حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447066348
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460498/1443
رقم الحكم:447066348
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460498 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447066348 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٤٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة كمبيوتر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م بثمن إجمالي قدره (٨٢,١٦١.٧٥) اثنان وثمانون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال و خمسة وسبعون هللة، سدد منه (١٠,٤٦٥.٥) عشرة آلاف وأربع مئة وخمسة وستون ريال و خمسة هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١,٦٩٢.٢٥) واحد وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٧م متضمن المبلغ المتبقي (٧١,٦٩٢.٢٥) واحد وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة ممهور بختم المدعى عليها أن الرصيد مطابق، ٢- فاتورة على مطبوعات المدعى عليها متضمن اسم المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م بمبلغ (٤٠,٥١٧.٩٥) أربعون ألف وخمس مائة وسبعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ورد في الدعوى صحيح وأن حساب المدعية دائناً بمبلغ (٧١,٦٩٢.٢٥) واحد وسبعون ألف وست مائة واثنان وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة وأن سبب تأخر المدعى عليها عن السداد خارج عن ارادتها بسبب كثرة المديونيات التي على الشركة ومستعدة بسداد المبلغ المذكور على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ (٣٥,٨٤٦) خمسة وثلاثون الف وثمانمائة وستة واربعون ريالا بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م والدفعة الثانية بمبلغ (٣٥.٨٤٦.٢٥) خمسة وثلاثون الف وثمانمائة وستة واربعون ريالا وخمسة وعشرون هللة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م، وتأمل المدعى عليها من المدعية قبول هذه الجدولة للمبلغ أسوةً بالدائنين الاخرين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضرا طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة وأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وتشير الدائرة الى ورود مذكرة من وكيل المدعى عليها والتي يقر فيها بمبلغ المطالبة محل الدعوى، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧١,٦٩٢.٢٥) واحد وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة، قيمة توريد أجهزة كمبيوتر وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكلته ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له حق الإقرار عن موكله، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٧١,٦٩٣.٢٥) واحد وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، لصالح المدعية مؤسسة (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم,,