حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447174013

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431090/1444
رقم الحكم:447174013
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431090 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447174013 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه -التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر وكيل المدعي/ (...)، سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؛ ذكر أنه بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٦ه الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أكياس بلاستيك مطبوعة، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/ ٨/ ١٤٣٦ه الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره: (٤٣,٧٣٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأن بينة موكله مطابقة الرصيد الم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٠٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه -التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر وكيل المدعي/ (...)، سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؛ ذكر أنه بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٦ه الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أكياس بلاستيك مطبوعة، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/ ٨/ ١٤٣٦ه الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره: (٤٣,٧٣٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأن بينة موكله مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، واستنادًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه -المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر وكيل المدعي المدونة بياناته سابقًا، كما حضر لحضوره/ (...)، سجله المدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؛ أستمهل للرد، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم نسخ واضحة من المستندات المقدمة مع مذكرة شارحة وفهرسة المرفقات، وقد أرفق وكيل المدعي مذكرة وجاء فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠١٥م على أن يقوم المدعي بتوريد أكياس بلاستيكية مطبوعة لصالح المدعى عليها (مركز (...)) سعر الوحدة: (٧.٢٥) سبعة ريالات وخمس وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة المتفق عليها، على أن تسدد المدعى عليها قيمة البضاعة بالآجل، وقد كانت المدعى عليها تدفع إلى أن تعثرت بتاريخ ١٢/ ٦/ ٢٠١٨م، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره: (٤٣,٧٥٣.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وعشرون هللة، حسب مطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٣/ ٧/ ٢٠١٨م، ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٣٠/ ٦/ ٢٠١٩م، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٤٣,٧٥٣.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وعشرون هللة، المتبقي في ذمتها من قيمة البضاعة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعاب محاماة، وإلزام المدعى عليها بدفع مصاريف التكاليف القضائية. مرفقًا عدة فواتير وصور مطابقة رصيد. وفي جلسة ١٧/ ١/ ١٤٤ه -المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر المدونة بياناتهما سابقًا، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله دفع بعدم صفة المدعية في هذه الدعوى؛ كون الفواتير مع شركة (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؛ ذكر أن المدعي أحد الشركاء في شركة الأمل، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ تعلَّق به اختصاص المحاكم التجارية؛ لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ولما كان المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من ترفع منه -وعليه- الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذٍ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى؛ ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها؛ فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة، تخوِّل له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها؛ فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة، وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى؛ فإن المشروط -وهو قبولها- ينتفي لزوماً، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، استنادا لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في مادته (٧٦) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة؛ لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى؛ لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن الثابت للدائرة كون المدعي ليس له صفة في الدعوى؛ إذ إن العلاقة التعاقدية محل الدعوى بين شركة (...) والمدعى عليه، وحيث إن الشركة تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة عن صفة مديرها والشركاء فيها؛ فإنه لا يحق للمدير ولا لأحد الشركاء إقامة الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بحقوق الشركة في معزلٍ عن الشركة، متجاوزًا صفتها الاعتبارية المقررة نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. رئيس الدائرة القضائية (...) رفقة بالدعوى، واستنادًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه -المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر وكيل المدعي المدونة بياناته سابقًا، كما حضر لحضوره/ (...)، سجله المدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؛ أستمهل للرد، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم نسخ واضحة من المستندات المقدمة مع مذكرة شارحة وفهرسة المرفقات، وقد أرفق وكيل المدعي مذكرة وجاء فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠١٥م على أن يقوم المدعي بتوريد أكياس بلاستيكية مطبوعة لصالح المدعى عليها (مركز (...)) سعر الوحدة: (٧.٢٥) سبعة ريالات وخمس وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة المتفق عليها، على أن تسدد المدعى عليها قيمة البضاعة بالآجل، وقد كانت المدعى عليها تدفع إلى أن تعثرت بتاريخ ١٢/ ٦/ ٢٠١٨م، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره: (٤٣,٧٥٣.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وعشرون هللة، حسب مطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٣/ ٧/ ٢٠١٨م، ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٣٠/ ٦/ ٢٠١٩م، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٤٣,٧٥٣.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وعشرون هللة، المتبقي في ذمتها من قيمة البضاعة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعاب محاماة، وإلزام المدعى عليها بدفع مصاريف التكاليف القضائية. مرفقًا عدة فواتير وصور مطابقة رصيد. وفي جلسة ١٧/ ١/ ١٤٤ه -المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر المدونة بياناتهما سابقًا، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله دفع بعدم صفة المدعية في هذه الدعوى؛ كون الفواتير مع شركة (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؛ ذكر أن المدعي أحد الشركاء في شركة (...)، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ تعلَّق به اختصاص المحاكم التجارية؛ لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ولما كان المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من ترفع منه -وعليه- الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذٍ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى؛ ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها؛ فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة، تخوِّل له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها؛ فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة، وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى؛ فإن المشروط -وهو قبولها- ينتفي لزوماً، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، استنادا لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في مادته (٧٦) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة؛ لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى؛ لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن الثابت للدائرة كون المدعي ليس له صفة في الدعوى؛ إذ إن العلاقة التعاقدية محل الدعوى بين شركة (...) والمدعى عليه، وحيث إن الشركة تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة عن صفة مديرها والشركاء فيها؛ فإنه لا يحق للمدير ولا لأحد الشركاء إقامة الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بحقوق الشركة في معزلٍ عن الشركة، متجاوزًا صفتها الاعتبارية المقررة نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث