حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447240196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439512115/1443
رقم الحكم:447240196
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439512115 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447240196 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439512115 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 18/ 12/ 1443ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...)، سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعية أن مؤسسة (...) سجلها التجاري رقم: (...) مملوكة لوالدته (...)، سجلها المدني رقم: (...)، وأنه بتاريخ 12/ 7/ 1440ه الموافق 19/ 3/ 2019م اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليه قطع غيار معدات ثقيلة وتاريخ ابتداء التعامل في 24/ 7/ 1440ه الموافق 31/ 3/ 2019م بثمن إجمالي قدره: (74,542.89) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وأربعون ريالًا سعوديًا و تسع وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 25/ 8/ 1440ه الموافق 30/ 4/ 2019م بمبلغ قدره: (74,542.89) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وأربعون ريالًا سعوديًا و تسع وثمانون هللة، وأن بينة موكله الإقرار المرفق بالدعوى، واستنادًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وفي جلسة 24/ 1/ 1444ه المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الكمبيالة المحال إليها في الإقرار المقدم كبينة؛ ذكر أن هناك سند لأمر وليس كمبيالة، ثم قدمه للدائرة وأرفقته بملف القضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ تعلَّق به اختصاص المحاكم التجارية؛ لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، والتي نصَّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)؛ وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال؛ فإن الدائرة مختصة نوعياً، وفقًا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، والتي نصَّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين: (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (74,542.89) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً وتسع وثمانون هللة يمثل قيمة قطع غيار معدات ثقيلة باعتها موكلته عليه، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة بسند لأمر بأكثر من مبلغ المطالبة وقدره: (100,000) مئة ألف ريال، محرر بتاريخ: 20/ 7/ 1440ه ومذيَّل بختم المدعى عليه وتوقيعه، ولما كان ختم المدعى عليه على هذا المستند يعد إقراراً بالكتابة، وقد جاءت الشريعة باعتباره والأخذ به في الإثبات، قال الإمام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: قال في الاختيارات: وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام أحمد انتهى، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، ولم يذكر أمراً زائداً على الكتابة؛ فدل على الاكتفاء بها.، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصرة: (وإن قال: لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق)، كما نصت المادة (1609) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: إذا كتب أحد سنداً أو استكتبه من كاتب وأعطاه لآخر موقعاً بإمضائه أو مختوماً، فإذا كان مرسوماً أي حرر موافقاً للرسم والعادة؛ فيكون إقراراً بالكتابة ويكون معتبراً ومرعياً؛ كتقريره الشفاهي، والوصولات المعتادة وإعطاؤها هو من هذا القبيل، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بسداده؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمه وكيل المدعية لإثبات ما يدعيه يُعد بينة موصلة موجبة للحكم بها؛ وبما أن المستقر فقهًا وقضاءً جواز الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال الناس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب؛ فإن المتمنِّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب؛ لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى: (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري ... ثم إذا ...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ)، وحيث كان الأمر كذلك؛ فقد ساغ سماع دعوى المدعي على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيِّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى: (أو ادَّعى على مستترٍ ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وجعلته حضورياً؛ عملًا بالمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله....عُدَّت الخصومة حضورية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجله المدني رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجلها التجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ(...) سجلها المدني رقم (...) مالكة مؤسسة (...) سجلها التجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (74.542.89) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً وتسع وثمانون هللة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث