حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447201909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455830/1444
رقم الحكم:447201909
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455830 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447201909 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٥٨٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (١٣٣.٠٤٩) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ أعمال مقاولة لحامات في مشروع (...) ب(...)، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٥٧٧٣٢٧٦٠) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ -٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"،وبطلب إرسال وثيقة الصلح من وكيل المدعي حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللائحة ثم طلب أثناء الجلسة إمهاله لتقديم المصالحة وبعد رجوعه أبرزها أمام الكاميرا وتأكدت منها الدائرة ثم طلبت منه إرفاقها عبر النظام خلال هذا اليوم فاستعد بذلك،وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مستخلص نهائي صادر من المدعى عليها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لضرورة رد المدعى عليها على الدعوى، وفي جلسة ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٥١٣١٢٩٤)، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين على المبلغ محل المطالبة فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٥١٣١٢٩٤) ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء اليمين على المبلغ محل المطالبة بعد أن ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومغبتها فاستعد لأدائها قائلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض باني تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) لتنفيذ أعمال لحامات في مشروع (...) في (...)، وأن مدة التعاقد كانت أربع سنوات وقد قمت بتنفيذ الأعمال كاملة وأنني استحق من شركة (...) بموجب المستخلص الختامي مبلغا قدره(١٣٣.٠٤٩)مائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعة واربعون ريال سعودي، وأنني لم استلم هذا المبلغ وأنه لازال في ذمة الشركة المدعى عليها، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (١٣٣.٠٤٩) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ أعمال مقاولة لحامات في مشروع (...) ب(...)، وقدم لإثبات دعواه صورة من المستخلص الختامي للمشروع محل الدعوى, ولما كان المدعي قد حصر بينته بهذا المستخلص، ورأت الدائرة أنها بينة غير موصلة للحكم بها، لخلوها من توقيع وختم الطرفين، ولما كان الأمر كذلك فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة (٢) من المادة (٩٢) ونصها: "اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب." ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للجلسات، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٣.٠٤٩) مائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعة وأربعون ريال سعودي؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق