حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447156025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40823878/1440
رقم الحكم:447156025
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40823878 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447156025 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٣٨٧٨ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) المتحدة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهما في ملف القضية وجاء في لائحة الدعوى;أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقدان خاصان بتوريد وتركيب وتشغيل نظام التبريد بمشروع (...) التابع للمدعى عليها وهو (عقد أعمال التهوئة والتبريد لـ ٥ فلل) و (عقد أعمال التهوئة والتبريد لـ٩١ فله) والذي بموجبه قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب العقدين محل النزاع، ورغم انتهاء موكلتي من الأعمال امتنعت المدعى عليها عن دفع مستحقات موكلتي البالغة (٢٤٣، ٠٤٢/ ٥٧) ريال هللة، ورغم محاولات موكلتي المستمرة مع المدعى عليها بطلب صرف المبالغ المستحقة قامت موكلتي بإرسال مطابقة الرصيد وكشف الحساب للمدعى عليها وذلك للتأكد من المبالغ محل الدعوى، قامت المدعى عليها باستلام المخالصة والمطابقة والتوقيع بالاستلام دون إبداء أي اعتراض على المبالغ المقدمة بسواء القبول أو الرفض ما يعد حجة عليها حيث أن السكوت في معرض الحجة يعد جواب كما هي القاعدة الفقهية، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة، وفي جلسة ١٤/٠٧/١٤٤٠ وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٢٣.٠٠٠ ريال) مقابل تنفيذ أعمال كهربائية للمدعى عليها ولم يسدد قيمة الأعمال المنفذة، وفي جلسة ٠٤/٠٨/١٤٤٠ تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغها، وفي جلسة ٢٥/٠٨/١٤٤٠ قرر وكيل المدعية بأنه يطلب تعديل مبلغ المطالبة وقدره (٤٠٧.١٦٨.٣٣) ريالا، وذكر بأن العقدين لذات المشروع ويصدر فيهما مستخلص واحد ويقدم فيها فاتورة واحدة لكلا العقدين، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيناته على الدعوى، وفي جلسة ٢٧/١١/١٤٤٠ قدم وكيل المدعية مستخلص صادر من موكلته موقع من مدير مشاريع الشركة المدعى عليها، كما ذكر بأن لديه بينات أخرى على استحقاق موكلته، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إحضار مدير الشركة المدعية أصالة في الجلسة القادمة، وفي جلسة ١٩/٠١/١٤٤١ حضر وكيل المدعية وطلب سماع يمين مدير المشاريع في الشركة المدعية، فحددت له الدائرة موعدا لذلك، وفي جلسة ٢٧/٠١/١٤٤١ تسلم وكيل المدعى عليها لائحة الدعوى وطلب مهلة للرد، وفي جلسة ٣٠/٠٣/١٤٤١ تبين عدم حضور المدعى عليها، ، وفي جلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٢ حضر الطرفان وكالة، ثم أفاد وكيل المدعى عليه بأنه لم يتمكن من إيداع الجواب على الدعوى إلكترونياً، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه الجواب على الدعوى في خاصية تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، وأن على المدعية بعد ذلك الجواب عليها من خلال ذات الخاصية وتقديم جميع البينات والمستندات، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢ وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت الدفع برد الدعوى لكونها دعوى غير محررة، وما قدمته الشركة المدعية من ترجمة لما أسمته المستخلص النهائي كبينة في إثبات استحقاقها للمبلغ المدعي بها لا يجوز شرعاً ونظاماً الاعتداد بها كبينة في إثبات ذلك لكونها صادرة من المدعية نفسها وتحت توقيعها، وفي تاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٢ وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكرة عقب فيها أن المدعى عليها لم تنكر العقدين اللذين تم إبرامهما بين المدعية والمدعى عليها؛ لذا فإن الدعوى يحكمها العقدين المبرمين بين الطرفين، ونفيد بأن المستند الذي ترفض المدعى عليها الاعتراف به كان بناء على طلبها، فقد تم توقيعه وتقديمه لمدير مشروع المدعى عليها (...)، حيث وقعه وأضاف عبارة يتم التأكد من المبالغ المحتجزة ويصرف ضمان حسن التنفيذ وذلك في حالة عدم الرغبة في الاستمرار في المشروع، وفي جلسة ٢١/٠٥/١٤٤٢ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل شركة (...) المتحدة، وحضر وكيل (...)، وأفاد الأخير بأنه وصل لموكله رابط الجلسة وأن موكله باع نصيبه في الشركة، ولا علاقة له بالدعوى ثم ذكر بأن وكالته قد انتهت، ثم ذكر وكيل المدعية بأن دعوى موكلته في مواجهة شركة (...) المتحدة فقط، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة ختامية مبيناً فيها مستندات موكلته مع وجه الاستناد عليها وإرفاق المستندات بصورة واضحة في خاصية تبادل المذكرات، وأن على المدعى عليها تقديم الجواب عليها، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٢ وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت أن الدعوى غير محررة، حيث أنها لم تقدم البينات التي تثبت قيامها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها حتى تاريخه، وأن الشركة المدعية لم تقم بالتنفيذ الأعمال المتفق عليها، وأن المستخلص النهائي المقدم من قبل الشركة المدعية والمنسوب إلى موكلي صادرة من الشركة المدعية وتحت توقيعها لم يعتمد من قبل موكلتي ويطالب به المدعي لكونها غير محررة ولعدم قيامها على سند صحيح من الشرع أو النظام أو على الاتفاق، ولعدم استحقاقها للمبلغ التي تدفي به وقدره (٤٠٧,١٦٨,٣٠) ريال، ولعدم صحة ما زعمته من أنها قامت بتنفيذ الأعمال المطلوبة دون وجود أي ملاحظات، وفي جلسة ٠٧/٠٦/١٤٤٢ المنعقدة عير الاتصال المرئي . وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه واجهته مشكلة تقنية لم يتمكن من إرفاق مستندات موكلته، وفي تاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٢ وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكرة خلفها بطلب إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٠٧.١٦٨.٣٠) ريال هللة، وفي جلسة ٣/٠٦/١٤٤٢ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ثم أكد وكيل المدعية طلب موكلته بإلزام المدعي عليها بمبلغ (٤٠٧.١٦٥.٣٣) أربع مئة وسبعة آلاف ريال ومئة وثمانية وستون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢هـ بإلزام المدعى عليها شركة (...) المتحدة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المتحدة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠٧.١٦٨.٣٣) اربعمئة وسبعة الألف ريال ومئة وثمانية وستون ريالا، وثلاثة وثلاثون هللة وبتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ هـ تقدم وكيل المدعي عليها بطلب الالتماس بإعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة فعقدت الدائرة جلسة للنظر في هذا الطلب وبحضور طرفيها قدم وكيل المدعى عليها التماسه والذي ذكر فيه: أولا أن الحكم صدر في حق موكلتي رغم عدم تمثيلها في الدعوى تمثيلا صحيحا ودون أن تتمكن موكلتي من الدفاع عن نفسها أو حتى تقديم ما يدحض مطالب الشركة (الملتمس ضدها) ودون تمكين موكلتي من حقها الشرعي والنظامي في الاعتراض على الحكم خاصة وأن موكلتي بعد علمها بصدور الحكم كانت تتابع باستمرار على موقع تاجر المحاكم صورة من الحكم لتقديم اعتراضها خلال الليلة المقررة نظاما لتقديم الاعتراض، إلا أن الحكم لم يتم رفعه على موقع تاجر المحاكم إلا بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه، وبعد نسخ الحكم تقدمت موكلي بمذكرتنا الاستثنافية خلال المهلة المقررة نظاما من تاريخ استلام الحكم، إلا أنها لم تتمكن من ذلك بسبب مضي المدة المقررة للاعتراض، على الرغم من أن موكلتي لم تتمكن من نسخ الحكم، إلا بتاريخ ٠٦/١٤٤٢ وتقدمت باعتراضها بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٢هـ، أي خلال المهلة المقررة نظاما لذلك، الأمر الذي حال دون تمكن موكلي من تقديم مذكرتها الاستئنافية والدفاع عن نفسها بسبب عدم تمثيلها في الدعوى تمثيلا صحيحا وتسبب ذلك في ضياع حقها في تقديم مذكرتنا الاستئنافية في الاعتراض على الحكم تانيا: أن الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية الموقرة أصدرت حكمها (الملتمس عليه) والذي ترتب بموجبه إلتزاما ماليا على موكلتي بمبلغ وقدره اربعمائة وسبعة ألف ومائة وثمانية وستون ريال وثلاثة وثلاثون لمجرد تقديم الشركة الملتمس ضدها الخطاب مترجم اسمته المستخلص النهائي كبينة في إثبات استحقاقها للمبلغ المحكوم به، على الرغم من ان هذا الخطاب لا يجوز شرعا ونظام الاعتداد به كبينة في إثبات ذلك لكونها صادرة من الشركة (المستأنف ضدها نفسها وتحت توقيعها ولم تعتمد من قبل موكلتي، مما يثبت معه مخالفة الحكم (المستأنف عليه) القاعدة الشرعية "لو يعني الناس بدعواهم لادعا أناس دماء رجالا واموالهم) ولأنه لا يجوز شرعا ونظاما ان الخصم يصنع دليل من نفسه ولنفسه، فضلا عن ذلك أن الدائرة التجارية الخامسة أصدرت الحكم (الملتمس عليه) الزام موكلي يدفع المبلغ المحكوم به ضدها دون وجه حق ودون سند نظامي او مسوغ مشروع، إضافة إلى ذلك أن الشركة (الملتمس ضدها لم تحدد المبلغ الذي تطالب به خاصة باي عقد من العقدين الميرمين معها وما هو المبلغ المستحق عن كل عقد من العقدين وما هي الأعمال التي قامت بإنجازها في كل مشروع من المشروعين مما يثبت معه أن دعوى الشركة المستأنف ضدها لم يتم تحريرها تحريرا صحيحا يمكن معه إصدار الحكم في دعواها، وباطلاع الدائرة على طلب الإلتماس قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن الالتماس على الأحكام القضائية المكتسبة القطعية محصورة في الحالات المنصوص عليها في (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث تضمن التماس المدعى عليها بأن الحكم صدر في حقها بالرغم من عدم تمثيلها في الدعوى تمثيلاً صحيحة، ودون أن تتمكن من الدفاع عن نفسها، وأنها لم تتمكن من تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم، وفق تفصيل الالتماس الوارد في الوقائع، وحيث ان الثابت تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسات، وحضور وكيلها في بعض الجلسات، ما يتبين معه عدم صحة ما ورد في الالتماس بأنها لم تمثل تمثيلاً صحيحاً، فتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها في هذه القضية رقم (٣٨٧٨ لعام ١٤٤٠هـ) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث