حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447135160

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439463501/1443
رقم الحكم:447135160
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463501 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447135160 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439463501 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ وذلك في تنفيذ اعمال عزل دهانات وتوريد وتنفيذ عزل خزانات من الخارج، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/06/12هـ الموافق 2020/02/06م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/04/7هـ الموافق 2020/11/22م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (329،936.8) ثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (329،936.84) ثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (319،850) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، والمتبقي (10،086.84) عشرة آلاف وستة وثمانون ريال وأربعة وثمانون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/19هـ الموافق 2021/04/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التاخر في صرف المستحقات وتلف بضاعه بالموقع نتيجة توقف العمل من قبلهم)، وذلك بتاريخ 1442/09/19هـ الموافق 2021/05/01م، مما تسبب بـ(تلف بعض المواد نتيجة توقف طلب توقف الاعمال من قبلهم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (توقف الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (5،000) خمسة آلاف ريال سعودي.2- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (329،936.84) ثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (1) في 1443/02/1هـ الموافق 2021/09/08م بمبلغ قدره (10،086) عشرة آلاف وستة وثمانون ريال سعودي.)(لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (5،000) خمسة آلاف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (10،086) عشرة آلاف وستة وثمانون ريال. لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 08/11/1443هـ وفيها حضرت المدعية وتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور وحضر(....) وذكر بأنه شريك بالشركة وتبين بأنه ليس له الحق في تمثيل الشركة وقرر بأنه ليس لديه وكالة عن (....) ممثل الشركة النظامي وفق ما يظهر من المستخرج وقررت المدعية بأنها قامت بتنفيذ أعمال مقاولة بالباطن لصالح المشروع المرسى على المدعى عليها وذلك بتنفيذ أعمال العزل لعدد 127 من أصل 162 خزان وتم التوقف لعدم دفع المستحقات وتبين في 11/11/2021 بأنه سحب المشروع من المدعى عليها وتبقى 10086.84 ريال وبسؤالها عن المبلغ الإجمالي طلبت إمهالها فأفهمتها الدائرة بإيداع ذلك بمذكرة في النظام، وفي جلسة يوم الخميس 13/01/1444هـ حضرت المدعية وحضر وكيل المدعى عليها (.....) ورقم وكالته (.....) وتبين بأن الوكالة ناقصة حق الإقرار وتبين عدم إرفاقه للمذكرة الدفاعية وبسؤاله عن الجواب على الدعوى قرر إمهاله وذكر بأن مقر موكلته في الرياض وبسؤاله عن محل المشروع قرر بأنه في ينبع وذكر بأنه محام فأفهم بأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بالمدينة وقررت المدعية بأنها ذكرت المبلغ الإجمالي للاعمال المنفذة باللائحة وقدره 329936.84ريال وتطلب المتبقي 10086 ريال بالإضافة إلى 5000 قيمة التعويض عن المواد ثم حصرت دعواها بالمبلغ المتبقي 10086ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليها بسداد بقية ثمن الاعمال المنفذة، وقوى صحة الدعوى عدم التزام المدعى عليها بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة قد أفهمت الشريك في الجلسة الأولى بمنحه فرصة لإيداع المذكرة إلا أن محامي المدعى عليها الحاضر لم يودع المذكرة الجوابية واستناداً على المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بنكوله وتلزمه بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك دفعه بعدم الاختصاص المكاني إذ أقر بأن مقر تنفيذ العمل في محافظة ينبع وهي تستتبع المحكمة التجارية في المدينة المنورة في الاختصاص والمادة 17 من نظام المحاكم التجارية نص على أن الاختصاص يجوز أن يكون في مقر إبرام العقد أو محل تنفيذه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (10086) عشرة آلاف وستة وثمانون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث