حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447151933
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545632/1443
رقم الحكم:447151933
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545632 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447151933 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٦٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعواي في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مستلزمات طبية متعددة، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سدد منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوم الحد الإتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم(...)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي كشف حساب عميل من الفترة ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٠٩/٠٤م بثمن قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال مطابق على صحته بتوقيع وختم شركة (...) و مذيل بصيغة (الرصيد مطابق حتى تاريخه). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يثمل المدعى عليها، وبسؤاله عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها وبسؤاله عن بينته أشار المصادقة المرفقة في ملف الدعوى وبإطلاع الدائرة على لائحة الدعوى قررت اختصاصها بنظرها؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على مايلي من الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال مقابل توريد مسلتزمات طبية ، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعية، والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، والذي يثبت مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة هذا اليوم، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، لذا فإنّ الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره عشرون الف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)