حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447240431
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447240431
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002425 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447240431 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم٤٤٩٠٠٢٤٢٥لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد أعمدة إنارة مبلغاً قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، بموجب أمر الشراء المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والفاتورة المثبتة للمبلغ المطالب به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢هـ. وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلاً: ندفع بعدم الاختصاص المكاني إذ أن مقر موكلي في (...). هكذا قرر وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت قائلة: أفيدكم بتعذّر الرفع على محكمة الطائف لعدم وجود محكمة متعلقة بنظر القضايا التجارية. عليه وبما أن المحكمة التجارية بمكة المكرمة هي أقرب المحاكم لمقر المدعى عليها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ولما كان المدعي يهدف في دعواه إلى الحكم له بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة توريد أعمدة إنارة مبلغاً قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، ولما كانت هذه المنازعة من قبيل المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة؛ فإنها داخلة في مشمول اختصاص القضاء التجاري طبقاً للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل تأسيساً على أن مقر المدعى عليه يقع في محافظة (...)، ولأن المدعي وكالة لم يقطع بمكان إقامة المدعى عليه، كما أنه وبرجوع الدائرة إلى السجل التجاري المتعلق بالمدعى عليها وُجِد طبق ما ورد في الدفع، ويتضمن بأن المقر الرئيسي للمدعى عليها في محافظة (...)، واستنادًا إلى المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولما جاء في الخطاب الصادر من إدارة المستشارين في المجلس الأعلى للقضاء برقم (٢٤٧٤) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ، وحيث أن أقرب محكمة تجارية لمقر المدعى عليها هي المحكمة التجارية بمكة المكرمة. ولأن المدعى عليه وكالة أبدى هذا الدفع ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملاً بما تضمنته المادة ٣٣ من لائحة النظام نفسه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.