حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447189977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439261995/1443
رقم الحكم:447189977
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261995 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447189977 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439261995 لعام 1443هـ المدعي: الشركة(.......) المدعى عليه: شركة (.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 1440/03/18هـ الموافق 2018/11/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة من نوع مان ليفت لمدة (30) ثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (1,504,356.91) مليون وخمس مئة وأربعة ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال و واحد وتسعون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (1,456,166) مليون وأربع مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال، و نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/25هـ الموافق 2021/03/09م، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1440/03/18هـ الموافق 2018/11/26م وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (1,456,166) مليون وأربع مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال عن الفترة من 1442/09/17هـ الموافق 2021/04/29م إلى 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، و قدمت سندًا لطلبها المتضمن اتفاقية سداد مديونية بتاريخ 09/03/2021م على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 12/09/1443هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى وديًا فأجاب كل منهما بطلب المهلة لذلك أيضًا. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 15/11/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرسل عبر المحادثة الكتابية ما يتضمن أن المبلغ المطالب به صحيح ولكن موكلته لديها أعمال مع المدعية لأكثر من عشر سنوات و توجد حسابات مغلقة وجاري العمل لحصر المبلغ كونها سددت منه أم لا، و حتى الآن لم تنتهِ موكلته من حصر جميع الفواتير ،وطلب إعطاءه مهلة أخيرة لحصر المبالغ المدفوعة و الغير مدفوعة. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأنه يكتفي بما تم تقديمه ويطلب الفصل لموكلته بطلباتها. ولإمهال المدعى عليها مهلة أخيرة جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 29/11/1443هـ حضر وكيل المدعية فيما تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، ثم قرر المدعي وكالة اكتفاءه بما سبق تقديمه، وبناءً عليه تم حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 19/01/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، أجاب بأن مبلغ المطالبة صحيح وقد تبين أن السداد يتعلق بمطالبات أخرى. وبعد اطِّلاع الدائرة على وكالته تبين أنه يملك حق الإقرار، وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها و قفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها 1-الأجرة المتبقية وقدرها (1,456,166) مليون وأربع مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي ، عن الفترة من 1442/09/17هـ الموافق 2021/04/29م إلى 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وحيث أقرت المدعى عليها بصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما قدمت المدعية بينةً على دعواها تمثلت في اتفاقية سداد مديونية المختومة بختم المدعى عليها والمرفقة في مرفقات صحيفة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وأما عن اتعاب التقاضي، وحيث إن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليها، وماطلت في سداده، وأحوجت المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة به، فإن الدائرة لما لها من صلاحية تقدر ذلك بأتعاب قدرها 10% من مبلغ المطالبة بما مقداره (145.616)ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(.......)- سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع للمدعية الشركة (......) –سجل تجاري رقم (...) – مايلي: أولاً / مبلغاً قدره (1,456,166) مليون وأربع مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي. ثانياً/ مبلغاً قدره (145.616) مائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وستة عشر ريالا عن أضرار التقاضي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (......) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (.......)