حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447232669

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439551332/1443
رقم الحكم:447232669
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551332 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447232669 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥١٣٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) لمواد البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد مواد بناء مبلغاً قدره (١١,٢١٩) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي .، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٦هـ بموجب اذون التسليم وطلب فتح حساب اجل . كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٢٠٠) ألف ومئتان ريال . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكله في هذه القضية فقرر قائلاً: أطلب من فضيلتكم حصر دعواي في المطالبة بالمبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقي في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة" هكذا قرر ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى ، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (١١,٢١٩) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي ، قيمة توريد مواد البناء المشار إليها في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في طلب فتح الحساب ، وأذونات التسليم المذيلة بختم المدعى عليها ، باعتبار استلام المدعى عليها للمثمن وعدم تسليمه للثمن ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١١,٢١٩) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث