حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433904265
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439010297/1443
رقم الحكم:433904265
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439010297 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433904265 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٠٢٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شـركة (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة وبعد قيدها وإحالتها للدائرة انعقدت الجلسة في ٢٧/٠٣/١٤٤٣ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالةً ولم تحضر المدعى عليها ، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالةً عن دعواه فادعى قائلاً: " لقد تعاقدت موكلتي مع الشركة المملوكة للمدعى عليهما (...) وابنه (...) بموجب عقد مضاربة مكتوب ومطبوع على مطبوعات شركة (...) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/١٢م على المساهمة والمشاركة في بناء وإنشاء (برج (...)) الواقع على شركة (...) مقابل فندق (...) ب(...) ، وقد اشترت موكلتي عدد (١٠) أسهم في هذا المشروع قيمة السهم الواحد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال) ومجموعها مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على أن يتم المشروع بعقد مدته سنة اعتباراً من تاريخ العقد المؤرخ في ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ ، وعلى أن تكون الأرباح بنسبة تتراوح ما بين (٢٠٪) و (٣٠٪) تدفع بعد انتهاء العقد ، وحيث أنه تم انتهاء مدة العقد وطلبت موكلتي من المدعى عليهما إعادة رأس المال والأرباح إلا أن المدعى عليهما لم يقوما بتصفية المساهمة حتى تاريخ اليوم ولم يسلما موكلتي أي مبلغ ، لذا نطلب إلزام المدعى عليهما بـ: ١-إعادة قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢-دفع الأرباح لموكلتي حسب النسبة المتفق عليها من تاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ وحتى تاريخه حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٩هـ (حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين). ٣-دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. هذه دعواي." ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالةً هل المشروع تم فأجاب قائلاً: بأن المشروع وهمي ولا نعلم عنه شيئ ثم أضاف المدعي وكالةً قائلاً: أطلب إدخال (...) و(...) في الدعوى وذلك لأن الشركة وهمية ، عليه فقد قررت الدائرة إدخال (...) و(...) في هذه الدعوى . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالةً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها فتم إفهام المدعي وكالةً بأن عليه تقديم مستخرج جديد للشركة المدعى عليها وتقديم مزيد بينة على تسليم المدعى عليها لمبلغ المضاربة وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٨/٠٦/٤٣ هـ وملخصها: لم تتحقق الدائرة من ابلاغ المدخلين في الدعوى، وطلب وكيل المدعي الاستفسار عن صك الأرض الذي تضمنه عقد الاتفاق وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور المدعي وكالة، هذا وقد طلب المدعي وكالة بعث خطاب إلى المحكمة العامة في مكة للاستفسار عن عقارات الشركة المتمثلة في الآتي: ١- العقار ذات الصك رقم: ١٣٩/٥٥٥ ، ٢- العقار ذات الصك رقم ١٨١٦ وتاريخ: ١٨ / ٥/ ١٢٩٦ هــ ، وسجل رقم: ٢٥٧، بتاريخ: ٤/ ٦/ ١٤٢٥، الصادر من ،المحكمة العامة بمكة، ومن أجل النظر في هذا الطلب جرى الإمهال لذلك، هذا وقد طلبت الدائرة من الحاضر إحضار موكلته لأداء اليمين على تسليمها رأس المال للمدعى عليها، مع عدم تسلمها لأي مبالغ تخص ذلك، ففهم ذلك. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها، وفيها حصر المدعي طلبه ضد الشركة والشركاء متضامنين، ولصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة؛ للمداولة. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، اندرج هذا النزاع تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك, وأما عن موضوع الدعوى فإن وكيل المدعية انتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها برأس مال موكلته بالإضافة لأتعاب الترافع والأرباح وتضمين المدعى عليهما المدخلين مع الشركة في سداد مطالبته ، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين والسند المرفق بالدعوى، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة, والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط , ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ونظام الشركات السعودي استنادا للمادة رقم (١٥٣)، والمادة رقم (١٥٤)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال واستثمارها؛ إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاما استثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعي، وعدّ ذلك تفريطا من المدعى عليها تتحمل تبعاته، مما تنتهي معه الدائرة منطوقها أدناه، وبما أنه لم يثبت أرباح ناشئة عن هذا العقد ما تعتبر الدائرة ذلك من قبيل العدم المفتقر للبينة ، ولم يقدم المدعي وكالة أي بينة عن نماء رأس المال وحصول الأرباح لأنها من العوارض والأصل في العوارض العدم ، وبما أن العقد مع الشركة رأسا وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة ونظام الشركات رسم طريقا لإلزام الشركات وملاك الشركات ، وبما أن الشركة لم تصفى ولم يتحقق من خلوها من هذا المبلغ ما ترى مع الدائرة رفض الدعوى في مواجهة المدخلين في الوقت الراهن ، ذلك أن الشركة محدودة التصرفات والالتزامات ، وأما عن أتعاب الترافع فإن الدائرة تقدره وفق ما هو ثابت في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها (شـركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل رأس المال و مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب الترافع ورفض ما زاد عن ذلك . ثانيا / رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهما (...) (...). ثالثا / عدم قبول طلب الأرباح لما هو موضح بالأسباب.