حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447051950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480906/1443
رقم الحكم:447051950
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480906 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447051950 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٩٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلا ئحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات وذلك في تأجير معدات ثقيله، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣٧,٨١٧) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٣٧,٨١٧.٣١) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٧,٨١٧) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي.وقد سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية مقاولة من الباطن على مطبوعات مجموعة(...) بين الطرف الأول مجموعة بن لادن والطرف الثاني (...) وممهور بتوقيع كلا الطرفين.٢- مخالصة مالية بين الطرف الأول مجموعة (...) والطرف الثاني (...) بمبلغ إجمالي (٣٣٧,٨١٧.٣١) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله وممهور بتوقيع كلا الطرفين.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تطلب مهله للرد ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ حضر فيها الطرفان وكاله وتشير الدائرة الى الاطلاع على مذكرات طرفي الدعوى. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والاجابة وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٧,٨١٧،١٣) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال وثلاثة عشر هلله. تتمثل في قيمة تنفيذ أعمال مقاولة. وحيث قدم البينة لما يدعيه والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمخالصة الممهورة بتوقيع المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، فضلا عن أقرار وكيلة المدعية ضمناً في مذكرتها بأنه يحتمل سداد المدعي ولم تقدم البينه على ذلك بل جاء ردها مرسلا لادليل عليه وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى مما تنهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣٣٧,٨١٧.٣١) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال وثلاثة عشر هلله لصالح المدعي (...) سجل رقم (...)، لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.