حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447237821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449040761/1444
رقم الحكم:447237821
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040761 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447237821 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٧٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٥٩٧٥٦) المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/٣هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٥٩٧٥٦) على سند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ، وقدره (٢٩٠,٠٨٢.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(حيث أن السند مستوفي جميع الاعمال المرفقة بالمستخلص المرفق وكشف الحساب المرفق.)، ومبررات حالة الاستعجال:(وحيث أن السند مشروط باسترداده بما يعادل من أعمال)". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٤ ه في الساعة الثامنة والنصف صباحاً حضر المشار ليه أعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال الى ما ورد في لائحته، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى في مرفقتها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت رفعها للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٥٩٧٥٦) المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/٣هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٥٩٧٥٦) على سند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ، وقدره (٢٩٠,٠٨٢.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي، فإن الدائرة مختصة بنظره استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام، تأسيساً على ذلك وبناء على صريح أسباب المدعي، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل متوقفٌ على توفر أركانه، وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون المطلوب قرار وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في أصل الحق المتنازع عليه حريٌ بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو وقف التنفيذ مبررا ذلك بعدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر، وبما أن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السند لأمر ليس ثَم استعجال يحدو إليه، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ إذ السند لأمر تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ تمكن المنفذ ضده من المنازعة فيه والطعن، ولأنه بوسع المدعي المطالبة بإبطال السند موضوعًا وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض إن كان قد غرم، وهذا هو الصحيح لكزن أسباب المدعي موضوعية بحتة، وبما أن المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ إذ الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة، لذا فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعي له الحق في رفع دعوى موضوعية أمام دائرة الموضوع إن رغب. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث