حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447232689

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439110952/1443
رقم الحكم:447232689
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439110952 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447232689 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439110952 لعام 1443 هـ المدعي (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 01/ 11/ 1443هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من بيع محل (مخبز وسوبر ماركت) خلال (١) سنة هجرية مبلغاً قدره: (30000) خمس مئة وستة وتسعون ألفًا ريال سعودي ، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ،. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على بيع المدعى عليه للمحل وما يثبت أن المحل ملك لموكلته فطلب مهلة لذلك . وفي يوم الاثنين الموافق 24/01/1444هـ حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ، وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ المطالب به فقرر قائلاً: أفيدكم أن المبلغ المطالب به قدره (300000) ثلاث مئة ألف ، كما أفيدكم بأن هناك بوادر صلح مع المدعى عليه وعليه فأطلب من فضيلتكم ترك دعواي" هكذا قرر ، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: واستناداً للمادَّة (92) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (93) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر " وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13 / ت / 6717 بتاريخ 13 / 06 / 1438هـ والمتضمن: " إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم " فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة، ولا يعني ذلك التنازل عن الحق المدعى به ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث