حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447230677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439546691/1443
رقم الحكم:447230677
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439546691 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447230677 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٦٦٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٠\٠١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة (...) بالهوية رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي الحاضر من الدائرة بأنه هل يحمل رخصة محاماة؟ فذكر بأنه لا يحمل رخصة محاماة، فجرى إفهامه بحضور المدعي أصالة أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً ففهم واستعد لذلك، وعليه رفعت الدائرة الجلسة وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها ثم قررت وكيلة المدعي بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة لموكلها عبر حوالة بنكية بتاريخ ١٨ /٧/ ٢٠٢٢م وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر صحة ذلك ثم قررت وكيلة المدعي بأنه لم يعد لموكلها أي طلبات بخصوص هذه الدعوى ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيلة المدعي قررت بموجب الوكالة رقم (...) التي تمنحها حق الإقرار؛ بأن المدعى عليه دفع مبلغ المطالبة وأنه لم يعد لموكلها أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليه لطلب المدعي الذي أقام دعواه ابتغاء القضاء له به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث