حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433318009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069130/1443
رقم الحكم:433318009
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069130 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433318009 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439069130 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التمويليه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أولاً: تعاقدت موكلته شركة (...) للخدمات التمويلية مع شركة (...) على أن تؤجِّر لها عدد (5) رأس شاحنة (...) موديل 2010 مزودة بعدد (5) خلاط من نوع (...)، بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 08/07/1431هـ؛ بمبلغ قدره (3,467,244) ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ريالا، وتبدأ مدة الإيجار من تاريخ 23/09/1431هـ وتنتهي في تاريخ 25/09/1434هـ. وفي تاريخ 25/10/2015 م توقفت المدعى عليها عن السداد وهو تاريخ نشوء الحق وتبقى في ذمتها مبلغ (1,878,424) مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا. ثانياً: بناءً على تعميم البنك المركزي السعودي رقم (42039135) وتاريخ 12/06/1442هـ والذي نص على إجراءات استرداد الأصول المنقولة وبناءً على البند السابع في العقد المرفق والموقع بين موكلته والمدعى عليها وحيث أخلت المدعى عليها بالتزاماتها تجاه موكلته والمنصوص عليها في العقد فإنه يحق لموكلته استرداد الشاحنات محل التعاقد،وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة الشاحنات محل العقد، وقدم سندا لطلبه عقد إيجار الشاحنات المبرم بين الطرفين رقم (...) بتاريخ 08/07/1431هـ والمتضمن عددا من البنود والممهور بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 29/07/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب أنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينة موكلته فأجاب بأن بينة موكلته العقد، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل، وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليها بإعادة الشاحنات التالية: 1/ خلاطة (...) رقم الهيكل (...). 2/ خلاطة (...) رقم الهيكل (...). 3/ خلاطة (...) رقم الهيكل (...). 4/ خلاطة (...) رقم الهيكل (...). 5/ خلاطة (...) رقم الهيكل (...)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بإعادة الشاحنات المشار إليها أعلاه، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية مايلي : (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439هـ يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ... ؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم بينة موكلته المتمثلة في عقد إيجار الشاحنات المبرم بين الطرفين بتاريخ 08/07/1431هـ والممهور بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها، وكذلك استمارات الشاحنات المتضمنة اسم المدعى عليها كمستخدم لها ، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية على أنّه: 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها : شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية : شركة (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) الشاحنات التالية :1/ (...) رقم الهيكل (...)2/ خلاطة (...) رقم الهيكل (...)3/ خلاطة (...) رقم الهيكل (...)4/ خلاطة (...) رقم الهيكل (...)5/ خلاطة (...) رقم الهيكل (...)، لماهو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث