حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447220700
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449003122/1444
رقم الحكم:447220700
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003122 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447220700 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449003122 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتسويق المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواسير و أدوات سباكة وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (246,217.48) مئتان وستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال وثمانية وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/6هـ الموافق 2022/03/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (246,217.48) مئتان وستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال وثمانية وأربعون هلله،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (24,621) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) للتسويق المحدودة بتاريخ 3/9/2022م بمبلغ وقدره (246,217.48) مئتان وستة وأربعون ألف ومئتان وسبعة عشر ريال وثمانية وأربعون هللة ممهورة بختم وتوقيع أطراف الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه الكترونيا وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وشروط قبولها وبسؤال المدعي عن دعواه حصر دعواه بما جاء في ملف القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت اقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (246,217.48) مئتان وستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال و ثمانية وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (24,621) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (246,217.48) مئتان وستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال وثمانية وأربعون هللة، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، و وبناء على المصادقة المرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (24,621) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (10,000) عشرة الاف ريال. مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركه (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم(...)بلغ وقدره (246,217.48) مئتان وستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله لقاء توريد مواد سباكة. ثانياً: إلزامه بدفع بمبلغ قدره (10.000) عشر ألف ريال سعودي لقاء أتعاب التقاضي.