حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447093317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439349328/1443
رقم الحكم:447093317
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349328 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447093317 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٣٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية أعلاه قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها حرَّرها لاحقاً بمذكرة قدمها عبر النظام تحصَّلت منها الدعوى في أنه يطلب: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٩٠٣٤١.٥٠) تسعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً وخمسون هللة متبقي ثمن مواد غذائية ورَّدتها مؤسسة موكلته (مؤسسة (...) للتجارة ـــ س.ت:(...)) لمؤسسة المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك بموجب فاتورتين، الأولى برقم (١٤٠٧٣) وتاريخ (٢٠١٩/١٢/١٨م) بمبلغ (٦٥٣٦٢.٥٠) خمسة وستون ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، والثانية برقم (١٤٠٧٤) وتاريخ (٢٠١٩/١٢/١٨م) بمبلغ (٤٧٥٦٥) سبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسون وستون ريالاً، سددت منهما المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٢٥٨٦) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وثمانون ريالاً فقط، وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبة. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ حضرها وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٥٤٢٤٥٦٨٨)؛ وبناء عليه وعلى المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى الطلب المقدم منه قبل الجلسة المتضمن تحرير الدعوى. وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة عبر منصة تراضي وتعذر الصلح وصدر تقرير بذلك استعد بتزويد الدائرة بنسخة منه. وعليه تم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/١٠هـ بحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٠٧٦٨٥٨٦)، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وتخلف المدعى عليها عن حضور المرافعة رغم تبليغها بموجب ما سبق بيانه، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، ولأن المدعى عليها استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم دفوعها وجوابها على الدعوى بتخلفها عن الحضور، ولأن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم تقديمها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك يعتبر في حكم النكول منها عن الجواب وقرينةً قويةً على عدم وجود دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى، ولأن وكيل المدعية قدَّم بيناته على الدعوى مشتملةً على صور لما يلي: (١) السجل التجاري لمؤسسة موكلته المذكورة. (٢) سجل تجاري لـ (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) يحمل الرقم (...) مدوَّن في بيناته رقم سجل المركز الرئيسي بـ (...) ويتضمن اسم المدعى عليها كمالك للسجل. (٣) طلب تعميد مؤرخ بـ (٢٠١٩/١٢/١٤م) صادر من مؤسسة المدعى عليها ذات السجل المذكور أخيراً ممهوراً بختمٍ باسمها موجهاً للمدعية بطلب فتح حساب تسهيلات لها. (٤) صور للفاتورتين المذكورة في الدعوى تبين أنها صادرة من مؤسسة المدعية المذكورة لمؤسسة المدعى عليها مذيلة بختم باسم مؤسسة المدعى عليها موافق لختمها على طلب التعميد المذكور، وبياناتُ الفاتورتين ومبالغها توافق ما جاء عنها في الدعوى. عليه ولأن ظاهر هذه المستندات قد سلمت مما يعارضها وتأيد بنكول المدعى عليها ــ حكماً ــ عن الجواب، ولأن هذه المستندات تثبت وفق ذلك صحة الوقائع المدعى بها واستلام المدعى عليها للبضائع الموردة لها المشمولة بالفاتورتين؛ وذلك أخذاً بظاهر الختم المذيلة به الفاتورتان، وأخذاً بما هو مقرر من الأصل في حامل ختم الغير هو تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، فلذلك ولأن الأصل عدمُ سداد ما زاد على المبلغ الذي أقر به وكيل المدعية في دعواه وعدمُ براءة المدعى عليها منه؛ اعتباراً بأن الأصل في كل عارض العدم، عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ (...)(سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (٩٠٣٤١.٥٠) تسعون ألفاً وثلاثمائة ووحد وأربعون ريالاً وخمسون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث