حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447151935
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545698/1443
رقم الحكم:447151935
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545698 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447151935 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439545698 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مخبز (...) للحلويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوي في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٣هـ - ٢٠٢١/٠٨/26م) اتفقت المدعية على أن تؤجر للمدعى عليه (حاوية جمع نفايات) لمدة سنة ميلادية، بمبلغ قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون سداد الدفعات كالتالي 1- دفعة بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال والحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، 2- دفعة بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، ولم يتم سدادها علماً أن العقد مستمر ولم يسدد بقية الأجرة المتبقية وفترة المطالبة من تاريخ (١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ - ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م) حتى (١٤٤٤/٠٢/٤هـ - ٢٠٢٢/٠٨/٣١م وطالب بإلزام المدعى عليه ببقية الأجرة المتبقية بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية 1- عقد بين الطرفان برقم (21102226) وتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٣هـ - ٢٠٢١/٠٨/26م)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في /1444٠1/12هـ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال لما ورد في صحيفة الدعوى وطلب السير في الدعوى وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على مايلي من. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بقيمة أجرة حاويات وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال وقدم لإثبات دعواه نسخة العقد المبرم بين الطرفين، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المثبت فيه المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١,٨٠٠ ألف وثمانمئة ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.