنها سارية، واعتذر الوكيل الحاضر بأن لديه خلل في الشبكة منعه من الحضور في الجلسة ، فجرى إنذاره بأن التأخر وتكراره سيترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (١٣) من نظام المحاكم التجارية ففهم الوكيل ذلك ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن نشاط المدعية؟ فأجاب بأنها شركة مدارس تعليمية ولها ترخيص من وزارة التعليم ، وبسؤال وكيل المدعية عن محل المطالبة أكد على أنها حصص تمثل نسبة ٥٠% من المدرسة المملوكة للمدعى عليها بموجب مؤسسة فردية ، وهي (حضانة / رياض أطفال) ، كما سبق وأن نظرت هذه القضية من المحكمة العامة وحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي ، وبسؤاله عن الصك أرسل نسخة الصك رقم (٤٢١٠٣٣٤٥٢) الصادر من الدائرة السابعة في المحكمة العامة في الرياض والقاضي منطوقه بـ (فقد حكمت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة التجارية) وقد اكتسب الصك القطعية بتأييد محكمة الاستئناف ، وبناء على المادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة الدخول في الموضوع وطلبت الجواب من وكيل المدعى عليها الحاضر: قررت وكيل المدعى عليها التمسك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة ، وبشأن الموضوع فإن المدعية كانت تتولى إدارة المدرسة (مدارس (...) الأهلية) المملوكة للمدعى عليها والمدعية هي من تسبب في المشاكل من خلال التقصير في إدارة المدرسة ، والفترة التي تطالب بها المدعية تخص فترة جائحة كورونا وكانت المدارس مغلقة وبالتالي نشأت الأضرار وفقاً لذلك وبسبب الجائحة ، والمدعية لم تقدم بسداد إيجارات المدرسة أثناء الإجارة مما ترتب عليه رفع دعوى من المؤجر على المدعى عليها للمطالبة بسداد إيجارات المدراس ، ثم طلبت وطيلة المدعى عليها إحالة هذه القضية للدائرة المتخصصة بجائحة كورونا ، ثم ذكر وكيل المدعية بأن إبرام العقد كان قبل حصول جائحة كورونا ، وطلب الفسخ الودي كان قبل جائحة كورونا ، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بأن عليه إرفاق جميع الأدلة التي تستند عليها المدعية في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- مع بيان صلة الأدلة بالدعوى وبيان أثرها في الدعوى وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤هـ. ، كما قررت الدائرة وفقا لقواعد التوزيع الداخلي إحالة هذه القضية للدائرة المتخصصة بجائحة كورونا في هذه المحكمة حيث تم تحرير الدعوى وعقد الجلسة الأولى خلال خمسة أيام عمل وعليه قررت الدائرة بأن هذه القضية تستدعي بحث دفوع المدعى عليها المتعلقة بوجود تأثير لجائحة كورونا على القضية ، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق جواب تفصيلي على الدعوى خلال خمسة أيام عبر نظام ناجز فاستعدت بذلك ، كما جرى التحقق من استلام الوكيل المدعى عليها للمرفقات فأقر باستلامها كاملة، وعليه رفعت الجلسة لإحالة القضية لرئيس المحكمة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطينة رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جواب المدعى عليها المقيدة في طلبات القضية بموجب رقم طلب (٤٤١١٠٢٥٥٥٨) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٤هـ ومضمون نص طلب الجواب على الدعوى (نلخص جوابنا على دعوى المدعية فيما يلي : - ان موكلتي تنكر ما ورد في الدعوى من مزاعم بإخفائها وجود رهن على المدارس وانها امتنعت عن نقل الملكية وتحويل المؤسسة الى شركة وانها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية على حد ما زعمت المدعية والصحيح ان المدعية اشترت من موكلتي حصة ٥٠% من ملكية مدارس (...) الأهلية للبنات بموجب العقد المؤرخ في تاريخ ٠٥ /٠٣ /١٤٤٢ هـ الموافق ٠٢ /١١ /٢٠٢١م بيعاً باتاً نهائياً لا رجعة فيه ، واستلمت المدعية المدارس وإدارتها منذ توقيعها على العقد وقامت موكلتي بتمكينها من ممارسة حقوقها المكفولة لها كشريك وفي سبيل ذلك أصدرت موكلتي وكالة للمدعية برقم ( ٤١٢٦٩٢٩٠) وتاريخ ١٣ / ٠٣/ ١٤٤١هـ لتسهيل كل مهامها وتعاملاتها مع الغير كما منحتها الحق بتحويل المؤسسة الى شركة على عكس ما زعمته المدعية من ادعاء (مرفق) - إلا أن المدعية فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة المدارس واخلت بالتزاماتها التعاقدية مما أدى الى تكبد المدارس خسائر فادحة نتج عنه اغلاقها نهائياً وإلغاء تراخيصها . - إن المدعية هي من أخلت بالعقد ولم تقم بالتسويق للمدارس ولا تسليم التقارير الشهرية ولم تقم بعمل هيكلة إدارية ولم تفصح عن راتب مديرة المدرسة التي قامت بتعيينها قبل أن تكتشف موكلتي أنها المديرة المعينة أبنت مدير الشركة المدعية (...) ، التي لا تملك أدنى مقومات العمل الإداري ، واستمرت المدعية في أخلالها بالعقد حيث لم تسدد مبالغ التأمينات و اشتراكات الموظفين منذ استلام إدارة المدارس مما أدى الى فرض غرامات تأخير ولم تقم المدعية بسداد رسوم فواتير الكهرباء و الماء و رفع الاقرارات الضريبية ولم تقم المدعية بتصفية حقوق الموظفات التي تم فصلهم من في ظل إدارتها للمدارس ولم تدفع المدعية حصتها من إيجاراتها للمدارس لعامي ١٤٤٢ه -١٤٤٣ ه مما نتج عنه رفع دعوى على موكلتي واستصدار حكم قضائي بمبلغ مئتان و سبعه وسبعون الف و خمس مائة ريال ، و غير ذلك من جوانب الاخلال التي لا يسع المجال لذكرها وسيتم تقديمها للدائرة الموقر لعرضها على خبير محاسبي في حال إذا ما قررت الدائرة انتداب خبير . وبعد مضي أكثر من عام على ممارسات المدعية وسلوكها والتخريبي للمدارس وافساد سمعتها والاضرار بها، قامت المدعية بإخطار موكلتي بفسخ العقد بتاريخ ٢٣ / ٠٩/ ١٤٤١هـ واغلاق المدارس وعدم الحضور لها باعتقاد أنها تستطيع الإفلات من المحاسبة والمسؤولية والتهرب منها ومن الخسائر الواقعة على المدارس بسببها وعندما بدأت فترة جائحة كورونا بدئت في الاخطارات والتخلي عن مسؤوليتها والتزاماتها معتقده أنها لن تتحمل أعباء المدارس والتزاماتها الملقاة على عاتقها. وعليه فإن موكلتي تطلب الحكم لها بما يلي: ١-تقرير فسخ العقد من قبل المدعية دون سبب مشروع والحكم لموكلتي بالتعويض عما لحقها من أضرار ٢-إلزام المدعية بتحمل قيمة الإيجارات التي صدر بموجبها حكم نهائي من محكمة التنفيذ وقدرها مائتان وسبعه وسبعون ألف ريال بتسببها بذلك. ٣-إلزام المدعية بأتعاب المحاماة.)، كما تشير الدائرة إلى مذكرة جواب وكيل الشركة المدعية المقيدة في طلبات القضية بموجب رقم طلب (٤٤١١٠٦٠٤٢٤) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ونص مذكرة الجواب مقدمة من المدعية / شركة (...) التعليمية ضد المدعى عليها / (...) بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها والتي تضمنت على العديد من الافتراءات لمخالفتها الواقع والحقيقة والمستندات المقدمة من المدعية فكل ما قررته المدعى عليها بمذكرتها المقدمة ما هي إلا أقوال مرسلة الأمر بيان ذلك كالتالي: أولاً: بادئ ذي بدء تود موكلتي أن توضح لفضيلتكم عدم صحة ما قررته المدعية عليها من افتراءات بحق موكلتي بأن قررت أن السبب في تدهور وخسارة المدارس يرجع لموكلتي وهذا غير صحيح على الاطلاق، لمخالفة ذلك الحقيقة والمستندات المقدمة من موكلتي، والتي يتأكد معها أن حقيقة الوضع المالي والإداري للمدارس ((...) رياض الأطفال) كان سيئاً للغاية يصل إلى حد الإفلاس وغلق المدارس خلال الفترة السابقة على تاريخ شراء موكلتي للحصة لعقد البيع المؤرخ ٠٥ /٠٣ /١٤٤١هـ الموافق ٠٢ /١١ /٢٠١٩م توضيح ذلك كالتالي: بتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٤٠هـ صدر حكم ضد المدعى عليها بالقضية رقم ٤٠١١٠٥٣٢٥ والمرفوعة من مالكة المدارس لعدم قيام المدعى عليها بسداد القيمة الايجارية المتأخرة عليها وصدور حكم بالإخلاء المدارس لعدم سداد القيمة الايجارية، الأمر الذي عليه قامت المدعى عليها ببيع حصة بالمدارس لموكلتي بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال حتى تتمكن من تنفيذ حكم الايجار سالف الذكر [مرفق (١) صورة من الحكم]. وبتاريخ سابق أيضاً على شراء موكلتي لحصتها بالمدارس كان هناك متأخرات مستحقة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ (١٢٢.٠٠٠) مئة واثنان وعشرون ألف ريال، وقد وترتب على عدم سداد المدعى عليها لهذا المبلغ، إيقاف خدمات المدارس هذا بخلاف العديد من الالتزامات الأخرى التي التزمت المدعى عليها بإنهائها خلال شهر، وقد تضمنت المادة (١٠) بعقد البيع على (التزام المدعى عليها بتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها بهذا العقد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً ... ،وفي حال إخلالها بتنفيذ ذلك تكون ملزمة برد الثمن لموكلتي ) إلا أنها لم تقدم بتنفيذ شيء كما سنوضح لاحقاً . ثانياً: عدم صحة ما قررته المدعى عليها بمذكرتها بقولها (أن موكلتي تنكر ما ورد في الدعوى من مزاعم بإخفائها وجود رهن لحصولها على قرض). الـــــــرد: ما قررته المدعى عليها سالفاً مخالف للمستندات المقدمة منّا وهي عبارة عن (إنذار صادر من البنك (...) يفيد حصول المدعى عليها على قرض بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مليون وخمسمائة ألف ريال بموجب اتفاقية التمويل رقم (١/٣٠) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٢٩هــــ [مرفق ٢ صورة من انذار المطالبة بسداد القرض]. وبالبناء على ما سبق يتأكد لفضيلتكم أن المدعى عليها قد غررت وضللت موكلتي حيث إن حصولها على هذا القرض واخفائها ذلك عن موكلتي مخالف لنص المادة [٤] من عقد البيع والتي أقرت فيه ( ........... بخلوا المدارس من أية رهون أو حقوق .... الخ)، الأمر الذي يتأكد معه لفضيلتكم قيام المدعى عليها بإدخال الغش والتضليل تجاه موكلتي الأمر الذي يكون معه حرياً بفضيلتكم فسخ عقد البيع المؤرخ ٠٢ /١١ /٢٠١٩ ورد الثمن. ثالثاً: قررت المدعى عليها (أن المدعية أخلت بالعقد ولم تقم بسداد متأخرات التأمينات واشتراكات الموظفين وأنها من تسببت في الحاق خسائر بالمدارس الـــــــرد: يؤكد عدم صحة ما قررته المدعى عليها من الصاق التقصير والاخلال بعقد البيع لموكلتي توضح ذلك كالتالي: نأمل من فضيلتكم الاطلاع على مستند الإقرار المذيل بتوقيع المدعى عليها والمؤرخ ٢٩ /٣ /١٤٤١هـ الموافق ٢٦ /١١ /٢٠١٩م والذي تضمن (على التزامها بسداد المتأخرات المستحقة للتأمينات الاجتماعية وتجديد الاقامات المنتهية للعاملين بالمدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ عقد البيع ٢ /١١ /٢٠١٩م [مرفق ٣ صورة الإقرار]. قامت موكلتي بتاريخ ٢٠ /١٢ /٢٠١٩م بإرسال بريد الكتروني للمدعى عليها أي بعد شهرين تقريباً من إبرام العقد والذي تضمن (مطالبة موكلتي للمدعى عليها بتنفيذ التزاماتها حتى لا تضرر) وذلك بسبب تأخرها في تنفيذ ذلك استناداً لنص المادة [١٠] بعقد البيع وما تضمنه الإقرار سالف الذكر [مرفق ٤ صورة من البريد الكتروني]. ومما يؤكد تضرر موكلتي المترتبة على إخلال المدعى عليها وعدم بتنفيذ التزاماتها أدى إلى استمرار إيقاف الخدمات على لمدارس لدى الجهات الحكومية [مكتب العمل والبنوك وغيرها] خاصة عدم التزامها بسداد المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره (١٢٢.٠٠٠) مئة واثنان وعشرون ألف ريال، والتي نُص عليها بالإقرار المذيل بتوقيع المدعى عليها بالتزامها بسداد المديونيات المستحقة للتأمينات الاجتماعية. وبالبناء على ما تقدم وبسبب استمرار إيقاف الخدمات والموجود على المدارس قبل عملية شراء موكلتي للحصة والتي استمرت بعدها وذلك بسبب عدم التزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية ونظراً لعدم التزامها بتنفيذ التزاماتها كما ورد بنص المادة (١٠) بعقد البيع فلم تتمكن موكلتي من تحويل المؤسسة إلى شركة لأثبات حصتها بالشركة بوزارة التجارة، بالإضافة لوجود العديد من الأضرار الأخرى التي تضررت بها موكلتي جراء إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية كما بينا سلفاً. ثالثاً: ومما يؤكد ثبوت أحقية موكلتي في طلب فسخ العقد ورد الثمن المترتبة على اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ما يلي: قامت المدعى عليها في غضون شهر ٢/٢٠٢٠ بإرسال الأستاذ / (...) والمدعى عليها تعرفة جيداً لمقابلة الدكتور/(...) (المدير العام لموكلتي) لرغبته في فسخ العقد ورد الثمن بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها، والذي قرر بأن المدعى عليها ستقوم بتحويل مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لموكلتي، وسيتم سداد باقي الثمن بعد فترة قصيرة، وقد وافقت موكلتي على هذا العرض لكن لم ينفذ. كما قامت المدعى عليها أيضاً في شهر ٥/٢٠٢٠ بإرسال زوجها السيد/ (...) وعقد اجتماع مع موكلتي ممثلة في الأستاذ / (...) بشأن فسخ العقد ورد الثمن الذي دفعته موكلتي حيث قدم زوج المدعية عرضاً بأنه سيتم رد الثمن بدفع (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كمقدم، والباقي على أقساط شهرية قدرها ٥,٠٠٠ ريال إلا أن موكلتي رفضت هذا العرض. نلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يلي: فسخ عقد البيع المبرم بين موكلتي والمدعى عليها والمؤرخ ٠٢ /١١ /٢٠١٩م وإلزام المدعى عليها برد قيمة الثمن والذي يقدر بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال مئتا ألف ريال سعودي وذلك استناداً للأسباب السالف ذكرها.) ، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرات الجواب ودراسة مذكرة جواب المدعى عليها ودعوى المدعية ، وبعد تحقق الدائرة من صك حكم عدم الاختصاص النوعي الصادر من الدائرة السابعة في المحكمة العامة في الرياض جرى توجيه بإرفاقه في ملف الدعوى ، وبناء على المادة رقم (٢٠) ورقم (٢٣) من نظام الإثبات قررت الدائرة استجواب طرفي الدعوى وأفهمت الأطراف بمضمون نص المادة (٢١ /٢) والمادة (٢٤) من نظام الإثبات ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية:- هل يوجد أرباح خلال السنة التي أدارت فيها الشركة المدعية مدارس (...)؟ ومتى علمت الشركة المدعية بوجود مديونية لبنك (...)؟ كما قررت الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها: -ما جوابها بشأن مديونية بنك (...) وإشعارات السداد المرسلة لها قبل توقيع العقد مع المدعية بسنوات ولم يشر لذلك في العقد المبرم مع المدعية؟ وما هي بينة المدعى عليها على عدم سداد الشركة المدعية لالتزامات الشراكة –فترة إدارة المدرسة-خلال السنة التي تولت المدعية فيها إدارة المدرسة، فيما عدا الإيجار؟ كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مديونية بنك (...) وحالة المديونية حالياً؟ وهل يوجد رهن للبنك من عدمه؟ ثم قررت الدائرة إمهال طرفي الدعوى للرجوع لموكليهم وتقديم إجابة مباشر على أسئلة الدائرة، ولحاجة القضية للدراسة من حيث مذكرة الشركة المدعية المقدمة بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ وما تضمنته من مرفقات، وعليه أقفل المحضر. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جواب وكيل المدعى عليها المقيدة بطلب إيداع مذكرة رقم (٤٤١١١٢٧٨٦٥) وتاريخ ١٧ /٩ /١٤٤٤هـ ، ومضمون المذكرة (نقدم جوابنا على الأسئلة التي طرحتها الدائرة الموقرة في الجلسة الماضية بما يلي : أولاً: سؤال الدائرة الموقرة بشأن مديونية بنك (...)، هل يوجد أرباح في السنة التي أدارت الشركة المدعية مدارس (...)؟ وسؤال الدائرة عن حالة المديونية حالياً وهل يوجد رهن عليها من عدمه؟ ونجيب عنه بما يلي: ١-ما يتعلق بمديونية بنك (...) فان هذه المديونية قديمة ومنذ عام ١٤٢٩هـ وهي شخصية لموكلتي ولا علاقة لها بما صار اليه حال المدارس من تدهور ومن ثم الاغلاق، حيث ان البنك لم يقم باي اجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة من اتفاقية التمويل ضدها أو ضد المدارس فيما يتعلق بهذه المديونية. (مرفق١) ٢-اما فيما يتعلق بالرهن فان موكلتي لديها شهود على علم المدعية بوجود رهن لبنك (...) على مشروع المدارس قبل ابرام عقد بيع الحصص وتطلب سماع ما لديهم من شهادة اما حالة المديونية فإن البنك لم يطالب بها حالياً كما ذكرنا فهي مسؤولية شخصية موكلتي ملتزمة تجاه البنك بسدادها متى طلب البنك ذلك وليست المدارس، وهي تسعى للوصول الى تسوية وجدولة للدين مع البنك. ثانياً: ماهي بينة المدعى عليها على عدم سداد الشركة المدعية لالتزامات الشركة فترة إدارة المدرسة خلال السنة التي تولت فيها المدعية إدارة المدرسة فيما عدا الايجار؟ ونجيب بان بينة موكلتي على ذلك ما يلي: ١-برنت من مؤسسة العامة للتأمينات يثبت وجود مبالغ مستحقه على اشتراك مدارس رقم ٥٠٣١٤٦٣٩٥ في التأمينات الاجتماعية وقدرها (١٢١،٨١٣،٦٣) ريال مطلوب سداها تشمل الفترة التي ادارت فيها المدعية فيها المؤسسة وتوضح عدم التزام المدعية لسداد التأمينات مما أدى الى فرض غرامات تأخير سداد بسبب عدم التزام المدعية بالسداد. (مرفق ٢) ٢-الوكالة الشرعية الصادرة من موكلتي التي تخول من المدعية كافة الصلاحيات ومنها مراجعة التأمينات الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لتسهيل مهمة الوفاء بالالتزامات الواقعة على عاتقها. (مرفق ٣) ٣-صدور حكم من الدائرة العمالية السادسة ضد مدارس (...) في فترة إدارة المدعية يقضي بإلزام المدارس بدفع مبلغ ثمانية وأربعون ألف وست مائة وأربعة وعشرون ريال أجور متأخرة بالإضافة الى الزامها بان تسلم للموظفة (...) التي كانت تعمل بوظيفة محاسبة مبلغ وقدره سبعة الاف وسبعة وثمانون ريال وسبعون هللة عوضا عن رصيد الاجازات ثم صدر تأييد للحكم من محكمة الاستئناف الدائرة السادسة في الرياض (مرفق٤) ٤-لم تدفع المدعية حقوق مكافأة نهاية الخدمة لكلي من: - (...) ١٠,٥٠٠ ريال كانت تعمل حاضنة بالمدارس - (...) ١٠,٥٠٠ ريال كانت تعمل حاضنة بالمدارس. - (...) ١٤,٥٠٠ ريال كانت تعمل معلمة بالمدارس. ٥-صدور الحكم بإيجار الفلة الإضافية للمدارس المستأجرة من (...) ضد موكلتي عن الفترة الإيجارية ٣٠ /١٢ /١٤٤١ هـ حتى تاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٢ هـ، أي خلال فترة إدارة المدعية والمستأجر كان رياض أطفال ومقدار الأجرة المطالب بها خمسة وخمسون ألف ريال الا ان موكلتي اصطلحت معها على ان تدفع عشرين ألف ريال بعد ان تنصلت المدعية عن التزاماتها التعاقدية. ثالثًا: اما ما ورد في مذكرة وكيل المدعية فإننا نلخص جوابنا عليه حفاظاً على وقت الدائرة دون الاطالة فيما يلي: ١- إن استناد المدعية للمادة العاشرة من العقد لطلب فسخ العقد بعد هذه المدة الطويلة لا يقبل شرعاً ولا نظاماً لأنها في الحقيقة قد تنازلت عن هذا الحق بمحض ارادتها بدليل انها استمرت في إدارة المدرسة لهذه المدة الطويلة ولم تتخلى عن ذلك الا مع جائحة كورونا التي تعتبر من الظروف القاهرة التي أدت الى المشاكل المالية بجميع المنشأت في المملكة وذلك اضافه الى انها قد اقرت في بداية مذكرتها الأخيرة بانها كانت تعلم بالوضع المالي و الإداري السيئ للمدارس قبل توقيعها لعقد بيع الحصة وان الغرض من دخولها كشريك في المشروع هو انقاذ المدارس من الاغلاق و الإفلاس ولا أدل على علمها بوضع المدارس من انها قامت بدفع قيمة الحصص بشيك للمؤجر عبير النفجان كونها تقدمت بطلب اخلاء المدارس ومن ثم استلمت إدارة المدارس على هذا الأساس واستمرت في إدارة المدارس لمدة تجاوزت العشرة اشهر وفشلت في ذلك و تسببت في المزيد من التدهور فلا يحق الآن أن تطالب بفسخ العقد بعد أن ساهمت هي في تدهور الوضع المالي و الإداري للمدارس بإدارتها السيئة وعدم التزامها بواجباتها بموجب العقد نحو انقاذ الوضع المتدهور للمدارس على النحو الذي اوضحناه في لائحة الرد المقدمة منا ( مرفق ٥) وموكلتي لديها شهود بان المدعية كانت تعلم بأن المدارس عليها ديون والتزامات قبل ابرامها عقد بيع الحصة وانها ما دخلت في المشروع الا لإنقاذه، اما مساعي التسوية فان المدعية هي التي اقترحت ذلك ولكن لم يتم الاتفاق على أي تسوية. وعليه فإننا نتمسك بطلباتنا الواردة في لائحة ردنا بما يلي: -رد دعوى المدعية. - إلزامها بتعويض موكلتنا عن ما لحقتها من اضرار -إلزام المدعية بقيمة الإيجارات التي صدر بها حكم نهائي من محكمة التنفيذ وقدرها مائتان وسبعة وسبعون ألف ريال، بالإضافة الى قيمة ايجار مقر رياض الأطفال وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال -والزامها بتحمل حقوق عمالية على المدارس واجماليها ( ٩١,٣٢٢ ) ريال ) ، ومرفق بالمذكرة تقرير برنت من التأمينات الاجتماع ونسخة صكوك أحكام قضائية ، ونسخة من عدد (٢) شيك ، و نسخة من تقرير بيان من بنك (...) ، ثم قرر وكيل المدعي بأن لديه مذكرة جواب نصية وأرسلها عبر الدردشة في برنامج التيمز وتم رصدها بالنص التالي (بالإشارة إلى ما طلبه فضيلتكم منا بالجلسة السابقة ٤ /٩ /١٤٤٤هــ بشأن الرد على الاستفسارات الآتية: هل يوجد أرباح خلال السنة التي أدارت فيها الشركة المدعية مدارس (...)؟ ومتى علمت الشركة المدعية بوجود مديونية لبنك (...)؟ أولاً: أما بشأن الجواب على سؤال فضيلتكم هل يوجد أرباح خلال السنة التي أدارت فيها موكلتي مدارس (...) فهو كالتالي: بادئ ذي بدء نوضح لفضيلتكم أن مدة إدارة موكلتي للمدارس لا تتجاوز أربعة أشهر فقط حيث استلمت موكلتي إدارة المدارس بموجب إقرار صادر من المدعى عليها مؤرخ في ٢٩ /٠٣ /١٤٤١هـ الموافق ٢٧ /١١ /٢٠١٩ [ مرفق ١] حتى تاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠ حيث تم غلق المدارس بسبب ظروف جائحة كرونا وقد أرسلت موكلتي العديد من الخطابات قبل فترة من وقوع جائحة كرونا تطلب فيها موكلي من المدعى عليها تنفيذ التزاماتها لكونها تضرر من ذلك وهذا ثابت من خلال الخطابات والايميلات المرسلة بتاريخ [ مرفق ٢ ] والذي تضمن (مطالبة موكلتي للمدعى عليها بتنفيذ التزاماتها حتى لا تضرر) و ذلك استناداً لنص المادة [١٠] بعقد البيع، وعليه فإن موكلتي تقدم كشوف بالحسابات الخاصة بكافة الإيرادات والمصروفات لتلك الفترة توضيح ذلك كالتالي : بشأن الإيرادات التي دخلت صندوق المدارس خلال تلك الفترة بمبلغ ١٧٤,٥٤٧ ويتضمن هذا المبالغ مديونيات قام أولياء الأمور بسدادها على حساب ممثلة موكلتي / (...) بتاريخ لاحق لتاريخ لغلق المدارس خلال الشهور ٤و٥ / ٢٠٢٠ م [مرفق ٣] كما نفيد فضيلتكم أن هناك إيرادات مالية (رسوم دراسية) تم إيداعها في حساب المدعى عليها البنكي ولم يتم صرفها بسبب إيقاف الخدمات التي كانت عليها. أما بشأن المصروفات الإدارية والتشغيلية للمدارس والتي تقدر بمبلغ ١٧٧,٢٩٨ وهذا المبلغ يتضمن قيمة مصروفات قامت موكلتي بإنفاقها بتاريخ لاحق لغلق المدارس خلال شهري ٤و٥ ٢٠٢٠ م، وعليه يتبين لفضيلتكم أن المصروفات أكثر من الإيرادات. كما نوضح لفضيلتكم بأنه لا يوجد حساب بنكي للمدارس لوجود إيقاف خدمات عليها والسبب في ذلك يرجع لعدم قيام المدعى عليها بسداد التأمينات الاجتماعية المستحقة عليها خلال الفترة السابقة على شراء موكلتي لحصتها وقد طالبت موكلتي المدعى عليها بتسليمها المدارس إلا أنها اخذت تسوف ذلك بعد ذلك تم غلق المدارس بسبب جائحة كرونا. بالبناء على ما تقدم: يتضح لفضيلتكم أن الفترة الزمنية التي تسلمت فيها موكلتي إدارة لم تحقق أي أرباح على الاطلاق لأن موكلتي استلمت المدارس بتاريخ ٢٧ /١١ /٢٠١٩ أي بعد ٣ أشهر من بداية العام الدراسي وحيث أن العام الدراسي ينقسم إلى فصلين دراسين (الفصل الأول يبدأ في ١/ ٩ / ٢٠١٩) مفاد ذلك قيام المدعى عليها بتحصيل أغلب الرسوم للفصل الدراسي الأول أما (الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ مع بداية شهر ٢/٢٠٢٠) والذي لم تستمر الدراسة بعده سوى شهرين بعدها بسبب صدور قرار من الدولة بغلق المدارس بسبب ظروف جائحة كرونا. ثانياً: أما بشأن إجابة موكلتي على السؤول الثاني الموجه من فضيلتكم (متى علمت الشركة المدعية بوجود مديونية لبنك (...)؟) نجيب كالتالي: نؤكد لفضيلتكم عدم علم موكلتي بشأن وجود مديونية على المدارس لبنك (...) على المدعى عليها وقد فوجئت بذلك بعد فترة من توقيع عقد البيع المبرم بينهما فلو كانت تعلم موكلتي بهذه المديونية لما أقدمت على إتمام شراء هذه الحصة فقد أخفت المدعى عليها هذا الدين، ودليل ذلك هو ما نُص بالمادة [٤] بعقد البيع (يقر الطرف الأول المدعى عليها أن ملكيتها للمدارس موضوع العقد خالصة ولا ينازعها فيها أحد ،وأنها ليست محملة بأية التزامات مادية لأي جهة من الجهات الرسمية أو غير الرسمية كما أنها خالية من كافة الحقوق العينية كالرهن ..... ظاهرة أو خفية تؤثر على ملكية الطرف الثاني بها وفق العقد)، وهذا ما دفع موكلتي إلى إقامة دعوى فسخ عقد البيع بالقضية رقم (٤٢٠١١٧٨٣٤) بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ٠١ /٠٩ /٢٠٢٠م، الأمر الذي يتأكد معه قيام المدعى عليها بإدخال الغش والغبن تجاه موكلتي حرياً بفضيلتكم فسخ عقد البيع المؤرخ ٠٢ /١١ /٢٠١٩ ورد الثمن لموكلتي. كما أننا من نتمسك بالمذكرة المقدمة منا في الجلسة ٠٤ /٠٩ /١٤٤٤هــ.) ، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (إيداع مذكرة) ، وأن على وكيل المدعي الإجابة عما ورد تفصيلا في مذكرة جواب المدعى عليها في هذه الجلسة ، في تاريخ أقصاه ٢٢/ ٩ /١٤٤٤هـ الساعة (١١) صباحاً، وعلى وكيل المدعى عليها تقديم الجواب على المذكرة في تاريخ أقصاه ٧ /١٠ /١٤٤٤هـ ، وللطرفين ختم ما لديهم من مرافعة قبل انعقاد الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم ((...)) وترخيص (محاماة ) رقم ((...)) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها /(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم ((...)) وترخيص (محاماة ) رقم ((...)) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ،وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرات طرفي الدعوى المرفقة في خدمة تبادل المذكرات حيث قدم وكيل المدعية مذكرة نصية بتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٤هـ بموجب الطلب رقم (٤٤١١١٥٠٦٢٢) ومرفق بها عدة مرفقات ونص المذكرة (بالإشارة الي المذكرة المقدمة من المدعية عليها بجلسة ١٨/٩/١٤٤٤ فما تضمنته هذه المذكرة من أجوبة تكفي وحدها للتأكد على افتراء المدعى عليها بحق موكلتي وسعيها الي تزيف الحقائق بغرض التلبيس على هيئة المحكمة بالمخالفة للمستندات المقدمة من موكلتي كما أن موكلتي تتمسك بالمذكرة المقدمة منها بجلسة ٤/٩/١٤٤٤ كما أنها توجز دفاعها بهذه المذكرة على النحو التالي : أولاً: عد صحة ما قررته المدعى عليها من أجوبة رداً على أسئلة فضيلتكم بشأن مديونية بنك (...) وعليه فإن موكلتي ترد عليها كالتالي: (١) -قررت المدعى عليها أنه ( بما يتعلق بمديونية بنك (...) فان هذه المديونية قديمة ومنذ عام ١٤٢٩هـ وهي شخصية) في البداية نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليها قررت بمذكرتها السابقة وأنكرت فيها وجود هذه المديونية ثم عادت وأقرت بوجود هذه المديونية. الرد: ما قررته المدعى عليها غير صحيح ومخالف للمستندات المقدمة فباطلاع فضيلتكم على ما تضمنه صدر الإنذار المرسل من بنك (...) ثابت به أنه بسبب حصولها على مبلغ القرض هو مشروع المدارس وليس شخص المدعى عليها. [مرفق ١ انذار بنك (...)]. (٢) -قررت المدعى عليها (ان البنك لم يقم باي اجراء من الإجراءات ...... ضدها أو ضد المدارس فيما يتعلق بهذه المديونية) الرد: فهذه الإجابة تثير التعجب فهل يُعد عدم قيام البنك بمطالبة المدعى عليها بحقوقه يُعد سقوطاً لحقه في المطالبة بهذا الدين أم ماذا !!!. (٣) -قررت المدعى عليها (أن لديها شهود على علم المدعية بوجود رهن لبنك (...) على مشروع المدارس قبل ابرام العقد). الرد: يتأكد لفضيلتكم من إجابة المدعى عليه التناقض البينّ بين ما قررته المدعى عليها بالفقرة ١ بقولها إن هذه المديونية كانت (دين شخصي) وبين ما قررته بالفقرة ٣ (أن المدعية موكلتي كان لديها علم بوجود رهن على مشروع المدارس)، فالمدعى عليها مرة تقرر أنه دين شخصي ومرة أُخرى تقرر وجود رهن على المدارس وهذا التناقض يؤكد محاولات المدعى عليها التهرب من الاعتراف بإخفائها حصولها على القرض باسم المدارس من بنك (...) وهذا تضمنته الإنذارات المرسلة من بنك (...) بأن المبلغ كان يخص / مشروع المدارس. يضاف الي ما تقدم ومما يؤكد عدم صحة ما قررته المدعى عليها بعلم موكلتي بوجود هذه المديونية وذلك لمخالفته وتعارضه مع ما تضمنته نص المادة [٤] من عقد البيع والتي أقرت فيه (.......بخلوا المدارس من أية رهون أو حقوق .... الخ)، الأمر الذي يتأكد معه قيام المدعى عليها بإدخال الغش والتضليل تجاه موكلتي الأمر الذي يكون معه حرياً بفضيلتكم فسخ عقد البيع المؤرخ ٠٢/١١/٢٠١٩ ورد الثمن. ثانياً: بشأن الرد على ما قررته المدعى عليها من أجوبة رداً على أسئلة فضيلتكم بشأن ماهي بينة المدعى عليها على عدم سداد الشركة المدعية لالتزامات الشركة فترة إدارة المدرسة خلال السنة التي تولت فيها المدعية إدارة المدرسة فيما عدا الايجار؟ بادئ ذي بدء نؤكد لفضيلتكم أن ما قررته المدعى عليها من إجابة رداً على أسئلة فضيلتكم محض افتراء لمخالفة الحقيقة والمستندات دليل ذلك: (١) -قررت المدعى عليها بوجود مبالغ للتأمينات الاجتماعية وقدرها ١٢١,٠٠٠ريال مطلوب سداها تشمل فترة إدارة فيها المدعية. الرد: نقدم لفضيلتكم مستندات تؤكد عدم صحة ما قررته المدعي عليها بشأن مبلغ التأمينات سالف الذكر كالتالي: أرسلت موكلتي خطاب للمدعى عليها مؤرخ ١٦/٥/٢٠٢٠ يتضمن مطالبتها فسخ العقد وتسليمها المدارس لعدم قيامها بسداد مبلغ تأمينات قدره ١٢٢٠٠٠ ريال بالإضافة لتضمنه العديد من المخالفات الأُخرى التي اخلت فيها المدعية بالتزاماتها التعاقدية. نقدم لفضيلتكم إقرار مؤرخ ٢٧ /١١ /٢٠١٩ مذيل بتوقيع المدعى عليها يفيد التزامها بسداد مبلغ التأمينات الاجتماعية وغيرها. (٢) -قررت المدعية أن موكلتي (لم تقم اثناء فترة ادارتها بعدم دفع حقوق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين) الرد: ما قررته المدعى عليها فيه خلط للأوراق بغرض التلبيس على فضيلتكم بمطالبتها لمبالغ غير صحيحة بالمخالفة للواقع والحقيقة ومخالف لبنود عقد بيع الحصة سند الدعوى بيان ذلك كالتالي: أ-ما تضمنته المستندات المقدمة بالفقرة (١) سالفة الذكر تضمن التزام المدعى عليها بسداد مستحقات الموظفين وغيرها من الالتزامات. ب-ما قررته المدعي عليها مخالف لنص المادة (٨) (... بمسؤوليته الطرف الأول المدعى عليها بسداد كافة مستحقات العاملين من .... عن الفترة السابقة على توقيع عقد البيع)، فكل المستحقات المالية التي قررتها المدعى عليها للموظفين كانت خلال الفترة السابقة على توقيع العقد مع موكلتي. [مرفق ٤ عقد البيع]. ج-يضاف الي ما تقدم أن موكلتي طالبت بفسخ العقد في غضون شهر ٢/٢٠٢٠ وقامت المدعى عليها بأرسال الأستاذ / (...) والذي تواصل مع موكلتي في شخص الدكتور / (...) وعرض عليه فسخ العقد ورد الثمن بدفع مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال ويسدد الباقي على أقساط ووافقت موكلتي على ذلك لكن المدعى عليها تراجعت، بعد ذلك قامت موكلتي بأرسال العديد من الخطابات تطالب فسخ العقد وترك المدارس بسبب الغبن والغش بشأن حصوها على قرض بالإضافة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية كما بينا لفضيلتكم سلفاً. الطلبات: تلتمس موكلتي من فضيلتكم ما يلي: أولاً: أصلياً: فسخ عقد البيع المؤرخ ٢/١١/٢٠١٩ ورد الثمن استناداً للأسباب سالف الذكر. ثانياً: احتياطياً: سماع شهادة (...) وهو الوسيط المرسل من المدعى عليها نظراً لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية ومطالبة موكلتي بفسخ العقد ورد الثمن.). كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جواب نصية بتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٤هـ بموجب الطلب رقم (٤٤١١١٦٦٨٥٢) ونص مذكرة الجواب (لائحة رد مقدمة من: (...) المدعى عليها ضد الشركة المدعية ونجيب وبشكل موجز على ما جاء في رد المدعية بتاريخ ٢٢/ ٠٩ /١٤٤٤هـ بما يلي : المدعية تؤكد لعدالتكم في كل مره تجيب فيها على الدعوى والردود المقدمة من موكلتي ، بأنها تعلم بحال المدارس وتؤكد أن تصرفاتها في إدارة المدارس كان بشكل فردي وعشوائي ثم أنها تتجنب الرد على علمها بمديونيات المدرسة السابقة من خلال صور الشيكات والمستندات التي قدمنها في الجلسة الماضية. إن المدعية أقرت بانها استمرت في إدارة المدارس حتى بعد اغلاق المدارس، حيث ورد في ردها بانها قامت باستلام إيرادات المدارس التي قام بسدادها أولياء الأمور على حساب (...) بتاريخ لاحق لإغلاق المدارس، ثم أقرت أيضاً بصرف مبالغ مالية وانفاقها بتاريخ لاحق لإغلاق المدارس خلال شهري ٤ و٥ لعام ٢٠٢٠ م دون علم موكلتي وموافقتها. أن المدعية اقرت بقيامها باستخدام الحساب البنكي ل(...) ولم تفصح عن هذا الأمر ولا عن الإيرادات والمصروفات إلا في مذكرتها الأخيرة وبعد استجواب الدائرة الموقرة لها، وسبق لموكلتي أن خاطبت المدعية مراراً وتكراراً تطالبها بالإفصاح عن الأرباح ولإيرادات ولم ترد عليها مرفق رقم (١). موكلتي لا تعلم أطلاقاً عن هذا الحساب البنكي الفردي وما هي المبالغ التي دخلت اليها مُنذ استخدام المدعية له وحتى الآن، وتطلب موكلتي تزويدها بكشف حساب بنكي تفصيلي عن كافة المبالغ التي دخلت الحساب طوال فتره التعاقد ، مع العلم بأن المدارس لديها حساب بنكي لدى بنك (...) . مرفق (٢). اقرت المدعية في ردها بوجود مبالغ تخص المدارس في الحساب البنكي ل(...)، إلا أنها لم تقوم بسداد الالتزامات القائمة على المدارس في ظل إدارتها من تأمينات اجتماعية وإيجارات المدارس وحقوق المعلمات، مما أدى إلى صدور أحكام قضائية ضد موكلتي وحدها -سبق ارفاق نسخ منها لفضيلتكم – ومما لا شك فيه أن المدعية تعمدت الاضرار بموكلتي والاستلاء على حقوقها الأدبية والمالية التي اكتسبتها طوال سنوات عملها في المدارس حتى اكتسبت مكانه مرموقة لدى أولياء الأمور وأصبحت محط انظارهم. إن المدعية وممثلها كانا سيئ النية منذ البداية ، ومما يدل على ذلك قيام مالك مدارس (...) بتقديم طلب تنفيذ سند لأمر ضد موكلتي لدى محكمة التنفيذ بالرياض ظلماً ودون وجه حق وبغرض الاضرار بها ، الأمر الذي جعل موكلتي تطعن في هذا السند بدعوى لدى قاضي الموضوع طالبت فيها تسليم مستندات ، وقد أقر ممثل المدعية في تلك الدعوى بأن هذا السند استلمه كضمان لاسترداد رأس المال وحكمت الدائرة الحادية والخمسون بالمحكمة العامة بالرياض ببطلان السند لكونه ضمان لراس المال وهذا لا يصح ولا يجوز شرعاً كون الشراكة مبنيه على الخسارة والربح . مرفق رقم (٣). ولما سبق يتضح لعدالتكم كذب المدعية في دعواها وسوء نيتها ولأن موكلتي متضرره من تصرفات المدعية ضراراً بالغاً، وللقاعدة الفقهية أن الأنسان يعامل بنقيض قصده الفاسد لذا فأن موكلتي تتمسك بطلباتها وتطلب رد دعوى المدعية لعدم قيامها على أساس من الشرع والنظام. (...)). ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جواب نصية وختامية وموجزة أثناء عقد الجلسة طلب ردها بالنص التالي (بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعية عليها لجلسة ١٠/١٠/١٤٤٤هــ والتي تضمنت على العديد من المغالطات والتناقضات والاسترسال في ذكر وقائع غير صحيحة بالمخالفة للمستندات المقدمة من موكلتي بغرض التلبيس ونود أن نوجز دفاعنا منعاً للإطالة في الرد عليها في النقاط الآتية: ١-ومما يؤكد قيام المدعى عليها بإدخال الغش والتدليس تجاه موكلتي هو اخفاءها حصولها على قرض بمبلغ قدره: (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال وذلك بالمخالفة لما تضمنه إقرارها الوارد بالمادة [٤] من عقد البيع ( .....بخلوا المدارس من أية رهون أو حقوق أو التزامات ...) فعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلَّىَّ الله عليْه وسلَّم - مرَّ على صبرة طعام، فأدخَل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟)، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: (أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس، مَن غشَّ فليس مِنِّي). ٢-ومما يؤكد عدم صحة ما قررته المدعى عليها بشأن هذا القرض هو تناقضها وتخبطها الذي تضمنه ردها على سؤال فضيلتكم بشأن حصولها على قرض من عدمه؟ فقد قررت بمذكرة دفاعها الأولى إنكار وجود هذا القرض، ثم بعد ذلك عادت وقررت بمذكرتها المقدمة بجلسة ١٨ /٩ /١٤٤٤هـــ أنه دين شخصي، ثم قررت في المذكرة ذاتها وأن موكلتي كانت تعلم بوجود هذا القرض على المدارس (فمرة تقرر أنه دين شخصي ومرة أخرى تقرر أنه قرض على المدارس) فهذا التخبط والتناقض دليل قاطع على قيام المدعى عليها بالغش والتدليس تجاه موكلتي لإتمام إبرام عقد البيع حرياً بفضيلتكم فسخ عقد البيع المؤرخ ٢ /١١ /٢٠١٩م ورد الثمن. ٣-كما أن المدعى عليها تعمدت إغفال وتجاهل الرد على ما قررته موكلتي بمذكرتها الأخيرة والمستندات المرفقة بها المقدمة لجلسة ١٠ /١٠ /١٤٤٤هــ لعدم وجود أي مستند لديها يؤكد صحة افترائها بعدم حصولها على قرض بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال، وقد قدمت موكلتي العديد من المستندات والأدلة التي تؤكد قيام المدعية بإخفاء حصولها على هذا القرض على موكلتي حرياً بفضيلتكم إبطال عقد البيع. ٤-قدمت موكلتي كشف حساب ثابت به كافة إيرادات مدارس (...) خلال ادارتها لمدة لا تزيد عن ٤ أشهر تبدأ من ٢٧ /١١ /٢٠١٩م وتنتهي ١ /٤ /٢٠٢٠م بعدها تم غلق المدارس بسبب جائحة كرونا، وتقدر إجمالي هذه الإيرادات سواءً كانت نقدية أو حوالة بنكية على حساب إدارة موكلتي (...) بمبلغ (١٧٤,٥٤٧) ريال، كما تقدر إجمالي المصروفات بمبلغ (١٧٧,٢٩٨) ريال، وقد دفعت موكلي فارق المصروفات من حسابها الخاص وإن كان لدى المدعى عليها ما يخالف ذلك فعليها أن تقدم البينة عليه. ٥-موكلتي تؤكد لفضيلتكم أن فترة إدارتها للمدارس والتي لا تزيد عن (٤) أشهر كما بينا سلفاً وقد طلبت موكلتي أثناء هذه الفترة وقبل حصول جائحة كرونا فسخ العقد ورد الثمن وعليه فقد قامت المدعى عليها بإرسال وسيط لها في شهر ٢/٢٠٢٠م، يدعى (...) رقم جواله:(...) وقرر للدكتور/(...) (مالك موكلتي) وذكر له، أنه سيتم دفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال وسيتم رد باقي الثمن خلال فترة وجيزة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك. ٦-عدم صحة ما قررته المدعى عليها بمطالبتها لموكلتي بسداد مستحقات مالية للموظفين كانت مدة خدمتهم لدى المدعى عليها تقارب العشر سنوات سابقة على تاريخ عقد البيع وذلك بالمخالفة لنص المادة (٨) بعقد البيع (... بمسؤوليته الطرف الأول المدعى عليها بسداد كافة مستحقات العاملين من .... عن الفترة السابقة على توقيع عقد البيع)، فمطالبة المدعى عليها لموكلتي بسداد هذه المديونيات أمر يثير العجب!!! وهذا يدل على سعي المدعى عليها إلى خلط الأوراق والتلبيس على الدائرة الموقرة فهل من المقبول عقلاً ومنطقاً أن تتحمل موكلتي الحقوق السابقة عن فترة إدارتها للمدارس؟ وبعد ذلك قامت موكلتي بتسلم المدعى عليها المدارس، وقامت برفع دعوى فسخ أمام المحكمة العامة قضية رقم (٤٢١٠١٧٨٣٤)، وحكم بعدم الاختصاص، وقد سبق وأن قدمنا صورة منه لفضيلتكم. ٧- أما بشأن الحكم (ببطلان السند لأمر) المقدم من المدعى عليها، فإننا نفيد فضيلكم بأن موكلتي قد تحصلت عليه من المدعى عليها عن إبرام عقد البيع، كما ورد بنص المادة العاشرة (......في حال إخلال الطرف الأول المدعى عليها ، يحق لطرف الثاني موكلتي فسخ العقد واسترداد الثمن، وقد تم تحرير سند لأمر للمطالبة به في حال الإخلال)، فقد قامت موكلتي بناء على البند العاشر من العقد برفع طلب تنفيذ السند لأمر، وقد حكمت الحكمة ببطلان هذا السند لكونه ضمان لقيمة الثمن المدفوع، وأفهمتنا الدائرة بأن لنا حق رفع دعوى فسخ عقد البيع واسترداد الثمن.) ، ثم ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن لديها شاهداً يشهد على أن المدعية تعرف بوجود قرض بنك (...) فسألتها الدائرة ما سبب عدم تدوين وإثبات وجود هذه المديونية في عقد بيع الحصة ما دام تم إحاطة المدعية بذلك؟ فأجابت بأنه كان اجتماع شفوي وأن المديونية شخصية لا تتعلق بالمدرسة وكما وإن المدعية قد باشرت العمل لعدة أشهر كما وإن الرهن لم يؤثر في المدرسة حتى الآن وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: -بغير صحيح والمدعى عليها أرسلت وسيط بعد شهرين من إبرام العقد للمفاوضة على رد الثمن وإنهاء العقد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بما أن هذه القضية سبق وأن صدر فيها صك الحكم رقم (٤٢١٠٣٣٤٥٢) الصادر من الدائرة السابعة في المحكمة العامة في الرياض والقاضي منطوقه بـ (فقد حكمت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة التجارية) وقد اكتسب الصك القطعية بتأييد محكمة الاستئناف ، وقد أرفق صك الحكم عبر طلبات الرد على الدعوى في خانة (طلبات القضية) وحيث نصّت الفقرة اللائحية (ب) من المادة (٧٨) لنظام المرافعات الشرعية على ((إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص ، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية ، فتحيلها إلى المحكمة المختصة ، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)) وبناء عليه تختص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على صك الحكم الصادر من المحكمة العامة والمادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ، وفي الموضوع حيث طلب وكيل المدعية فسخ عقد الشراكة وإلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية قيمة الحصص المدفوعة للمدعى عليها وقيمتها (٢٠٠.٠٠٠ ريال) ، وقدم في سبيل إثبات صحة الدعوى العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٥ /٣ / ١٤٤١هـ الموافق ٢ /١١ /٢٠١٩م ، كما قدم وكيل المدعية إقرار مذيل بتوقيع المدعى عليها و مؤرخ في ٢٩ /٣ /١٤٤١ الموافق ٢٦ /١١ /٢٠١٩ تضمن على العديد من الالتزامات التي يجب على المدعى عليها تنفيذها خلال مدة لا تزيد عن شهر ولكنها لم تقم بتنفيذ أي شيء من ذلك ، كما قدم وكيل المدعية صورة إنذار موجه من بنك (...) للمدعى عليها لعدم سداد الأقساط ، ثم برر وكيل المدعية طلبه فسخ العقد واستند على المبررات التالية: ١- شروع المدعى عليها بتضليل المدعية وإدخال الغش والغبن بإخفاء المدعى عليها حصولها على قرض وتمويل باسم المدارس قدره ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال من بنك (...) خلافاً لإقرارها في عقد بيع الحصص ،و كامل ملكية هذه المدارس مرهونة للبنك (...) وهذا يخالف ما قررته المدعى عليها عند تحرير عقد البيع مع المدعية . حيث نصت المادة [ الرابعة ] بعقد البيع المؤرخ ٠٢ /١١ /٢٠١٩ على (يقر الطرف الأول المدعى عليها أن ملكيتها للمدارس موضوع العقد خالصة ولا ينازعها فيها أحد ،وأنها ليست محملة بأية التزامات مادية لأي جهة من الجهات الرسمية أو غير الرسمية كما أنها خالية من كافة الحقوق العينية كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية تؤثر على ملكية الطرف الثاني بها وفق العقد) ٢- مخالفة المدعى عليها لنص المادة (١٠) بعقد البيع وبنود الإقرار المذيل بتوقيعها ، حيث نصت المادة [١٠] بعقد البيع سند الدعوى على (تقر الطرف الأول المدعى عليها بتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها بهذا العقد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبدء من تاريخ توقيع الطرفان على العقد ،وفي حال إخلال الطرف الأول في تنفيذ ذلك يحق للطرف الثاني فسخ العقد واحقيته في استرداد قيمة الثمن الوارد بالبند (٣) دون تحمله أي التزامات مالية وقد تم تحرير سند لأمر بهذه القيمة للمطالبة به حال الإخلال ) وتوضيح ذلك :عندما اشترت المدعية حصة ٥٠% بمدارس (...) طلبت المدعية من المدعى عليها إجراء توقيع المدعى عليها على إقرار مؤرخ ٢٩ /٣ /١٤٤١ الموافق ٢٦ /١١ /٢٠١٩ تضمن التزام المدعى عليها بتسوية العديد من الالتزامات التي يجب على المدعى عليها تنفيذها خلال مدة لا تزيد عن شهر ولكن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ أي شيء من ذلك حيث لم يتم سداد المبالغ المتأخرة على المدعى عليها والمستحقة للتأمينات الاجتماعية والتي تقدر بمبلغ ١٢٢٠٠٠ ريال والذي بسببه يوجد إيقاف الخدمات على المدارس بسبب هذا الدين بالرغم من التزام المدعى عليها بسداده و لم يتم تجديد رخصة البلدية للمدارس بسبب وجود مخالفات نظامية كثيرة ، وبما أن وكيل المدعى عليها أجاب عن الدعوى بأن المدعية لم تسدد قيمة إيجار المدرسة الذي يخص فترة إدارتها للمدرسة وأن المدعية هي من تسببت بالمشاكل فترة إدارة المدرسة ، وأن المدعى عليها لم تمتنع عن نقل ملكية المدرسة أو تحويلها إلى شركة وقد حررت وكالة شرعية للمدعية بشأن ذلك ، واستلمت المدعية إدارة المدارس وباشرت العمل ولا يحق لها الرجوع لكون عقد البيع عقد لازم ونهائي ، والمدعية قصّرت في أعمال الإدارة ووقعت في العديد من الأخطاء ، وأن مديونية بنك (...) هي مديونية شخصية للمدعى عليها ولا علاقة لها بالمدارس ، كما دفع وكيل المدعى عليها بأن المدعية تم إخبارها شفهياً عن مديونية بنك (...) ، وأن المدعية لم تدفع مستحقات العاملين فترة إدارتها للمدارس، وطلب وكيل المدعى عليها تحميل المدعية قيمة الإيجارات التي صدر فيها حكم نهائي وأتعاب المحاماة ورفض دعوى المدعية ، وحيث ختم الطرفين ما لديهم من مرافعة واستمعت الدائرة لدفوع كل طرف ثم أجرت الدائرة الدراسة على العقد المبرم بين الطرفين ، وحيث إن الشروط في العقود تعد لازمة شرعاً لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ، وحيث اشترطت المدعية عند توقيع العقد في البند (٤) خلو الحصص من أي التزامات كالرهن أو الحقوق العينية الرسمية والغير رسمية ، كما اشترطت المدعية في البند (٦) بأن يلتزم المدعى عليه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة لدى الجهات الحكومية من تراخيص وسداد مستحقات التأمينات وفواتير الخدمة ، كما اشترطت المدعية في البند (٨) بأن يسدد المدعى عليه كافة مستحقات العاملين ، كما اشترطت المدعية في البند (١٠) أحقية المدعية بفسخ العقد واسترداد ما دفع في حال عدم التزام المدعى عليها خلال -٣٠ يوم- بتنفيذ التزاماته ، كما اشترطت المدعية في البند (١٣) بأن تعيد المدعى عليها ثمن الحصص للمدعية في حال حصول أي عائق بشأن تجديد الشهادات والرخص أو أي عائق نظامي يمنع من ممارسة النشاط ، وحيث وقعت المدعى عليها إقراراً -بعد توقيع العقد - تضمن التزام المدعى عليها بسداد رسوم الإقامات وفارق قيمة الإيجار ومستحقات التأمينات ، وحيث اطلعت الدائرة على الصكوك المقدمة من وكيل المدعى عليها المتعلقة بمستحقات العاملين في المدرسة فظهر بأن مستحقات العاملين ناشئة عن سنوات قبل إبرام العقد مع المدعية فلا قيمة لها في الإثبات ، وحيث ظهر في إنذارات بنك (...) تسجيل اسم المشروع بـ ((...) الأهلية) فلا قيمة لدفع المدعى عليها بأن مديونية بنك (...) مديونية شخصية بل الصحيح أنها مرتبطة بالمشروع المسجل على التمويل ، وبناء على المادة (٢) فقرة (١) من نظام الإثبات والتي تنص على (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق ، وللمدعى عليه نفيه) ، وحيث أنكرت المدعية علمها بوجود أي التزامات على المدارس وقدمت البينة لذلك وهو البند (٤) من العقد المبرم بين الطرفين حيث يثبت عدم علم المدعية وإقرار المدعى عليها بعدم وجود أي التزامات وفقاً لما أشير له في البند رقم ٠٤) ، وحيث أقر وكيل المدعى عليها أمام الدائرة القضائية بوجود رهن على المدارس وذلك في المذكرة المفرغة في جلسة ١٨ /٩ /١٤٤٤هـ خلافاً لم أفصح المدعى عليه عنه في المادة (٤) من العقد المبرم بين الطرفين ،ولا يقبل الإثبات بشهادة الشهود في مواجهة الدليل الكتابي حيث نصّت المادة (٦٧) من نظام الإثبات على :لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: ٣- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ، وحيث قدمت المدعية بينات كتابية لما تستند عليه وثبت للدائرة وجود الرهن على المدارس والالتزامات التي لم يتم تسويتها بالمخالفة للعقد المبرم بين الطرفين ،وعليه تطبيقاً للبند (١٠) و (١٣) من العقد المبرم بين طرفي الدعوى تنتهي الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم ، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً: بفسخ عقد بيع حصة مدارس (...) المبرم بين الطرفين بتاريخ ٥ /٣ / ١٤٤١هـ الموافق ٢ /١١ /٢٠١٩م . ثانياً: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التعليمية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مئتين ألف ريال وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630173356 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٩٤٣٢لعام ١٤٤٤ المدعي: شركة (...) التعليمية المدعي عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل طلب التفسير المقدم من/ المدعية شركة (...) التعليمية برقم ٤٦١٠٢٢٩٧٦٨ وتاريخ ٧/٢/١٤٤٦هـ على الحكم الصادر من هذه الدائرة بالصك رقم ٤٥٣٠٠٦٥٢١٧ وتاريخ ٢٦/١/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٩٤٣٢ القاضي بـ: (تأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٦٥١٣٥) المؤرخ في ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٧٨٩٤٣٢)، القاضي بـ: (أولاً: فسخ عقد بيع حصة مدارس (...) المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٠٢/١١/٢٠١٩م. ثانياً: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التعليمية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مئتين ألف ريال). فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعية والمدعى عليها والمؤرخ في ٠٢/١١/٢٠١٩م وإلزام المدعى عليها برد الثمن مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) (مئتي ألف ريال)، وأنه بعد إحالة الدعوى للدائرة الابتدائية ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها الذي تم تأييده وفق ما تم بيانه أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعية لهذه الدائرة بطلب بعنوان طلب تفسير وفق الرقم والتاريخ المشار له أعلاه، وقد تضمن طلب التفسير ما نصه : (لقد قامت المدعى عليها بالدعوى الماثلة أمام فضيلتكم والصادر فيها حكم لصالح موكلتي بفسخ العقد ورد الثمن برفع دعوى أخرى ضد موكلتي رقم (٤٥٧٠٨٤٣١٣٧) وبهذه الدعوى طلب منا فضيلة الشيخ ناظر القضية بيان التاريخ الذي يتعلق به الفسخ للعقد المذكور)، وحال ورود القضية للدائرة تم تحديد جلسة هذا اليوم المرئية ، وفيها حضر طالب التفسير وكاله (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة اكد طالب التفسير وقرر اكتفاءه بما جاء في طلب التفسير، كما حضرت وكيله المدعى عليه وذكرت انه بالفعل الدائرة الابتدائية ناظرة قضية أخرى طلبت تفسير ما جاء في طلب التفسير، ولصلاحية الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداولة وإصدار القرار.. الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق القضية والأحكام الصادرة بشأنها، وبعد الاطلاع على طلب التفسير محل النظر، وبعد الاطلاع على المواد ذات العلاقة المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية التي منها ما نصت عليه المادة ٦٦ من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما) وما نصت عليه المادة ١٨٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بما يلي: (تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره)، ومنها أيضا ما نصت عليه في المادة ١٨٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بما يلي: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وبما أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم وأسبابه تبين أنه لم يتضمن تقييده بتاريخ للفسخ وبما أن المنطوق نتيجة للوقائع والأسباب، وبما أن الأصل عند القضاء بالفسخ في عقد تم العمل به والشروع فيه يكون من تاريخ النطق بالحكم مالم يتم تقييده في منطوق الحكم من تاريخ معين أو الإشارة في أسباب الحكم إلى تاريخ معين تثبته الدائرة وتبني عليه حكمها، خاصة أن عبارة منطوق الحكم بالفسخ وليس بانفساخ أو بطلان ومع ذلك فأي عبارة في منطوق الحكم لمعرفة المقصود منها لابد من الرجوع لكامل الحكم وما بني عليه من أسباب وليس الاكتفاء بجزء من الحكم، وبما أنه بعد الرجوع للحكم محل طلب التفسير يتبين أن عبارة منطوق الحكم وردت مطلقة مما يتعين معه حملها على الأصل وهو أن الفسخ من تاريخ النطق بالحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب التفسير. نص الحكم: قررت الدائرة : قبول طلب تفسير الحكم الصادر بالصك رقم ٤٥٣٠٠٦٥٢١٧ وتاريخ ٢٦/١/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٩٤٣٢ واعتبار الفسخ من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث