حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447124082

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439215721/1443
رقم الحكم:447124082
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215721 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447124082 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٥٧٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: فرع شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى جاء نصها:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد خرسانة، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,١٦٧,٣٢٥) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,٢٦٦,٠٩٥) تسعة ملايين ومئتان وستة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦,١٢٩,٧٢٢) ستة ملايين ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٣,١٣٦,٣٧٢) ثلاثة ملايين ومائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩,٢٦٦,٠٩٥) تسعة ملايين ومئتان وستة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٥٠١٨) في ١٤٣٩/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره (٩,٢٦٦,٠٩٥) تسعة ملايين ومئتان وستة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,١٣٦,٣٧٢) ثلاثة ملايين ومائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي". هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـــ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ماورد في الصحيفة المرفقة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب المهلة، هذا وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فأبديا استعدادهما له وقبولهما به، فأمهلتهما الدائرة لذلك. كما عقدت الدائرة جلسة مرافعة مرئية في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هــ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبعرض جواب المدعى عليه وكالة -المرفق عبر النظام- على ممثل المدعية، والذي جاء فيه: " أولاً: بعد الاطلاع على مستندات المرفقة من قبل وكيل المدعية وهي عقد ومطابقة رصيد وتبين من ذلك فإن المطابقة المرفقة لا علاقة لها بالمشروع، المطابقة تخص قطاع العمارة وإنشاء المباني والمباني العامة والمطارات.ثانيا: ذكر المدعي في لائحة دعواه أن العلاقة التعاقدية بين الشركتين كان في تاريخ ١/١/٢٠٢٠ م، بالإضافة الى أن العقد تم تحريره بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٠م، وتاريخ مطابقة الرصيد التي استند عليها وكيل المدعية صادرة بتاريخ ٥/٣/٢٠١٨م، أي قبل تاريخ تحرير العقد وهذا التضارب يفيد عدم صحة دعوى المدعية.لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم رد الدعوى " ا.هــ، وبعرض ذلك على ممثل المدعية طلب مهلة لإرفاق البينات التي تخص هذه الدعوى، وأن المصادقة المرفقة بالنظام كانت عن طريق الخطأ لكثرة الدعاوى، هكذا قرر، هذا وقد قررت الدائرة إمهال وكيل المدعية مهلة سبعة أيام فقط - ابتداءً من اليوم- لإرفاق بيانته في مذكرة ختامية، ولممثل المدعى عليها بعدها مهلة مماثلة للرد بمذكرة ختامية، وبعد ذلك كله، فإن الدائرة تغلق باب المرافعة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد ارفق كلاً من طرفي الدعوى مذكرته الجوابية عبر النظام، هذا ولكون مطالبة المدعية قد وقعت على عقدين منفصلين، لذا فقد طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر المطالبة في هذه الدعوى بأحد العقدين، وإقامة دعوى أخرى مستقلة بالعقد الآخر -إذا رغب-، فقرر وكيل المدعية أنه يحصر دعواه هنا على العقد الثاني (ذات الرقم: ١١٥١R١ المؤرخ ٢٩ / ١/ ٢٠٢٠ م)،فقط، بالإضافة لأتعاب المحاماة ١٠%، على أن يجعل العقد الأول (ذات الرقم: ١١٥٠R١ المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٣ م)، في دعوى أخرى مستقلة، هكذا قرر، هذا وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قد ارفق ضمن مذكرته الجوابية المرفقة عبر النظام في ٩/ ١/ ١٤٤٤هــ، المصادقة على استحقاق المدعية فيما يخص العقد المؤرخ في ٢٩ / ١ / ٢٠٢٠م، إجمالي مبلغ وقدره: (٧٤٠,٦٤٢) سبعمائة واربعون الف وستمائة واثنان واربعون ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة -شفاهة ً- صادق على ذلك، -وفقاً للمستخلصات المقدمة من المدعية - هكذا قرر، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: بناءً على ماتقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وذلك بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، هذا ولكون وكيل المدعية قد حصر مطالبته في هذه الدعوى – وذلك بعد طلب الدائرة منه حصر دعواه في أحد العقدين-، في العقد الثاني (ذات الرقم: ١١٥١R١ المؤرخ ٢٩ / ١/ ٢٠٢٠ م) بالإضافة إلى أتعاب المحاماة فقط، على أن يجعل المطالبة بالعقد الأول (ذات الرقم: ١١٥٠R١ المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٣ م) في دعوى أخرى مستقلةً عن هذه الدعوى – متى رغب-، لذا سيكون الحكم خاصاً بالعقد المحصور (ذات الرقم: ١١٥١R١ المؤرخ ٢٩ / ١/ ٢٠٢٠ م)، مع أتعاب المحاماة الخاصة به فقط، دون العقد الآخر، هذا ولكون المدعى عليه وكالة قد ارفق ضمن مذكرته الجوابية المرفقة في ٩/ ١/ ١٤٤٤هــ عبر النظام، المصادقة على استحقاق المدعية فيما يخص العقد المؤرخ في ٢٩ / ١ / ٢٠٢٠م، إجمالي مبلغ وقدره: (٧٤٠,٦٤٢) سبعمائة واربعون الف وستمائة واثنان واربعون ريال، كما أنه قرر صحة ذلك – شفاهةً- بعد عرضه عليه في الجلسة الأخيرة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ أن الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، الأمر الذي ترى معه الدائرة استحقاق المدعية لطلبها الأصلي، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة وفق مايرد في منطوقه، هذا وتشير الدائرة إلى أنه يحق لطرفي الدعوى تقديم الاعتراض على هذا الحكم، وذلك خلال المهلة المحددة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مجموعة (...) المحدودة، بالسجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة بالسجل التجاري رقم:(...)، مبلغاً وقدره: سبعمائة واربعون الفاً وستمائة واثنان واربعون (٧٤٠,٦٤٢) ريالاً، بالإضافة لمبلغٍ وقدره: أربعة وسبعون ألف (٧٤,٠٠٠) ريال،تمثل أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث