حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447117216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342792/1444
رقم الحكم:447117216
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342792 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447117216 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٧٩٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته مواد معدنية بغرض تنفيذ أعمال تشطيب في (...) بثمن إجمالي قدره (٣٧٧,٣٢٢) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريالًا، سُدد كاملًا، وقد استلمت موكلته جزءاً من المبيع بقيمة (٢٥٢,٩٦٣) مئتان واثنان وخمسون وتسع مئة وثلاثة وستون ريالًا، وطالب بإلزام المدعى عليها برد باقي الثمن المسلّم وقدره (١٢٤,٣٥٩) مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: عدد (٤) حوالات بنكية من حساب المدعي في مصرف البنك (...) إلى حساب المدعى عليه للفترة ٢٠٢٠/٠١/١٤م حتى ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م، بمبلغ إجمالي قدره (٣٧٧,٣٢٢) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريالًا. عدد (٢) فواتير شراء صادرة من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٤م و ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٢,٩٦٣.٠٦) مئتان وثمانية واثنان وخمسون ألف وتسع مئة وثلاثة وستون وستة هللات، على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم وتوقيع منسوبَين إليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن بينة موكلته؟ فذكر: بأنها الحوالات البنكية وفق كشف الحساب المعتمد من البنك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب برد الثمن التي استلمته للمدعى عليها مقابل مواد (معدنية) ولم يتم توريدها، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة (كشف حساب) ممهور بختم المصرف، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية في تسليم الثمن، وبما أن الأصل عدم استلام المبيع لأنه أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد تسليم المبيع، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها برد الثمن وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢٤,٣٥٩) مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريالًا لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...).