حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447240424
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439565285/1443
رقم الحكم:447240424
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565285 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447240424 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٥٢٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة مستحقة للمدعي ومسلمة للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٨,٨٨٣) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال ، إذ أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين نقل بضائع عبارة عن (أجهزة كهربائية ومعدات إضاءة وأجهزة منزلية وأدوات الرياضية) وهو من يقوم باستلام الثمن من العملاء ، وذلك بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والفواتير و تقرير صادر من موقع المدعى عليها الالكتروني مثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (٧,٨٨٨) سبعة آلاف وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكله في هذه القضية فقرر قائلاً: "أطلب من فضيلتكم حصر دعواي في المطالبة بالمبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقي في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة" هكذا قرر ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى ، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٧٨,٨٨٣) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال ، قيمة الثمن المستلم من العملاء والمستحق للمدعية لقاء عقد نقل بضائع من المدعي إلى العملاء حسب ما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والفواتير و تقرير صادر من موقع المدعى عليها الالكتروني مثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٧٨,٨٨٣) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين