حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447124344
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449005851/1444
رقم الحكم:447124344
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005851 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447124344 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٥٨٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة مستشفى (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه:" بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (علاقة تعاقدية على توريد جهاز الاشعة المقطعية موديل (ECLOS ١٦). من قبل المدعي عليها (كونها الوكيل والتاجر) الى المدعى عليها كونه المشترى والمستهلك)، ومبررات الطلب (عمل صيانة لجهاز الاشعة المقطعية موديل (ECLOS ١٦). والذى تم توريده وشرائه من المدعى عليها حيث ان الجهاز معطل عن العمل من عام ٢٠١٥) أما مبررات حالة الاستعجال: (تعطل الجهاز المرود من قبل المدعى عليها وتحقق الضرر للمدعية من تعطيل الجهاز وعدم الانتفاع منه مقارنة بقيمته التي تجاوزت ١.٨٠٠.٠٠٠ الف ريال وتحقق الخسارة المادية للمدعى من عدم تشغيل الجهاز)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب لذا أطلب بــ(طلب الزام المدعى عليها بعمل الصيانة جهاز جهاز الاشعة المقطعية (...) كونه الوكيل المورد للجهاز) استنادًا إلى المادة رقم ٣ من نظام أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، هذه دعواه"؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بعمل الصيانة جهاز جهاز الاشعة المقطعية (...) كونه الوكيل المورد للجهاز، وبما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (السادسة والثلاثون) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٤٩٠٠٥٨٥١) المقامة من / شركة مستشفى (...)، ضد / شركة (...) للتجاره العامه لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.