حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447152893

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480974/1443
رقم الحكم:447152893
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480974 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447152893 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٩٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم لائحة دعوى محررة تضمنت أنه بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على أن يسلّم موكلي مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية ألاف ريال للمدعى عليه وذلك مقابل أعمال تجارية وهي استيراد مياه من خارج المملكة وبيعها بالجملة وعليه أن يقوم بالعمل مباشرة بعد استلام المبلغ وتسليم الأرباح يكون خلال شهر واحد فقط من تاريخ الاتفاق وتم تحرير الاتفاق في ورقة وبعد انقضاء المدة المحددة لتسليم الأرباح حاول موكلي التواصل مع المدعى عليه من أجل السداد أخذ يماطل ثم امتنع، وأطلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (٨.٠٠٠) ثمانية ألاف ريال، وبسؤاله عن نسبة الأرباح لموكله وللمدعى عليه، فذكر بأن لموكله النصف وللمدعى عليه النصف الآخر، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً وطلب الحاضر الحكم لموكله وذكر أن بينته تتمثل في سندين صادرة من المدعى عليه بخط يده باستلامه المبلغ للمدعى عليه وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانية ألاف ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم سندين صادرة من المدعى عليه بخط يده باستلامه المبلغ، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى (...) رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ثمانية آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث