حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447186690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:447186690/1444
رقم الحكم:447186690
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 447186690 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447186690 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٨٦٦٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٠٨٢٥٣١١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد شراكة رقم (٠٠١/٢٠١٨) لتمويل وتنفيذ اعمال خرسانات بين طرفي الدعوى مؤرخ في تاريخ ١٦/١/١٤٤٠هـ المتضمن تقديم التمويل المالي من قبل (المدعي) بمبلغ وقدرة (٧٠٠.٠٠٠) الف ريال مقسمة الى دفعات حسب الفقرة (ب/٥) من العقد للمدعى عليها (لتنفيذ مشروع اعمال خرسانية بالرياض لسقف خزان lot٤ جلب المياه من (...) المرحلة الرابعة لصالح شركة (...) مع المقاول الرئيسي مجموعة (...)) محدد المدة خمسة شهور تبدأ من تاريخ ٢٣/٩/٢٠١٨م وينتهي في تاريخ ٢٣/٠٢/٢٠١٩م و قام موكلي بالوفاء بالتزامه بالتمويل لمشروعها بمبلغ (٦٥٠.٠٠٠) ريال حسب التحويلات المالية بكشف الحساب المرفق وبعد استحصال المدعى عليها على مبلغ التمويل وقدرة (٦٥٠.٠٠٠ ريال) لم تفي بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد نهائياً، ثم قامت بدون وجه حق بمخاصمة المدعي امام المحكمة بالادعاء المرسل المخالف لما تضمنه العقد بتغيير المشروع اعمال خرسانية بالرياض (واثبات الشراكة في (...) بالقطيف) ومطالبتها أيضاً بمبلغ وقدرة (٦٨.٠٠٠ ريال) باقي قيمة العقد بالرغم من عدم قيام المدعى عليها بأي عمل لما تضمنه العقد المبرم بينهما)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة ’ سجل تجاري (...) , لصاحبتها (...) , هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـــ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٢٩٠٠٠) ستمائة وتسعة وعشرون ألف ريال. ثانياً: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة ’ سجل تجاري (...) , لصاحبتها (...) , هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـــ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفاً أتعاب الخبير الهندسي. ثالثاً: رفض طلب مؤسسة (...) للمقاولات العامة ’ سجل تجاري (...) , لصاحبتها (...) , هوية وطنية رقم (...) في القضية رقم (٥٣١١) بإثبات الشراكة في (...) بالقطيف) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٢٩٤٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مخاصمة المدعى عليها لموكلي دون وجه حق مما أدى إلى (تكبيده أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٢-حرمان موكلي من المبلغ المسلم للمدعية مما أدى إلى (فوات المنفعة وعدم انتفاع موكلي من المبلغ المسلم للمدعية طوال هذه الفترة طبقاً للبند (ب/٧) من العقد.)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر). وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى اللائحة الالكترونية وطلب الفصل بالدعوى، وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي وعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: ولما كان المدعي يطالب في دعواه عن أتعاب محاماة لقضية سبق نظرها بالدائرة، فإن الدائرة تكون هي المختصة بذلك. ولما كان تقدير اتعاب المحاماة راجع للدائرة كونها هي الخبير الأول، وتقدر الأتعاب بحسب القضية وما بذل فيها من جهد، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي للأتعاب الواردة بمنطوقة، وأما ما يخص طلب التعويض عن فوات المنفعة، فإن لدائرة ترى رفض ذلك الطلب؛ كون هذه المنفعة التي يطالب بها المدعي هي منفعة متوهمة وليست ثابتة، ولا يجوز الحكم في أموال المسلمين إلا ببينة واضحة صريحة، لذلك فإن الدائرة ترى رفض ذلك الطلب، وتنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.