حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447124083

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439130088/1443
رقم الحكم:447124083
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439130088 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447124083 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439130088 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى جاء نصها:" تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب وتكوين واعداد توصيل الانترنت للمكاتب التابعة للمدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٤٧٠٧٧٣.٧) ستة وعشرون مليونًا وأربع مئة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٤٧٠٧٧٣.٧) ستة وعشرون مليونًا وأربع مئة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٦م، ونشأت بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية كامل العمل بمبلغ وقدره(٢٦٤٧٠٧٧٣) ستة وعشرون مليونًا وأربع مئة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مطابقة الرصيد) برقم (٠) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م وذلك من واقع الدفاتر المحاسبية لكل طرف ليتبين بنتيجة هذه المطابقة الممهورة بتوقيع المدعى عليها والمختومة بختمها استحقاق المدعية مبلغ مقداره (٢٦٤٧٠٧٧3.70) ستة وعشرون مليونًا وأربع مئة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالا وسبعون هللة سعودي. الا ان المدعى عليها لم تقم بسداد هذه المديونية حتى تاريخه دون سبب مشروع. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٤٧٠٧٧3.70) ستة وعشرون مليونًا وأربع مئة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالا وسبعون هلله سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠٠٠٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. هذه دعواي" . هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، في 18/ 8/ 1443هــ، وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونة بياناتهما أعلاه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على لائحة الدعوى واستنادا للمادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. كما عقدت جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي، في 28/ 11/ 1443هــ، وفيها تبين حضور الطرفين وكالة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، ارفق مانص الحاجة منه:" أولاً: كان الأولى بالمُدعية أن تبين المبالغ التي سددتها موكلتي لها، وألا تطالب إلا بما هو حق لها، ويلاحظ أن جملة من الدعاوى على موكلتي تكون بهذه الطريقة؛ فيُقدم الطرف المدعي مطابقة أو جملة من الفواتير، ولا يبين أن هناك مبالغ سُددت أو فواتير لم تُعتمد، وهذا ما دعانا لأن نقول بأن هذه الدعوى غير صحيحة، ويشوبها التضليل والإيهام، وهو أمرٌ لا يليق فعله أمام مقام القضاء . ثانياً: زودتني موكلتي بسداد لمبلغ (300,000) ريال بتاريخ 11-9-2017م وهو سداد بعد تاريخ المُطابقة التي تدعيها. ثالثاً: نؤكد لفضيلتكم أن موكلتي شركة من كُبرى شركات المقاولات، وتقوم بناءً على توجيهات عُليا بإعادة ترتيب وضعها الإداري، وعليه فإننا بحاجة ماسة إلى التأكد من وجود سدادات أُخرى للمُدعية، وهذا الأمر يتَطَلب بعض الوقت الذي نرجو أن تُعطيَنا دائرتكم الموُقرة منه القدر الكافي؛ استظهاراً للحقيقة، واستكمالاً لجميع دفوعنا على الدعوى. والله يرعاكم ويحفظكم" ا.هــ ، هذا وقد قرر الطرفين الاكتفاء، وعليه فالدائرة تغلق باب المرافعة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد قرر وكيل المدعى عليها بأن مجموع الواصل للمدعية من موكلتي -فيما يخص هذا النزاع - إجمالي مبلغ وقدره: (6,024,617) ريال سعودي، ليكون المتبقي للمدعية في ذمة موكلتي إجمالي مبلغ وقدره:(20,446,156.70) ريال سعودي فقط، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق على المبلغ الواصل لموكلته ، وكذا صادق على المبلغ المتبقي لموكلته في ذمة المدعى عليها، هكذا جرى، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ملف القضية، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وذلك بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، هذا ولكون وكيل المدعية قد حصر المطالبة باسترداد المستحقات المالية لموكلته والتي في ذمة المدعى عليها، نتيجة قيام موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب وتكوين واعداد توصيل الانترنت للمكاتب التابعة للمدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٦م، هذا ولكون وكيل المدعى عليها قد أقر بأصل المطالبة، إلا أنه دفع بأن إجمالي الواصل من قبل موكلته للمدعية إجمالي مبلغ وقدره: (6,024,617) ريال سعودي، ليكون المتبقي لها في ذمة موكلته إجمالي مبلغ وقدره:(20,446,156.70) ريال سعودي فقط، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية على صاحبها للأدلة المستفيضة المتظافرة من الكتاب والسنة، هذا ولكون وكيل المدعية قد صادق على ذلك كله، مما ترى معه الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ الذي اتفق عليه الطرفان فقط، ورفض مازدا عليه، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة وفق مايرد في منطوقه، هذا وتشير الدائرة إلى أنه يحق لطرفي الدعوى تقديم الاعتراض على هذا الحكم، وذلك خلال المهلة المحددة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (....) ، ذات السجل التجاري رقم:(...)، مبلغاً وقدره: عشرون مليوناً وأربعمائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وستة وخمسون ريالاً، وسبعون هللةً (20,446,156.70)، بالإضافة لمبلغٍ وقدره: مائة ألف (100,000) ريال، تمثل أتعاب المحاماة ، ورفض ما عداه، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث