حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447184379

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188010/1443
رقم الحكم:447184379
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188010 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447184379 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439188010 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى مضمونها: (شراكة بين طرفي النزاع، دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٧٥٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار بالمبلغ)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتوريد، بتاريخ 26/03/1438هـ الموافق 25/12/2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال المذكور)، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة عن بعد في تاريخ 26/08/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن إخطاره للمدعى عليه فأجاب قائلا إنه عقد جلسة مصالحة ثم أبرز صورة من محضر الصلح، فجرى إفهامه بأن يرفق نسخة منه عبر الطلبات على القضية ففهم واستعد. وبسؤاله عن دعواه أجاب ما نصه: (اتفق موكلي مع المدعى عليه (...) بموجب العقد المبرم بين الطرفين على الشراكة في شراء وتسويق وبيع بضاعة يستوردها المدعى عليه من الصين وذلك برأس مال قدره (375.000) ريال سلمت للمدعى عليه بموجب شيك ذي رقم 00000151 حرر بتاريخ 26/3/1438هـ بعد توقيع عقد الشراكة –على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار بالمبلغ في شراء وتسويق البضاعة ولا يحق له استثمار المبلغ في غير ذلك كما نص العقد على توزيع الأرباح من صافي الربح بواقع 50% لكل طرف وتكون تصفية الأرباح خلال 120 يومًا من تاريخ صرف الشيك وحيث إنني طالبت المدعى عليه بعد أن انقضى 120 يومًا بالأرباح وتسليم رأس المال لم يفصح المدعى عليه عن أي أرباح أبدًا وطالبته مرارًا وتكرارًا إلا أنه ظل يماطل حتى تاريخ هذه الجلسة ولم يسلم لي أي مبالغ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم رأس المال محل الدعوى، وإلزامه بالإفصاح عن الأرباح، وبتعويض المدعي بمبلغ قدره (300000) ريال مقابل تفويت المنفعة على المدعي وحبس ماله). وبعرضه على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة أطلب مهلة للإجابة في الجلسة القادمة. فأجابتها الدائرة لطلبها وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 3/10/1443هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن التزامات الطرفين في الشراكة محل النزاع أجاب قائلا بأن موكله سلم للمدعى عليه (375.000ريال) لأجل توريد بضاعة من (...) ومن ثم بيعها واقتسام الأرباح مناصفة بينهم، وكان الالتزام على المدعى عليه التوريد ومن ثم البيع هكذا أجاب. وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليه ذكرت ما نصه: (المدعي سلم لموكلي المبلغ المدعى به وهو عبارة عن شراكة معه في تجارة البضائع المفردة والجملة وحيث إن موكلي قام بتجهيز المعرض والمستودعات وجلب البضاعة من الخارج. ولكن موكلي تعرض لخسارة كبيرة أفقدته رأس المال والأرباح في تجارته، وقد تم سحب المستودع بما فيه من قبل المؤجر والاستيلاء على كل ما فيه بعد فقدانها حالتها الشرائية، وكذلك قام صاحب العقار الذي فيه المعرض بقفل التيار وإغلاق المعرض وهو بكامل بضاعته منذ سنتين إلى هذه اللحظة، ولكون موكلي عاجزًا عن الوفاء بما عليه فقد قمنا بتكليف مكتب محاسب قانوني لعمل تقرير كامل عن المؤسسة وكيانها وبما لها وعليها. ونحن بصدد استلام التقرير المحاسبي لتقديمه والاطلاع عليه. حتى يكون ما ذكرناه هو الصحيح والمطابق للواقع لذا نلتمس إعطاءنا الوقت الكافي لتقديم ما لدينا من إثبات لإيصال حقيقة الدعوى كاملة عليه فإن المدعي قد شارك موكلي في تجارته بالربح والخسارة وقد خسر موكلي ولم يتبق لديه أي جزء من هذه المشاركة) وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة مع حصر دعواه في أحد الطلبات بعد الرجوع إلى موكله. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 24/11/1443هـ حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته وصفته في محضر الجلسة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عما استعد بتقديمه بالجلسة الماضية أجاب قائلا: (أقر المدعى عليه بالجلسة السابقة (بأن المدعي سلم له مبلغ المضاربة وأنه قام بتجهيز المعرض والمستودعات وجلب البضائع من (...)، وأنه تعرض لخسارة كبيرة أفقدته رأس المال والأرباح في تجارته، وهذا إقرار واضح جلي من المدعى عليه بحصول الأرباح عقب شرائه للبضائع ونبين بأن الاتفاق بين الطرفين هو تقسيم تلك الأرباح بعد حصولها بنسب متساوية بين الطرفين إلا أن المدعى عليه خالف ذلك الاتفاق وفرط في تسليم تلك الأرباح حتى ادعى خسارة رأس المال والأرباح معًا، ونحصر دعوانا بمطالبته بكامل الأرباح التي تحصل عليها والإفصاح عن مقدارها والاطلاع على فواتير الشراء والبيع الخاصة بما أقر به من أرباح)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم حضر الوكيلان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عما استعدت بتقديمه في الجلسة قبل الماضية ذكرت بأنها تكتفي بما سبق تقديمه وليس لديها إضافة. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يرغبون بتقديمه؟ فقرر كل منهما اكتفاءه بما سبق تقديمه. كما عقب وكيل المدعي بأنه قرر حصر دعواه بإلزام المدعى عليه بالإفصاح عن الأرباح الناتجة عن تشغيل المدعى عليه لرأس المال المسلم له. وبسؤال المدعي وكالة ما هي بينته على تحقق الأرباح؟ فأجاب قائلا: بينتي هي ما حصل في محضر الجلسة المنعقدة في تاريخ (23 / 10 / 1443 هـ) الذي أقرت فيه وكيلة المدعى عليه بما نصه:(ولكن موكلي تعرض لخسارة كبيرة أفقدته رأس المال والأرباح في تجارته) وهذه بينتي على هذه الدعوى وأكتفي بها. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وقد حصر المدعي دعواه بمطالبته المدعى عليه بكامل الأرباح التي تحصل عليها والإفصاح عن مقدارها والاطلاع على فواتير الشراء والبيع الخاصة بما أقر به من أرباح، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441هـ، وفيما يتعلق بالموضوع، فقد طالب المدعي بالأرباح قبل المطالبة برأس المال، والمتقرر فقهًا من أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، جاء في بدائع الصنائع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفًا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإنّ القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال"، ولما كان الربح متوقعًا ودائرًا بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح قبل المطالبة برأس المال في هذه الواقعة نظراً لاتفاق الأطراف على انتهاء الشراكة بينهما وفضها منذ ١٢٠ يوماً من تاريخ الاتفاقية بين الطرفين، ماتنتهي معه الدائرة للحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث