حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447201921

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439485166/1443
رقم الحكم:447201921
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439485166 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447201921 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٥١٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للخدمات البيطريه المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، تمثل عدم استلام المدعي أي أدوية من المدعى عليها، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر من يمثل المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...))وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفضا الصلح وطلبا السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد المبرم بين الطرفين والذي بحوزة المدعى عليها وصورة من سند لأمر المقدم من المدعى عليها ، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها دفع بشرط التحكيم بموجب العقد المبرم من الطرفين في المادة (٢١) والمعنونة بتسوية الخلافات ، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها إرفاق هذا العقد وضمه لملف الدعوى للاطلاع عليه وذلك خلال هذا اليوم على أن يكون إرفاقه عبر أيقونة الطلبات عبر النظام فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر من يمثل المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) ، ثم اطلعت الدائرة على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمرفقة من قبل المدعى عليها والمتضمنة وجود شرط التحكيم في المادة (٢١) من ذات الاتفاقية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوى وحيث إن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وحيث إن ممثل المدعى عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوى والذي نص في مادته رقم (٢١) على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم حله وديا، فإذا تعذر ذلك يتم تسوية النزاع عن طريق التحكيم ... ؛ وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ نصت على أنه : يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك ممثل المدعى عليها قبل الإجابة عن الدعوى, وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات النظام أن الاختصاص بنظر المسائل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم . نص الحكم: حكمت الدائرة :- بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم (٤٣٩٤٨٥١٦٦) لوجود شرط التحكيم ، ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث