حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447122899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449004194/1444
رقم الحكم:447122899
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004194 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447122899 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 449004194 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) لتجارة مواد البناء المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/04/01هـ، الموافق 2020/11/16م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها سيراميك وبورسلين، بثمن إجمالي قدره (28,996) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/16هـ، الموافق 2020/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (28,996) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد بتاريخ 1442/05/16هـ، على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (28,996.52) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال واثنان وخمسون هللة، مذيل بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها للعميل المدعية من تاريخ 020/01/01م، إلى 2021/06/30م، بمبلغ قدره (28,996.52) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال واثنان وخمسون هللة. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/12هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومفادها كما يلي: قامت موكلته بتوريد مواد صحية وسيراميك للمدعى عليها بإجمالي قيمة (28,996,52) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال واثنان وخمسون هللة، وقد قامت المدعى عليها وبتاريخ 16/8/2021م بالمصادقة على صحة حساب ورصيد حساب موكلته لديها، وحيث لا تنكر المدعى عليها المبلغ المطالب به بالرغم من مماطلتها في السداد، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (28,996,52) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال واثنان وخمسون هللة، وبسؤاله عن بينته ذكر أنها تتمثل في مطابقة الرصيد المؤرخة في 16 /5/ 1442هـ، بمبلغ (28,996.52) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال واثنان وخمسون هللة على مطبوعات المدعى عليها وتتضمن مصادقة المدعى عليها على هذا المبلغ بكونه رصيد دائن لصالح المدعية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (28,996) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال، قيمة توريد مواد صحية وسيراميك للمدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعوى موكله متمثلة في مصادقة رصيد بتاريخ 1442/05/16هـ، على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (28,996.52) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال واثنان وخمسون هللة، وتتضمن مصادقة المدعى عليها على هذا المبلغ لكونه رصيد دائن لصالح المدعية ومذيل بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك يعد تفريطا منها في المثول أمام المحكمة ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها/ شركة(...) لتجارة مواد البناء المحدودة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة بسجل تجاري (...) مبلغا قدره (28,996) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث